صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، اليوم الخميس، على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم، حددت من خلالها اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك، كما جددت قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، إلى جانب إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي. المعهد الوطني للبحث الزراعي المجلس الحكومي الذي انعقد برئاسة عزيز أخنوش، عرف المصادقة على مشروع قانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي، قدمه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويهدف المشروع إلى إعادة صياغة مهام المعهد الوطني للبحث الزراعي في ظل وجود مؤسسات وهياكل أخرى تابعة للوزارة، من أجل تعزيز المساهمة المهمة للمعهد في مجال التكوين، لاسيما بتثمين أبحاثه وتسويق نتائجه. وأفاد بلاغ للنطاق الرسمي باسم الحكومة، أنه من شأن هذه المراجعة لمهام المعهد أن تمكنه من الاضطلاع الكامل بدوره كفاعل وطني رئيسي في مجال البحث الزراعي، وتعزيز الشروط الضرورية والمحفزة لمستخدميه والأكثر ملاءمة لخصوصيته. ويقوم مشروع القانون بنسخ وتعويض أحكام الفصل الثاني من القانون رقم 40.80، ليصبح المعهد مكلفا بمهام، منها، إجراء الأبحاث العلمية والتقنية والاقتصادية الرامية إلى التنمية المستدامة للفلاحة وتربية المواشي، ومباشرة الدراسات الاستطلاعية المتعلقة بالوسط الطبيعي أو التي لها صلة بتحسين الإنتاج النباتي أو الحيواني. كما يقوم على إجراء تجارب في شأن المزروعات الجديدة، ومباشرة جميع التجارب ذات الصبغة الفلاحية، وتحديد كيفيات تطبيق نتائج الأبحاث المنجزة، ثم إيواء وتدبير المجموعة الوطنية للموارد الوراثية النباتية، والموارد الوراثية الحيوانية، والكائنات الدقيقة للأغذية والزراعة، طبقا للالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال. اختصاصات وزارة النقل واللوجستيك وخلال نفس الجلسة، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.21.968 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك، قدمه محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك. وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذا المشروع، يأتي بعد تحليل للسياق العام والمستجدات والمهام المنوطة بالوزارة، علاوة على المسؤوليات والأدوار التي تتولاها أو ينتظر الانتقال إليها مستقبلا. كما يأتي المشروع استحضارا للتحديات القوية التي تلزم بالإسراع في وضع هيكلة تنظيمية تتماشى مع الأدوار الجديدة لهذا القطاع، ومنها تقوية التقنية، وتنمية الاقتصاد الوطني، ومواكبة اللاتمركز الإداري، وتجويد الحكامة، وتحسين أنماط التسيير. وأضاف البلاغ أنه بناء على ما سبق، وللحفاظ على المسار التنموي، وحتى تتسنى مسايرة مستجدات السياق الوطني والإقليمي والدولي، وباعتبار حجم الاستثمارات العمومية التي تباشرها الوزارة، ومن أجل إنجاح سياسة الأوراش الكبرى، يتميز المشروع باقتراح ست مديريات تقنية. وتعنى هذه المديريات بمجالات النقل الطرقي، ونظم المعلومات، والملاحة التجارية، والطيران المدني، والملاحة الجوية المدنية، والنقل الجوي، علاوة على مديريتين وظيفيتين، هما مديرية الاستراتيجية والقيادة والتنسيق وأنواع النقل، ومديرية الشؤون الإدارية والقانونية والعامة، مع تعديل هيكلة بعض المصالح، للرفع من جودة الخدمات وتجنب الازدواجية وتداخل الاختصاصات. أنشطة الصناعة التقليدية وتداول مجلس الحكومة وصادق، كذلك، على مشروع مرسوم رقم 2.21.991 بتحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وتم إعداد هذا المشروع عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 2.21.437 الصادر في 9 دجنبر 2021 بتطبيق القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والتي نصت على تحديد قائمة أنشطة الصناعة التقليدية. وبعد استشارة غرف الصناعة التقليدية، يقول البلاغ، يأخذ المشروع بعين الاعتبار التوزيع المتضمن في القانون المذكور لهذه الأنشطة، والمتمثل في: صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، وصنف الصناعة التقليدية الخدماتية. وترى الحكومة أن قائمة أنشطة الصناعة التقليدية ستشكل مرجعية قانونية تحدد الفئات التي تنشط في القطاع بمختلف فروع الأنشطة، كما ستشكل قاعدة لكل الأشخاص الراغبين في الحصول على صفة الصانع التقليدي، قصد التسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية والاستفادة من الامتيازات التي تخصصها الدولة للقطاع، كما ستشكل القائمة أداة محورية تساعد على تحديد فئات الصانعات والصناع التقليديين التي سيشملها نظام الحماية الاجتماعية والتسريع من وتيرة تنزيل هذا الورش. المدونة العامة للضرائب كما صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.21.453 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويغير المشروع ويتمم المادة 25 من المرسوم الصادر في 31 دجنبر 2006، المشار إليه آنفا، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب. وأوضح البلاغ أن هذا المشروع يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة لتحديث ورقمنة الإدارة، والعمل على تبسيط الإجراءات وإلغاء التعاملات الورقية مقابل تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك بإلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات الإرجاع أو الشراء مع وقف استيفاء الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين.