أنهي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى علم كافة المقاولات المنخرطة، أن الإصدار الجديد لبوابة “covid19.cnss.ma” الذي يأخذ بعين الاعتبار المقتضيات التي جاء بها المرسوم رقم 2.20.331، سيكون متاحا ابتداء من 28 أبريل الجاري وذلك من أجل تمكين المشغلين من التصريح بأجرائهم المتوقفين مؤقتا عن العمل كليا أو جزئيا جراء تفشي جائحة كورونا. وذكر بلاغ للصندوق، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أن مجلس الحكومة صادق بتاريخ 24 أبريل 2020 على المرسوم رقم 2.20.331، الذي يحدد شروط أهلية المشغلين للاستفادة من تدابير مواكبة المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وتتمثل وفق البلاغ، في “أن تكون المقاولة قد توقفت تماما عن مزاولة أنشطتها بموجب قرار إدري، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، وأن يكون رقم أعمالها المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة، برسم كل شهر من شهر أبريل، ماي ويونيو، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الأشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عم عملهم 500 فرد”. وتابع البلاغ، أنه “إذا كان عدد الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل يتجاوز 500 شخصا، أو إذا انخفض رقم الأعمال المشار إليه بنسبة تتراوح بين 24 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلبات المشغلين المعنيين تعرض على لجنة محدثة بموجب المرسوم المذكور”. ولفت اللباغ ذاته، أن المرسوم للسلطات الحكومية المعنية، يفوض صلاحية تقرير ضرورة استمرار بعض القطاعات أو القطاعات الفرعية لأنشطتها، وبالتالي فإن المشغلين الذين يمارسوم نشاطهم في أحد هذه القطاعات أو القطاعات الفرعية لا يعتبرون في وضعية صعبة، ولا يجب أن يستفيدوا من إجراءات المواكبة إلا في الحالات الاستثنائية. وأوضح، أن لجنة اليقظة الاقتصادية ربطت صرف التعويض الجزافي، لصالح الأجراء المصرح بهم خلال شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن العمل جزئيا أو كليا، خلال فترة الأزمة بمدة التوقف عن العمل المصرح بها من طرف المشغل. وقال البلاغ، إنه “إذا دام التوقف المؤقت طيلة الشهر، يصرف التعويض الشهري بنسبة 100 في المائة أي 2000 درهم، وإذا كان التوقف عن العمل يهم، ثلاثة أرباع الشهر، فيصرف 75 في المائة من مبلغ التعويض أي 1500 درهم، وإذا كان التوقف نصف الشهر يصرف 50 في المائة من مبلغ التعويض الشهري أي 1000 درهم، أما إذا كان التوقف ربع الشهر فيصرف 24 في المائة من مبلغ التعويض الشهري أي 500 درهم”.