ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عزل الرئيس السابق.. الوردي رئيسا جديدا لجماعة أيت بوداوود نواحي زاكورة
نشر في العمق المغربي يوم 10 - 11 - 2022

تم، أمس الأربعاء، انتخاب إبراهيم الوردي، رئيسا للمجلس الجماعي لأيت بوداوود بإقليم زاكورة، عن حزب الاستقلال، خلفا للرئيس السابق علي المنصور عن الحزب ذاته.
وجاء انتخاب الوردي بعد تحالف ثنائي بين حزبي الاستقلال والحركة الشعبية، نال بموجبه هذا الأخير النيابة الثانية لرئيس المجلس في شخص إبراهيم أوردو.
وحصل الوردي على 9 أصوات من مجموع عدد الأصوات البالغ 14 صوتا، فيما حصل منافسه ابراهيم اللحياني عن حزب التجمع الوطني للإحرار على 5 أصوات.
ووزعت نيابة مجلس الجماعة بين أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية؛ حيث انتخب أحمد أكني عن حزب "الميزان" نائباً أول ثم إبراهيم أوردو عن حزب الحركة الشعبية نائباً ثانياً، ثم كل من خدجو الزاهر وعائشة حقي عن حزب الإستقلال، نائبا ثالثاً، ورابعا على التوالي.
كما تم انتخاب محمد أوحدا عن حزب الإستقلال كاتبا للمجلس و عائشة وحدا نائبة لكاتب المجلس عن حزب الاستقلال أيضا.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أصدرت، قرارا تحت رقم 1/929 يقضي بتأييد الحكم رقم 340 في الملف 2022/7212/102 الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، الذي يقضي بتأييد الحكم المستأنف في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير بتاريخ 29/09/2021 في الملف 2021/7107/2638.
كما كانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد أصدرت في وقت سابق، قرارا يقضي بعزل رئيس مجلس الجماعة الترابية القروية أيت بوداوود، التابعة لإقليم زاكورة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وكانت السلطة الإقليمية قد أحالت هذا الملف عن طريق الوكيل القضائي على المحكمة الإدارية للبث فيها، طبقا للمواد 20 و21 و 63 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، بعد تحريك مسطرة العزل في حق رئيس وكاتب المجلس الجماعي سالف الذكر بسبب ارتكابهما أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل.
وتنص المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن"رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: الوفاة، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 51 من هذا القانون التنظيمي، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر، أوالانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولةالمهام لمدة شهرين، أو الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية".
وتنص المادة 21 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أنه "إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب منالأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8المادة 20 أعلاه، اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاءالمكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذاالقانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم ".
كما تنص المادة 21 كذلك على أنه "إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 20 أعلاه، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية للبث في وجودحالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالةالقضية إليه، ويتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف، وإذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أوالامتناع، يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل 15 يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ".
وتنص المادة 63 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على أن" القضاء وحده يختص بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة وكذا بإيقاف تنفيذ المقررات والقرارات التي قد تشوبها عيوب قانونية، مع مراعاة مقتضيات المادة 117 من هذا القانون التنظيمي، ويختص القضاء وحده بحل مجلس الجماعة ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.