تم، أمس الأربعاء، انتخاب إبراهيم الوردي، رئيسا للمجلس الجماعي لأيت بوداوود بإقليم زاكورة، عن حزب الاستقلال، خلفا للرئيس السابق علي المنصور عن الحزب ذاته. وجاء انتخاب الوردي بعد تحالف ثنائي بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، نال بموجبه هذا الأخير النيابة الثانية لرئيس المجلس في شخص إبراهيم أوردو. وحصل الوردي على 9 أصوات من مجموع عدد الأصوات البالغ 14 صوتا، فيما حصل منافسه ابراهيم اللحياني عن حزب التجمع الوطني للإحرار على 5 أصوات. ووزعت نيابة مجلس الجماعة بين أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية؛ حيث انتخب أحمد أكني عن حزب "الميزان" نائباً أول ثم إبراهيم أوردو عن حزب الحركة الشعبية نائباً ثانياً، ثم كل من خدجو الزاهر وعائشة حقي عن حزب الإستقلال، نائبا ثالثاً، ورابعا على التوالي. كما تم انتخاب محمد أوحدا عن حزب الإستقلال كاتبا للمجلس و عائشة وحدا نائبة لكاتب المجلس عن حزب الاستقلال أيضا. وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أصدرت، قرارا تحت رقم 1/929 يقضي بتأييد الحكم رقم 340 في الملف 2022/7212/102 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29/09/2021 في الملف 2021/7107/2638. كما كانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية القروية أيت بوداوود، التابعة لإقليم زاكورة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر. وكانت السلطة الإقليمية قد أحالت هذا الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمواد 20 و21 و 63 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق رئيس وكاتب المجلس الجماعي سالف الذكر بسبب ارتكابهما أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل. وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن"رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، أوالانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولةالمهام لمدة شهرين، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية". وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه "إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب منالأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاءالمكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذاالقانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم ". كما تنص المادة 21 كذلك على أنه "إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجودحالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالةالقضية إليه، ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف، وإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أوالامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ". وتنص المادة 63 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن" القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي، ويختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة ".