وهبي : مشروع قانون المسطرة الجنائية يستجيب للتحديات الراهنة في المغرب    "لوموند": عودة دونالد ترامب تعزز آمال المغرب في حسم نزاع الصحراء    القضاء يُسقط دعوى استعجالية ضد عزيز غالي وينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    المحكمة الدستورية تُجرد محمد بودريقة عن حزب أخنوش من عضوية مجلس النواب    مسرح محمد الخامس بالرباط يحتضن قرعة كأس إفريقيا المغرب 2025    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    حكيم زياش يدخل عالم المال والأعمال بمدينة مراكش    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف 7 أشخاص بمراكش يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالفساد وإعداد وكر لممارسته    توقيف شخص بالحسيمة بشبهة الارتباط بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الصين تعزز مكانتها العالمية في مجال الطاقات المتجددة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    القضاء بالرباط يصدر حكما بالبراءة في حق 27 طالب طب    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى في 11 أسبوعا وسط ضعف الدولار    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    حماس تنعى منفذ عملية تل أبيب المغربي حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وتدعو لتصعيد المقاومة    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    تصريحات تبون تؤكد عزلة الجزائر عن العالم    الدريوش تؤكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي للمضاربات في سعر السردين    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    فرنسا تسعى إلى توقيف بشار الأسد    كيوسك الأربعاء | الحكومة تنهي جدل اختصاصات كتاب الدولة    بنما تشتكي ترامب إلى الأمم المتحدة    عادل هالا    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    الكشف عن النفوذ الجزائري داخل المسجد الكبير بباريس يثير الجدل في فرنسا    وزارة التربية الوطنية تبدأ في تنفيذ صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور موظفيها    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    أمريكي من أصل مغربي ينفذ هجوم طعن بإسرائيل وحماس تشيد بالعملية    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدولة تشرع في حل وتصفية مكتب التسويق والتصدير بعد دخول القانون 20 .06 حيز التنفيذ
نشر في العمق المغربي يوم 24 - 06 - 2021

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6995 بتاريخ 14 يونيو الجاري، القانون رقم 20 .06 القاضي بحل مكتب التسويق والتصدير وبتصفيته، وجاء هذا القرار بعد جملة من الاختلالات التي عرفها المكتب كانت موضوع تقارير المجلس الأعلى للحسابات. كما يأتي في إطار توجه الدولة نحو تنزيل عدد من الإصلاحات التي ستهم مجموعة من المؤسسات العمومية سواء بدمجها أو حلها، بهدف معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومي.
وينص القانون المذكور في مادته الأولى على أنه يحل مكتب التسويق والتصدير، ويصفى ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وتظل الشخصية الاعتبارية للمكتب قائمة لأغراض التصفية إلى حين إتمامها.
وبحسب المادة 2 من هذا القانون، تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية المكتب، وتنقل بالمجان ابتداء من نفس التاريخ إلى الدولة ملكية مساهمات المكتب، كما تعفى عمليات النقل المشار إليها أعلاه من رسوم التسجيل والضرائب وكل الرسوم الأخرى كيفما كان نوعها. وبموجب المادة 9 من القانون ذاته، يحدد نص تنظيمي كيفيات تصفية المكتب، وقائمة المنقولات والعقارات المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
وتشير المادة 3 من القانون، إلى أنه تنقل ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى الدولة مستحقات المكتب المتعلقة بالديون الموجودة في حوزة زبناء المكتب ويعهد إليها بمهمة تحصيلها لفائدة ميزانية الدولة.
وتنص المادة 4 ، على أنه ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحل الدولة محل المكتب في جميع حقوقه والتزاماته، ولاسميا تلك الناشئة عن جميع صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا عن جميع العقود والاتفاقيات الأخرى التي أبرمها المكتب قبل التاريخ المذكور والتي لم يتم إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهاؤها عند التاريخ المذكور. فيما تظل الصفقات والعقود والاتفاقيات، المشار إليها أعاله، خاضعة للقواعد التي أبرمت بناء عليها وكذا لبنودها وذلك إلى غاية إتمامها أو تسلمها بشكل نهائي أو إنهائها.
أما المادة 5 فنصت على أنه ينقل بقوة القانون، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، إلى مؤسسات عمومية تحدد قائمتها بنص تنظيمي، المستخدمون والمتعاقدون العاملون في هذا التاريخ بالمكتب ويدمجون فيها.
وتورد المادة 6، أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي تخولها عملية نقل المستخدمين والمتعاقدين المنصوص عليهم في المادة أقل فائدة من الوضعية النظامية أو التعاقدية التي كانوا يتمتعون بها في المكتب. وتعتبر مدة الخدمة التي أنجزها المستخدمون والمتعاقدون المذكورون داخل المكتب كما لو أنجزت داخل المؤسسات العمومية التي سينقلون إليها.
ونصت المادة 7 من القانون ذاته، على أنه بالرغم من جميع المقتضيات المخالفة يظل المستخدمون والمتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 5 منخرطين برسم أنظمة المعاشات في الصناديق التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. أما المادة 8، فتنص على أنه يحيل المكتب إلى الدولة، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف وجميع الوثائق التي توجد في حوزته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.