اعتبر حكم قضائي حديث، امتناع إدارة مؤسسة تعليمية منح والي أمر تلميذ شهادة المغادرة، والملف المدرسي بجميع مرفقاته الخاصة به، أو تعذر ذلك، بمثابة إذن للمعني بتسجيل المعني لابنه في مؤسسة تعليمية أخرى. وتعود تفاصيل هذا الحكم الاستعجالي الذي قضت به المحكمة الابتدائية بمراكش، إلى شهرين مضت، حيث تقدم والد تلميذ بشكاية مفادها أنه طلب من المؤسسة التعليمية الخاصة التي يدرس فيها إبنه شهادة المغادرة، إلا أنها امتنعت عن وتسليمها له، دون سبب مشروع. وأبرز المشتكي حسب الحكم الذي يتوفر "العمق" على نسخة منه أنه كان يرغب في نقل إبنه إلى مؤسسة تعليمية أخرى، كي يتابع دراسته فيها، حيث تتوافق والمستوى التعليمي والتربوي، الذي يطمح إليه، كما تتوافق، وإمكانياته المادية، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد عليه ماديا. وأفاد والد التلميذ في شكايته، حسب المصدر ذاته، أنه لا حق للمؤسسة في احتجاز وثائق إبنه المدرسية، والحيلولة دون استكمال مشواره التعليمي في ظروف لائقة. وفي تعليل للحكم، أوضحت القرار أن حق التعليم للطفل واجب على الأسرة، والدولة طبقا للقانون المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي. وأضافت المحكمة في قرارها على أن مبادئ حقوق الطفل التعليمية تضمنتها كل المواثيق الدولية، والقوانين الوطنية، ولا يمكن أن تنتهك من أي طرف كان، مشددة على أن ما تمسك به المدعى عليه (المؤسسة الخصوصية)، من عدم أداء المدعي واجبات التمدرس، في غير محله، وأن المشرع أوجد مساطر قانونية، وقضائية يتعين على المؤسسة المعنية اتباعها لاقتضاء حقها من المدعي، دون حرمان الإبن من شواهد المغادرة الخاصة لديه. وهكذا أمرت المحكمة استعجاليا بتمكين التلميذ من شهادة المغادرة، وفي حالة امتناع المؤسسة التعليمية الخاصة منحها له، بإمكانه تسجيله بمؤسسة أخرى.