مرّ أسبوع على تعيين القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الحبيب المالكي، رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، علما أن المالكي يشغل في الوقت ذاته، نائبا برلمانيا عن دائرة خريبكة، وهو ما جعله يواجه الإقالة من هذا المقعد، إذ لم يضع استقالته، وفق محللين سياسيين. ومعلوم أن القانون التنظيمي لمجلس النواب، قد حدد حالات التنافي، حيث من المنتظر أن يواجه رئيس مجلس النواب السابق فقدان مقعده البرلماني، الذي تربع على عرشه منذ سنوات، إذ من المرتقب أن تصدر المحكمة الدستورية، قرار شغور مقعده، ودعوة المرشح الثاني في لائحة الاتحاد الاشتراكي، لشغل هذا المقعد البرلماني، وفق تصريحات متفرقة لمحللين سياسيين تحدثت إليهم جريدة "العمق". ويتعلق الأمر، بحوجر محمد، عضو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمرشح الثاني عن دائرة خريبكة، الذي من المرتقب ترشيحه نائبا برلمانيا بالغرفة الأولى للبرلمان، مكان الحبيب المالكي، وهو ما أكدته الشبيبة الاتحادية فرع واد زم، بإصدارها لبرقية تهئنة إلى حوجر ورد فيها: "يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والشبيبة الاتحادية فرع وادي زم، بأصدق عبارات التهنئة للأخ حوجر محمد، وذلك بمناسبة عضويته بالغرفة الأولى بقبة البرلمان عن دائرة خريبكة، كما نتمنى التوفيق والنجاح للأخ حوجر في مهامه الجديدة". ويسود نقاش داخل الوسط السياسي، حول إقالة الحبيب المالكي من منصبه كنائب برلماني بعد تعيينه رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث يعلل البعض بأنه لا يوجد في حالة تنافي، لأن المادة 13 من القانون التنظيمي لم تذكر ذلك صراحة، بينما صرح المحلل السياسي، حسن بلوان، لجريدة "العمق"، أن "هناك فراغ قانوني في النص، سواء في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أو القانون 105.12 المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي". ورغم عدم ذكر المادة 13 من القانون 27.11 صراحة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فقد أكد محللان تحدث إليهما "العمق"، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، وقوع الحبيب المالكي في حالة تنافي بجمعه بين رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين وعضويته بمجلس النواب، معلقين على ذلك، بأن ذكر تنافي العضوية في مجلس النواب، مع صفة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يقاس على العضوية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين، لأن المجلسين معا، مؤسسات دستورية مستقلة لها مهاما استشارية، وهو ما يجب أن تقاس عليه حالة المالكي. وحول تأكيد هذا التوجه، فقد أكد المشرع من خلال المادة 14 من القانون المذكور، أن العضوية في مجلس النواب، "تتنافى مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية، في مصالح الدولة، أو في الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أشخاص القانون العام". وبما أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، هيئة استشارية، أحدثت بموجب الفصل 168 من الدستور، لإبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، فهو بذلك يعتبر مؤسسة عمومية، ومهامه عمومية وغير انتخابية، حسب المصادر ذاتها. وبحسب مضمون المادة 18 من القانون 27.11، أنه "وفي حالة وجود شك في تنافي المهام المزاولة مع الانتداب في مجلس النواب، أو في حالة نزاع في هذا الشأن، يرفع مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل أو النائب بنفسه، الأمر إلى المحكمة الدستورية، التي تقرر ما إذا كان النائب المعني بالأمر فعلا يوجد في إحدى حالات التنافي". وفي تحليليه لمضمون المادة 18، قال بلوان، إنه "يستبعد أن يقوم وزير العدل أو مكتب مجلس النواب، بإثارة الموضوع لدفع الحبيب المالكي إلى الاستقالة من مقعده بالنواب"، مضيفا أن "تهنئة المرشح الثاني بدائرة خريبكة لخلافة المالكي، "ربما يقدم عبره المالكي إشارة على تقديم استقالته من مجلس النواب، لتجاوز هذا النقاش، أو تسوية وضعيته وفق المسطرة القانونية المنصوص عليها". وأشار المحلل السياسي، إلى أن التهنئة المشار إليها، "تفيد أيضا، بأن هناك نقاش ربما، داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، وداخل الدائرة الانتخابية لخريبة، على أساس تعويض النائب الثاني للنائب الأول الفائز باقتراع 8 شتنبر 2021، مشددا على أنه في جميع الأحوال، فالنص القانوني، يظل غير واضح". يشار إلى أن المادة 90 من القانون رقم 27.11، نصت على أنه "في حال ألغيت جزئيا نتائج اقتراع من قبل المحكمة الدستورية وأبطل انتخاب نائب أو عدة نواب [..] أو في حالة تجريد نائب من عضويته بسبب التخلي عن انتمائه للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو عن المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها، أو لأي سبب آخر غير فقدان الأهلية الانتخابية، أو في حالة شغور مقعد بسبب تعيين النائب المعني بصفة عضو في الحكومة، يدعى، بقرار للسلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح، المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر".