بلاغ للديوان الملكي حول ترؤس الملك محمد السادس لجلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في تعقيب على الأستاذ بوعشرين في “قضية حامي الدين”
نشر في العمق المغربي يوم 13 - 12 - 2018

في حوار له مع جريدة “هيس بريس” (الخميس 13 دجنبر2018 ) تقدم النقيب والأستاذ عبد اللطيف بوعشرين بقراءة قانونية غنية ومتوازنة لعدد من النصوص التي تهم نازلة إعادة محاكمة الدكتور عبد العالي حامي الدين في قضية مقتل الطالب بن عيسى أيت الجيد، رحمه الله، تعود وقائعها لسنة 1993وحوكم فيها سنة 1994 بسنتين من السجن النافذ. وهذا النقاش القانوني الجاد الذي أغنى به الأستاذ بوعشرين ساحة النقاش العمومي لا يمكنه إلا أن يثير فضول أي مهتم، خاصة حين يثير لديه أسئلة جوهرية سنتوقف عند ثلاثة أسئلة منها.
لقد كان رأي الأستاذ بوعشرين في القضية واضحا حين خلص في حواره المشار إليها إلى القول: “شخصيا، أرى أنه لا يمكن أن يحاكم الشخص من أجل نفس الأفعال مرتين اثنتين، طالما أن المحكمة قد أصدرت حكما نهائيا باتا حائزا لقوة الشيء المقضي به، وذلك حفاظا على الحماية القانونية والدستورية، إذ لا يمكن أن تحاكمني وتُغيِّر الوصف والقانون يقول لا يمكن تغيير الوصف، بحيث أحال قاضي التحقيق الملف على الغرفة الجنائية التي بتت فيه”.
وأوضح في ذلك الحوار، حسب نفس المصدر، أن “ظاهر النص يَحْظر على أي جهة قضائية، خاصة التحقيق، أن تُعيد تكييف الفعل للمرَّة الثانية وإلا كان سببا من أسباب الطعن”. غير أن الأستاذ بوعشرين فسر الجدل الدائر حول النازلة بخلاف في تأويل النص، وقال: “إن الخلاف يهُم الجانب التأويلي، لأن هنالك فقرات أخرى تُخوِّل إعادة متابعة شخص غابت الأدلة الحاسمة إبان المحاكمة؛ بمعنى ظهور أدلة جديدة وعنصر جديد لم يكن متوفرا إبان المحاكمة الأولى، وهي واردة في المادة 229 من المسطرة الجنائية، الأمر الذي يفسر هذا الاصطدام”. غير أنه شدد في نفس الحوار على أن الرجوع إلى تلك المادة له ضوابط، وجوابا عن سؤال: متى يمكن أن نَحْتَكِم إلى الفصل 229؟قال: “بعد مرور زمن لم يمض عليه أجل التقادم على بت المحكمة أو حفظ الملف، إذ توجد مدد حصرية بالنسبة للجنح والجنايات يجب مراعاتها، فإذا لم تمر المدة توجد إمكانية الاحتكام إلى الفصل 229، الذي حصر الأدلة الجديدة في شهادة الشهود”.
ورغم أن الأستاذ بوعشرين لم يستحضر الفصل 126 من الدستور والذي ينص صراحة على أن “” الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع” ويقرأ المادة 229 وغيرها في ظله، إلا أن التحليل القانوني الذي قدمهيفتح المجاللطرح أسئلة كثيرة يمكن لأي مهتم المساهمة من خلال الوقوف عندها في الإسهام في إثراء النقاش من طرف المختصين. وفي هذا السياق يمكن التوقف عند سؤالين كبيرين. الأول هو هل فعلا يمكن الحديث عن تناقض بين المادة 229 من قانون المسطرة الجنائية والمادتين 4 و 369 من نفس القانون؟ والسؤال الثاني هو ألم يطل التقادم “قضية حامي الدين”، وبالتي استحالة اعتماد المادة 229 نفسها؟
فيما يتعلق بالتناقض بين المواد، وبالرجوع إلى قانون المسطرة الجنائية نلاحظ أن المادة 229 جاءت في باب مستقل، الباب 15، تحت عنوان” إعادة التحقيق بسبب ظهور أدلة جديدة”، وهذا الباب يتضمن ثلاثة مواد فقط، وهي المادة 228، و229، و 230. وبالنظر إلى مضمون المادة 229 نجد أنها إنما تفصل ما جاء في المادة التي سبقتها، والمادة 230 متممة لهما. ذلك أن موضوع هذه المادة 229 يتمحور حول بيان مدلول “الأدلة الجديدة” الواردة في المادة التي سبقتها، ولا تتضمن أي مقتضى إجرائي، وتقول بالحرف:” تعد أدلة جديدة شهادة الشهود والمستندات والمحاضر التي لم يكن في الإمكان عرضها على قاضي التحقيق لدراستها، والتي من طبيعتها إما أن تعزز الأدلة التي تبين أنها جد ضعيفة، وإما أن تعطي للأفعال تطورات مفيدة لإظهار الحقيقة”.
وهذه هي المادة 229، وكما هو واضح،لا تفيد إلا في توضيح المقتضى الذي جاء في المادة التي قبلها، أي المادة 228، والتي يقول نصها: ” إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم، فلا يمكن متابعته من أجل نفس الأفعال إلا إذا ظهرت أدلة جديدة”. وهذه “الأدلة الجديدة” هي ما وضحته المادة 229. وكما هو واضح فالمادة 228 بدورها تتحدث عن حالة واحدة وهي “إذا صدر أمر بعدم متابعة المتهم” والواقع أن النازلة التي نحن بصددها لا تتعلق بقرار عدم المتابعة إذ سبق للمعني بها أن أدين بالسجن النافذ في حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. فهل مع ذلك يمكن لمواد الباب 15 من قانون المسطرة الجنائية أن تسعف من يريد إعادة محاكمة حامي الدين للمرة الثانية في نفس القضية؟
لكن، حتى لو فرضنا جدلا أن المادة 229 تفتح باب المتابعة من جديد، فهل يمكن ذلك مع العلم أننا أمام قضية تعود أطوارها إلى سنة 1993، وصدر فيها حكم نهائي سنة 1994، أي قبل ربع قرن من الزمن تقريبا؟
فكما سبقت الاشارة إلى تأكيد الأستاذ بوعشرين على أن التقادم هو من موانع اعتماد المادة 229 من مسطرة القانون الجنائي. فالمادة 649 من نفس القانون تؤكد أنه ” تتقادم العقوبات الجنائية بمضي خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، تحسب ابتداء من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم الصادر بالعقوبة مكتسبا لقوة الشيء المقضي به”.ونحن أمام حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، مرت عليه قرابة 24 سنة!
وفي هذا السياق يمكن استحضار حكم قضائي في نفس ملف أيت الجيد، رحمه الله، حكمت فيه المحكمة في 16 يناير 2017 بالتقادم بعد 11 جلسة. حيث (قضت الغرفة الثانية باستئنافية فاس بسقوط المتابعة لتقادم الجريمة في حق المتهمين الأربعة في ملف مصرع الطالب محمد آيت الجيد بنعيسى، وذلك بعد جلسة أخيرة ماراطونية تواصلت على مدى أزيد من 12 ساعة، وخصصت لتقديم مرافعات هيئة الدفاع والنيابة العامة.وكان ملف هذه القضية قد عرض، منذ أزيد من سنة، على أنظار المحكمة ذاتها، وذلك بعد الدعوى التي رفعتها عائلة آيت الجيد ضد المتهمين الأربعة الذين أتى على ذكر أسمائهم الخمار الحديوي، الشاهد الرئيسي في هذه القضية التي تعود إلى فاتح مارس من سنة 1993) (عن “هيس بريس”).
فهل يمكن أيضا أن ينحصر التقادم في ملف المتهمين الأربعة في مقتل أيت الجيد، رحمه الله، ولا يعتبر في ملف آخر في نفس القضية وبنفس التهمة؟
إنه بالمقارنة بين الوضوح الذي يميز النصوص المانعة لإعادة محاكمة شخص في نفس القضية بعد حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، بما فيها الفصل 126 من الدستور، وبين التأويل المتعسف لمواد قانون المسطرة الجنائية، نجد أنفسنا فعلا أمام مبررات قوية للقلق الكبير على الأمن القضائي وعلى مستقبل الحقوق في هذا البلد العزيز.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.