الركراكي يفتح الباب أمام تياغو.. ويؤكد: المغرب لا يلاحق كل لاعب بجذور مغربية    نشرة إنذارية: زخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة الجمعة بعدد من مناطق المملكة    قطار التعاون ينطلق بسرعة فائقة بين الرباط وباريس: ماكرون يحتفي بثمرة الشراكة مع المغرب    برشلونة يلتقي ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا غدا السبت    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    تقرير يكشف عن نقص في دعم متضرري زلزال الحوز: 16% لم يحصلوا على المساعدة    بودريقة يمثل أمام قاضي التحقيق .. وهذه لائحة التهم    افتتاح مركز لتدريب القوات الخاصة بجماعة القصر الصغير بتعاون مغربي أمريكي    إسكوبار الصحراء.. الناصري يلتمس من المحكمة مواجهته بالفنانة لطيفة رأفت    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    عناصر بجبهة البوليساريو يسلمون أنفسهم طواعية للجيش المغربي    مذكرة السبت والأحد 26/27 أبريل    المغرب – الصين: الريادة النسائية في عصر الذكاء الاصطناعي محور ندوة بالرباط    إحصاء الخدمة العسكرية ينطلق وأبناء الجالية مدعوون للتسجيل    "البيجيدي" يعلن غياب وفد "حماس" عن مؤتمره    بعد الأحكام الأخيرة.. أسرة ياسين الشبلي تعلن اللجوء للقضاء الدولي    ضابط شرطة يطلق رصاصا تحذيريا لإيقاف مروج مخدرات حرض كلابا شرسة ضد عناصر الأمن بجرادة    مهرجان "كوميديا بلانكا" يعود في نسخته الثانية بالدار البيضاء    أرباح اتصالات المغرب تتراجع 5.9% خلال الربع الأول من 2025    "أسبوع المغرب في موريتانيا" يعزز الشراكة الاقتصادية والثقافية بين البلدين    "أمنستي" تدين تصاعد القمع بالجزائر    المغرب استورد أزيد من 820 ألف طن من النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير خلال 2024    أبرزها "كلاسيكو" بين الجيش والوداد.. العصبة تكشف عن برنامج الجولة 28    طنجة.. ندوة تنزيل تصاميم التهيئة تدعو لتقوية دور الجماعات وتقدم 15 توصية لتجاوز التعثرات    "البيجيدي" يعلن عدم حضور وفد حماس في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع ببوزنيقة    اتفاقية تدعم مقاولات الصناعة الغذائية    فوضى أمام الفاتيكان في اليوم الأخير لوداع البابا فرنسيس الأول    الإعلان عن صفقة ب 11.3 مليار لتأهيل مطار الناظور- العروي    شراكة تجمع "ويبوك" وجامعة كرة القدم    على حمار أعْرَج يزُفّون ثقافتنا في هودج !    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يناقش "الحق في المدينة" وتحولات العمران    محاكمة أطباء دييغو مارادونا تكشف تفاصيل الأيام الأخيرة    ميسي يطلب التعاقد مع مودريتش.. وإنتر ميامي يتحرك    رفضا للإبادة في غزة.. إسبانيا تلغي صفقة تسلح مع شركة إسرائيلية    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    جرادة.. ضابط شرطة يطلق النار لتتوقيف ممبحوث عنه واجه الأمن بالكلاب الشرسة    كاتبة الدولة الدريوش تؤكد من أبيدجان إلتزام المملكة المغربية الراسخ بدعم التعاون الإفريقي في مجال الصيد البحري    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المدعوين والمشاركين في الدورة ال 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    الزلزولي يعود للتهديف ويقود بيتيس نحو دوري الأبطال    الصين تنفي وجود مفاوضات تجارية مع واشنطن: لا مشاورات ولا اتفاق في الأفق    رواد سفينة الفضاء "شنتشو-20" يدخلون محطة الفضاء الصينية    حين يصنع النظام الجزائري أزماته: من "هاشتاغ" عابر إلى تصفية حسابات داخلية باسم السيادة    المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: المغرب نموذج للثقة الدولية والاستقرار الاقتصادي    من قبة البرلمان الجزائر: نائب برلماني يدعو إلى إعدام المخنثين    "الإيسيسكو" تقدم الدبلوماسية الحضارية كمفهوم جديد في معرض الكتاب    أكاديمية المملكة المغربية تسلّم شارات أربعة أعضاء جدد دوليّين    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    









حق الولوج للمعلومة في المغرب: ضمانات التأصيل ومزالق التنزيل
نشر في العمق المغربي يوم 29 - 05 - 2020

“الولوج إلى المعلومة” “الوصول إلى المعلومة” “النفاذ إلى المعلومة”، تختلف المسميات التي تفيد اكتساب هذا الحق الكوني ، باختلاف الدول و المرجعيات ، لكنها تؤدي إلى غاية واحدة وهي حرية التمتع بحق من حقوق الانسان المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية . و يعتبر هذا الحق وجها ثانيا لحرية الإعلام والاتصال، كما يدخل في دائرة الحقوق ذات الطابع التضامني. ومن البديهي أن ترتبط حرية التعبير بهذا الحق، لأنهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للديموقراطية التشاركية وللشفافية ومكافحة الفساد، فلا يمكن أن تساهم المنابر الإعلامية بصفة عامة في تنوير الرأي العام على النحو المطلوب وفي كشف الفساد ومكافحته في غياب وسائل تمكنها من الوصول إلى المعلومة بيسر وسهولة .وقد خطى المغرب على المستوى الاعتراف بهذا الحق و ممارسته خطوات مهمة . حيث أجاز الفصل 27 من الدستور المغربي للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لكنه استثنى من ذلك كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا المعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وبما أن هذا التوصيف الدستوري ، جعل من هذا الحق دعامة اساسية من دعائم ترسيخ و تعميق الديمقراطية، فإن القانون رقم 13-31 أتى ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور و متطلباته القانونية و المؤسساتية ، و تعبيرا واضحا عن إرادة سياسية تروم الاستجابة للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي و النوعي للإدارة و المجتمع. إلا أن التنزيل الدستوري لهذا التوجه مازال في بداياته. كما أن الإقرار بهذا الحق دستوريا لم يمنع المشرع من إدخال بعض الاستثناءات عليه و تقييده ببعض المقتضيات . و هنا يمكن الوقوف على بعض المؤشرات التي ربما تدل على ” تحفظ ” المشرع المغربي من فتح المجال واسعا أمام المواطن سواء كان مواطنا عاديا أو صحافيا أو حقوقيا ….، مما قد ينعكس سلبا على حرية التعبير بشكل أو بآخر . فهل يمكن المجازفة بفتح كل المعلومات التي في حوزة الإدارة ووضعها في متناول “المواطن” أم ليس من المقبول تقييد هذا الحق تحت أي وضع كان ؟ و ما هي أبرز القيود التي أوردها القانون المنظم رقم 13.31 على هذا الحق والتي قد تؤثر سلبا على حرية التعبير؟ و كيف يمكن تجويد مقتضيات هذا القانون الذي عرف تجاذبات وانقسامات ومناقشات مضنية قبل دخوله حيز التنفيذ؟
المحور الأول : تجليات تقييد الحق في الحصول على المعلومة من خلال القانون المنظم
إذا كان القانون المنظم الذي صدر بتاريخ 22 فبراير 2018 يضم في ثناياه 40 مادة موزعة على ثمانية أبواب، قد أكد في ديباجته على الأهمية البالغة التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات، مذكرا بمرجعيته الدستورية والدولية، وأهدافه الرئيسية ، قد تضمن العديد من الإيجابيات، فإننا نسجل وجود بعض الاشكالات التي يمكن أن تثيرها بعض المواد ، نوردها كما يلي:
– يلاحظ أن القانون رقم 31.13 الذي أعدته الحكومة وسع بالفعل المجالات المستثناة من “حق الحصول على المعلومات” لتصل إلى 13مجال تقريبا ومنها المجالات الخمس التي استثناها الدستور، أي أن مجال الاستثناءات التي أوردها القانون في بابه الخامس واسعة ولم تحدد المعلومات المستثناة بدقة، علما أن الفقرة الثانية من الفصل27 من الدستور قد اشترطت الدقة في تحديد القانون للمجالات المستثناة .
– إن معظم الاستثناءات التي تشمل جوانب قد تبدو فضفاضة في صياغتها أكثر من كونها دقيقة ، يمكن أن تصبح مطية لتنصل الإدارة من واجبها في تقديم المعلومات المطلوبة، فمثلا تأتي عبارة “المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر” لِتذكرنا بالعبارة الشهيرة ” كل ما من شأنه أن…”، فكلاهما مرتبط بحدث قد يقع وقد لا يقع والذي هو “إلحاق ضررمعين”، وهنا يطرح إشكال يرتبط بكيفية تقدير مدى إحداث الضرر من عدمه في حالة تم الكشف عن تلك المعلومات، لذلك فإن كل امتناع عن تقديم الإدارة لمعلومة مطلوبة يمكن تكييفه مع مقتضيات الفقرة “ب” من المادة 19 ، وبالتالي فالأمر سيكون خاضع لتقدير الجهة المعنية التي تتوفر على تلك المعلومات .
– إن تعبير”عدم توفر المعلومات المطلوبة” الذي ورد في منطوق المادة 6 من الباب الثاني، قد يشكل مخرجا رئيسيا لتبرير عدم تقديم المعلومات التي طلبها المواطن أو الشخص المعنوي من الإدارة، وبالتالي تملص الإدارة من واجبها؛ كما أن المادة 39 منعت إمكانية المتابعة القضائية والتأديبية للشخص المكلف، بسبب امتناعه، بحسن نية، عن تسليم معلومات مخولة بموجب هذا القانون، وهنا عبارة “حسن نية” قد تكون كذلك ملاذا للتنصل من المسؤولية .
-حددت المادة13 آجال استجابة الشخص المكلف لطلب الحصول على معلومة في الحالة العادية 15يوم عمل قابلة للتمديد إلى 15يوم عمل أخرى، أي أن مدة البث في الطلب قد تصل إلى 30يوم عمل وهي مدة تبدو طويلة، أما في الحالة الاستعجالية فقد تصل إلى يومي عمل ، لكن قُرن الاستعجال وحصر بحماية شخص أو حريته فقط وكأن لا شيء غير ذلك يستدعي الاستعجال؛ كما لو أن الاستعجال لا يحتمل أوجها أخرى ،كما سيطرح هنا مشكل عبء الإثبات على المواطن في مدى اعتبار طلبه استعجاليا.
و من خلال مقتضيات المادتين17 و18 لا يمكن لطالب المعلومات الذي لم يرض عن كيفية التعامل مع طلبه للحصول على المعلومات أن يلجأ للقضاء مباشرة من أجل الطعن، بل لابد له من المرور عبر مسطرة طويلة، مما قد يجعله يستغني عن طلبه، ولم يحدد مشروع القانون آجال البث في الشكاية ، لذلك سيضطر طالب المعلومات للانتظار إلى حين صدور قرار ليكون بإمكانه التقدم للطعن أمام القضاء إن لم يُرضه هذا القرار وذلك في غضون 30 يوما من تاريخ التوصل به حسب منطوق المادة28.
– حدد الباب السابع عقوبات انتهاك الحق في الحصول على المعلومة، لكن الغرامات التي تم سنها كجزاء للإخلال بالقانون من طرف "الشخص المكلف" تظل جد منخفضة من جهة ، ومن جهة ثانية، القانون لم يحدد أية جزاءات في حالة تماطل المكلف بتسليم المعلومات في الوقت المعقول وإن كان لم يتجاوز الحد الأقصى من الأجل ، ومن جهة ثالثة لم يخصص هذا القانون أي عقوبات ضد الهيئة التي يتبع لها الشخص المكلف أو ضد اللجنة الوطنية لإعمال الحق في الحصول على المعلومات في حالة إخلالهما بضمانات الحق في الحصول على المعلومات .
– ينص القانون في حالة عدم رضى طالب الحصول على معلومات ، على أنه يجوز لطالب الحصول على معلومات، في حالة عدم الرضا عن معالجة طلبه، تقديم شكاية إلى رئيس الهيئة المعنية. لكن القانون لا يشير لأي سبب يمكن أن يبرر عدم الاستجابة للطلب، مما سيولد عددا مهما من الشكايات، سينتج عنه إثقال كاهل الشخص المكلف بالمعلومات أو اللجنة بعمل غير ضروري. و قصد تفادي وضع من هذا القبيل كان على المادة 20 أن تحدد بشكل واضح الأسباب التي يمكن أن ينتج عنها عدم رضا طالب الحصول على معلومات .
-إذا كان من بين إيجابيات القانون31.13 تنصيصه، في المادة 21، على وجوب كشف الهيئات المعنية عن المعلومات المشمولة بالاستثناء المنصوص عليها في المادة 19 بعد انصرام مدة 15سنة من تاريخ انتاج الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، فإن اشتراطه عدم نص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة يحيل على أن أجل الكشف عن بعض المعلومات قد يتجاوز 15 سنة وقد تطول المدة إلى أجل مسمى أو غير مسمى .
إذن هذه بعض الملاحظات التي من شانها ربما أن تفتح النقاش حول صياغة هذا القانون و اثارة انتباه المشرع إلى بعض أوجه تقييد حق الولوج للمعلومات ،هذ الحق الذي لابد وان ينخرط المغرب تدريجيا في تحصيينه و تبسيط إجراءاته ، و أكيد أن ذلك لن يتحقق دون تجويد القانون المنظم .
المحور الثاني : مقترحات لتجويد القانون المنظم
هنا نطرح مجموعة من الملاحظات ستسهم لا محالة في تطوير هذا القانون و إغنائه و هي كالتالي :
-ضرورة تعريف المفاهيم بالنسبة للمادة 2 بشكل دقيق و بانسجام مع أهداف هذا القانون، و ذلك من أجل إعمال ضمان الحصول على المعلومات ، و أن تدقق في الوضع القانوني للهيئات الخاصة المكلفة بمهام المرفق العام، و ذلك كيفما كان شكل هذا التكليف (تدبير مفوض، امتياز، شراكة ببن القطاع العام والخاص )، عبر اعتبارها خاضعة لمجال تطبيق هذه المادة في حدود مهام المرفق العام الموكولة إليها و ضرورة إدراج الجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة، و تلك التي تنال تمويلا عموميا بمقتضى القانون، ضمن مجال تطبيق هذه المادة. كما يجب أن يخول القانون للجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات ، إمكانية توسيع نطاق الهيئات المعنية بمجال تطبيق القانون الحالي.
-لا بد للمشرع أن ينتبه إلى نسقية النص الدستوري، بخصوص المادتين 3 و 4 ، حيث يجب أن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات، سواء بسبب إعاقة، أو بسبب هوية صاحب الطلب. و يجب أن ينص صراحة على أنه من غير المسموح به وضع قيود في وجه طالبي المعلومات بدعوى ضرورة تبربر طلبهم.
و بخصوص تكاليف الحصول على المعلومات ، ينبغي التذكير بأهمية التنصيص على إمكانية الحصول على المعلومات مجانيا، و التأكيد على ضرورة أن يحدد نص القانون بوضوح ، حالات الاستفادة بالمجان و أصناف طالبي المعلومات المستفيدين من المجانية. كما يمكن التنصيص على إمكانية إعفاء ذوي الدخل المحدود و الصحافيين و المنظمات غير الحكومية من تكاليف نسخ المعلومات .
و فيما يتعلق بالاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي، بالاسترشاد بالفصلين 192 و 193من القانون الجنائي قصد ملاءمتها مع المعلومات التي يعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، و مع التقييدات المرتبطة بها . و في هذا السياق ينبغي التنبيه إلى ضرورة الاسترشاد بالقانون النموذجي للدول الإفريقية ، قصد تعريف الاستثناءات المتعلقة بهذين الصنفين من المعلومات بدقة.
و بالنسبة للمعلومات التي من شأن الكشف عنها إلحاق ضرر بالعلاقات الخارجية للمغرب ، ينبغي تعريف الاستثناءات المتعلقة بها و التنصيص على سرية بعض المعلومات اعتمادا على معايير، لاسيما أن هذه السرية محمية بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان. و هذا من شأنه أن يحد من سلطة الهيئات المعنية بتحديد الاستثناءات. كما أن اعتماد هذه الملاحظات سيسهم في تحديد أبعاد السر المهني المنصوص عليه ضمن الفصل 18 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع تدقيق مجال تطبيق الفصل 446 من القانون الجنائي.
و على مستوى الإجراءات و العقوبات ، فإن توسيع الاستثناءات و تمديد الآجال و تمطيط بعض العبارات من شأنه أن يضيق على حق المواطن أو الصحفي أو الشخص المعنوي في الحصول على المعلومات في اتجاه معاكس لمكافحة الفساد، و قد يرسخ السرية و التكتم في وضع و تنفيذ بعض السياسات العامة على نحو مخالف لقواعد الانفتاح و الشفافية و المساءلة، مما يجعل حرية التعبير في هذه المجالات معيبة أمام عدم توفر المعلومة المطلوبة . ويكون أول متضرر من ذلك هو الدولة لأن التعتيم يفتح المجال لتداول الإشاعات. لذلك فإن توفر قانون يجعل من الحق في الحصول على المعلومات هو الأصل و يضيق من الاستثناءات التي تكون لها مبررات ضرورية توضع بدقة وفي أضيق الحدود الممكنة على نحو يراعي التوازن بين المصلحة العامة و المصلحة الخاصة .
و بخصوص إجراءات الحصول على المعلومات ، فمن الضروري تبسيط مسطرة طلب المعلومات و مضمون هذا الطلب، و التنصيص على جواز إبداع طلب المعلومات لدى الهيئة المعنية أو إرساله بالبريد العادي أو الإلكتروني، و جواز تقديمه من طرف الطالب نفسه أو ممثله القانوني.
و من أجل حماية حقوق طالبي الحصول على المعلومات، و لاسيما في حالة تقديم شكاية لدى لجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات فيجب اعتبار عدم احترام الآجال المنصوص عليها للرد بمثابة رفض، و أن هذا التأخير يفسح المجال لتقديم شكاية أمام اللجنة المذكورة، و عند الاقتضاء أمام القضاء الإداري. كما يجب أن تحدد تكاليف نسخ المعلومات موضوع الطلب وفق مبدأ المعقولية و أن تظل في حدود دنيا ، و بتمكين طالبي المعلومات من الحصول عليها وفق الشكل الذي يريدونه.
و الملاحظ فيما يتعلق بلجنة إعمال الحق في الحصول على المعلومات التي اسندت رئاستها إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن تشكيل هذه اللجنة يجب أن يراعي مبدأ المناصفة المدرج في الفصل 19 من الدستور ، كما لا يجب أن يكون أي من اعضاء اللجنة ممثلا لإحدى الهيئات الخاضعة لمجال تطبيق هذا القانون.
وبصدد الوضع القانوني لأعضاء اللجنة ، فينبغي الرجوع إلى الوضع القانوني لأعضاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة بموجب المادة 27 من القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
و بخصوص الأحكام كان من الأجدر أن تضاف مادة جديدة تتعلق بأولوية قانون الحق في الحصول على المعلومات بوصفه تشريعا عاما تم إنفاذه في مجال الحصول على المعلومات. و في نفس السياق، فإن بعض القوانين السارية المفعول تحتاج إلى الملاءمة مع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، و منها : القانون المتعلق بالأرشيف و قانون حماية المستهلك و القانون الانتخابي و لاسيما تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية ، و القانون 09- 08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
خاتمة
بعد أن أعطينا صورة عامة لكيفية تعامل المشرع المغربي مع هذا الموضوع الحساس ، و تطرقنا لأهم الجوانب القانونية المحيطة بحق الوصول للمعلومة في المغرب، و أبرزنا مختلف نقاط قوة و ضعف هذا القانون ، وبعد أن طرحنا أهم الاقتراحات التي بإمكانها أن تسهم في تجويد هذا القانون ، والتي يمكن أن تقوي مبدأ الشفافية في التعاطي مع هذا الحق و تقوي ضمانات حمايته و حماية كل الأطراف المتدخلة سواء التي تملك المعلومة أو التي تريد الحصول عليها ، من أجل ضمان التداول السليم للمعلومة و اقتسامها بين الادارة و رجل الاعلام و المواطن و المجتمع المدني على نحو هادف و دقيق و مضبوط ،فإننا نسجل أن المغرب يعتبر من الدول القلائل التي حاولت تنزيل الاطار الملائم لتقنين هذا الحق و تكييفه مع مجمل المواثيق الدولية المرتبطة بمجالات الحريات و الحقوق من خلال إصدار قانون خاص بهذا الحق ، يضاف إلى باقي القوانين المرتبطة بباقي الحقوق و الحريات ، إلا أن التنزيل السليم لكل الضمانات المرتبطة بهذ الحق و التخفيف المتدرج من حدة القيود و الاستثناءات الواردة عليه ، من شانه أن يعمق عنصر الثقة بين كل مكونات المجتمع المغربي و بين الدولة وذلك بغية تحقيق المصلحة الفضلى، و الالتحاق بمصاف الدول الرائدة في هذا المجال .
المراجع المعتمدة .
– الدستور المغربي .
-القانون النموذجي للدول الإفريقية حول الحق في الحصول على المعلومات الذي يحدد وسائل الحصول على المعلومات.
– ظهير شريف رقم 15-18-1 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
– خلاصات الندوة الدولية حول الحق في الوصول إلى المعلومات في 21 و 22 شتنبر 2012 .
– حفيظ اركيبي معيقات حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة –المركز المغربي للدراسات و الابحاث في حقوق الانسان و الاعلام – 23 نوفمبر 2013 .
-الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الانسان حول صيغة مشروع قانون رقم 13-31 كما وافق عليها مجلس النواب بتاريخ 20 يوليوز 2016.
– نبيل خرشي – السياسة الاعلامية في المغرب ، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ،جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء ، 2018 .
نبيل خرشي دكتور في الحقوق ومهتم بقضايا الاعلام و التربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.