أصدر وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، قرارا يحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير على الطرق داخل وخارج التجمعات العمرانية. وجاء في المادة الأولى من القرار الصادر بالجريدة الرسمية، "تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير داخل التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 1 المرفق بهذا القرار". فيما نصت المادة الثانية على أنه "تحدد الأماكن التي تقام فيها أجهزة المراقبة الآلية لمخالفات قانون السير خارج التجمعات العمرانية حسب الجدول المبين في الملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار". أما المادة الثالثة، فإن هذا القرار ينسخ كل من "قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك رقم 1037.14 الصادر في 2 جمادى الآخرة 1435 (2 أبريل 2014 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) بالمحاور الطرقية والطرق السيارة خارج التجمعات العمرانية"؟ كما ينسخ "قرار الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل رقم 274.15 الصادر في 6 ربيع الآخر 1436 (27 يناير 2015 المتعلق بتحديد الأماكن التي تقام فيها أجهزة ثابتة للمراقبة الآلية للسرعة (رادار مراقبة السرعة) داخل التجمعات العمرانية".