تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وقال الفريق البرلماني، إن هذا المقترح يهدف إلى “تغيير وتتميم عنوان الفرع 4 من الباب الثالث، وأحكام المادة 149 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، كما وقع تغييره وتتميمه”. وأضاف أن “هذا الأمر سيسمح بإيقاف تنفيذ التزامات المدين في حالة القروض الاستهلاكية والعقارية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، دون أن يطرأ على المبالغ المستحقة ترتيب أي فائدة، فضلاً عن تمديد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تساوي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين التي سوف يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”. وسجل نواب البام، أن “التشريعات جعلت من أهدافها السامية، الحرص على حفظ الحقوق، وضمان الوفاء بالالتزامات، وضبط الإجراءات والشكليات، ولأجل ذلك انتبهت النصوص القانونية، بقدرٍ متفاوتٍ، إلى أنه قد يَحُولُ حائلٌ دونَ صون التعاقدات المبرمة، أو قد تقفُ قوة قاهرة أمام احترام الآجال المعلنة، ومن ذلك ما نصّت عليه المادة 149 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، التي سمحت بإيقاف تنفيذ التزامات المدين في حالة الفصل عن العمل أو بسبب حالة اجتماعية غير متوقعة”. غير أن القانون المشار إليه، يضيف المصدر ذاته، “لم يتوقع أن يعرف المغرب يوماً ما يعيش على إيقاعه خلال هذه الفترة، على غرار باقي دول العالم، من تسارع إعلان الإجراءات الاحترازية بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، التي كان أبرزها إعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني بموجب المرسوم رقم 2.20.293، إلى غاية 20 أبريل 2020، ثم تمديد هذا الأجل إلى غاية 20 ماي 2020، بموجب المرسوم رقم 2.20.330”. وأوضح فريق الأصالة والمعاصرة، أن هذا المقترح يكتسي أهمية على مستويين اثنين، فبالنسبة للأول فقد أشار إلى أنه “بالنظر إلى سياق وضعه والظروف المحيطة به، فهو يَندرج في إطار الحلول المبدعة والخلاّقة التي ما فتئ فريق الأصالة والمعاصرة يتفاعل من خلالها مع مجموع الإجراءات المعلنة لمواجهة الجائحة والحد من رقعة تفشيها، إيماناً منه بمسؤوليته الوطنية الصادقة، وبدوره المحوري، من داخل المؤسسة التشريعية، في التخفيف من وطأة هذا الوباء، ومن آثاره الاجتماعية والاقتصادية”. أما المستوى الثاني، بحسب المصدر ذاته، فإنه “سيسمح هذا المقترح بتوفير المرونة اللازمة قصد الوفاء بالالتزامات المترتبة على كلٍّ مدينٍ، سواء من جهة الفوائد المقررة، أو من ناحية الآجال المحددة، دون أن يؤثر ذلك على ضمانات الدين، حفاظاً على استقرار المعاملات وصوناً لقدسيّة التعاقدات”. ويقترح هذا القانون أن “يغيّر ويتمم على النحو التالي، عنوان الفرع 4 من الباب الثالث، وأحكام المادة 149 من القانون رقم 31.08، بحيث ينص على “يوقف خلال مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية تنفيذ التزامات المدين ولا يترتب على المبالغ “المستحقة أية فائدة طيلة هاته المدة” كما “يمدد الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بمدة تساوي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ، دون أن يؤثر ذلك “على ضمانات الدين التي يستمر مفعولها على الرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.