لا حديث بمدينة ورزازات، في اليومين الأخيرين، إلا عن واقعة اعتقال ممرضين أحدهما يعمل بالمستشفى الإقليمي سيدي احساين، بعد أن تورطا في إجراء عملية إجهاض لفتاة حملت من علاقة غير شرعية. وبحسب مصدر مطلع لجريدة “العمق”، فقد انكشف أمر الممرضين المتورطين في هذه العملية، يوم السبت الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مستعجلات المستشفى الإقليمي بورزازات فتاة في حالة حرجة ومصابة بنزيف داخلي، تبين فيما بعد أنها أجرت عملية إجهاض فاشلة. وأضاف المصدر ذاته، أن الفتاة قصدت مستعجلات مستشفى ورزازات في وقت سابق حيث منحها أحد الممرضين أدوية تسبب الإجهاض، غير أنها لم تؤد إلى أية نتيجة، قبل أن يقرر اصطحابها إلى عيادة خاصة في ملكية ممرضة سابقة بمستشفى سيدي احساين، وابنة رجل سلطة بالمدينة، لإجهاض الفتاة الحامل. وزاد المتحدث، أنه بعد فشل عملية الإجهاض، وإصابة الفتاة بنزيف داخلي حاد، قصدت من جديد قسم المستعجلات، ليتم الاتصال بمصالح الأمن بعد أن حكت الفتاة للطاقم تفاصيل عملية الإجهاض. وأردف مصدر الجريدة، أنه تم اعتقال الممرضين ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية، رهن البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، مضيفا أنه تم الاستماع أيضا إلى أطر طبية تعمل بقسم المستعجلات بعد أن تم ضبط معدات تابعة للمستشفى بصحبة الممرضين المتهمين. الصحة توضح المندوب الجهوي لوزارة الصحة بجهة درعة تافيلالت، خالد السالمي، نفى في تصريح لجريدة “العمق”، أن تكون الأطر الصحية التابعة للمستشفى الإقليمي لورزازات قد أجروا عملية إجهاض للفتاة المذكورة، مضيفا أن “المعلومات المتوفرة لدينا أن الأسماء المتداولة لا تنتمي للأطر الصحية”. وتابع السالمي، أنه “لم يتم تسجيل أي عملية إجهاض غير شرعية داخل المؤسسات الصحية التابعة للمندوبية الإقليمية للصحة بورزازات”. عقوبة جريمة الإجهاض” في القانون المغربي وحدد الفصلان 449 و454 الفاعل الأصلي في جريمة الإجهاض في أنهما: من أجهض أو حاول إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك. ثم كل امرأة أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو قبلت أن يجهضها غيرها أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه أو ما أعطي لها لهذا الغرض. وتحدد العقوبة في حالة الشخص الذي قام بالإجهاض لامرأة حبلى أو يظنها كذلك من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم وتضاعف في حالة الشخص المتعود على ارتكاب هذه الجريمة مقتضى الفصل 450 من القانون الجنائي. أما في حالة المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك أو حاولت أو رضيت باستعمال ما أرشدت إليه من وسائل مؤدية إلى الإجهاض فإن العقوبة هي من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم. أما بخصوص الاستثناء الوارد على تجريم الإجهاض فقد أورد مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي حيث نص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج. وهذا الاستثناء مقرون بضوابط وهو إذن الزوج وعند انعدامه ووجود خطر على حياة الأم إشعار الطبيب الرئيس للعمالة أو الإقليم.