صادق مجلس النواب، أمس الأربعاء في جلستين عموميتن، على مقترح قانون مرتبط بحماية المستهلك و4 مشاريع قوانين أخرى. وصوت النواب خلال الجلسة الأولى، بالإجماع، على مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وينص هذا المقترح على إسناد الاختصاص في دعاوى الاستهلاك للمحاكم الابتدائية دون المحاكم التجارية، مع جعله من النظام العام، وذلك من أجل تكريس فلسفة حماية المستهلك، وإعادة التوازن المفقود في عقود الائتمان الاستهلاكية وتعزيز الحماية القانونية للمستهلك بصورة أوضح. وفي الجلسة التشريعية الثانية، صادق مجلس النواب بالإجماع على أربعة مشاريع قوانين، استهلها بمشروع قانون رقم 77.17 يتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي. ويحدد هذا المشروع قواعد تنظيم ممارسة الطب الشرعي ومهام الأطباء الممارسين له وحقوقهم وواجباتهم وكيفيات انتدابهم من قبل السلطات القضائية المختصة ونظام العقوبات المطبقة على المخالفات المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون. ويهدف مشروع قانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والذي تمت المصادقة عليه في ذات الجلسة، إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، لا سيما ما يهم “حد السن القانوني للإحالة على التقاعد” و”مدة الرخصة الإدارية السنوية” و”مدة رخصة الولادة”. أما الغاية الثانية من المشروع، يضيف البلاغ، فتكمن في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي الختام، صادق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي، والذي يهدف إلى إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية بالإضافة الى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة. كما يهدف إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة.