سبتة ترفض مقترحا لحزب "فوكس" يستهدف المهاجرين والقاصرين    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية يتأهل إلى مرحلة البلاي أوف من البطولة الوطنية    فتح تحقيق في محاولة تصفية مدير مستشفى سانية الرمل تطوان    الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل سيدخل حيز التنفيذ فجر الأربعاء    الأمن يحبط عملية بيع حيوانات وزواحف من بينها 13 أفعى من نوع كوبرا في الناظور ومراكش    العلمانية والإسلام.. هل ضرب وزير الأوقاف التوازن الذي لطالما كان ميزة استثنائية للمغرب    عصبة الأبطال.. الجيش الملكي يهزم الرجاء بعقر داره في افتتاح مباريات دور المجموعات    الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف    إسرائيل توافق على وقف إطلاق النار في لبنان بدءا من يوم غدٍ الأربعاء    المغرب يستعد لإطلاق عملة رقمية وطنية لتعزيز الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي    لجنة الحماية الاجتماعية تجتمع بالرباط        تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.. وفد من القوات المسلحة الملكية يزور حاملة الطائرات الأمريكية بساحل الحسيمة    بنسعيد: "تيك توك" توافق على فتح حوار بخصوص المحتوى مع المغرب        هيئة حقوقية تنادي بحماية النساء البائعات في الفضاءات العامة    وفاة أكبر رجل معمر في العالم عن 112 عاما    "نعطيو الكلمة للطفل" شعار احتفالية بوزان باليوم العالمي للطفل    الجنائية الدولية :نعم ثم نعم … ولكن! 1 القرار تتويج تاريخي ل15 سنة من الترافع القانوني الفلسطيني    لحظة ملكية دافئة في شوارع باريس    سعد لمجرد يصدر أغنيته الهندية الجديدة «هوما دول»        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    دين الخزينة يبلغ 1.071,5 مليار درهم بارتفاع 7,2 في المائة    معاملات "الفوسفاط" 69 مليار درهم    المغرب جزء منها.. زعيم المعارضة بإسرائيل يعرض خطته لإنهاء الحرب في غزة ولبنان    الجزائر و "الريف المغربي" خطوة استفزازية أم تكتيك دفاعي؟    في حلقة اليوم من برنامج "مدارات" : عبد المجيد بن جلون : رائد الأدب القصصي والسيرة الروائية في الثقافة المغربية الحديثة    التوفيق: قلت لوزير الداخلية الفرنسي إننا "علمانيون" والمغرب دائما مع الاعتدال والحرية    نزاع بالمحطة الطرقية بابن جرير ينتهي باعتقال 6 أشخاص بينهم قاصر    الجديدة مهرجان دكالة في دورته 16 يحتفي بالثقافة الفرنسية    توهج مغربي في منافسة كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي بأكادير    اللحوم المستوردة تُحدث تراجعا طفيفا على الأسعار    مسرح البدوي يواصل جولته بمسرحية "في انتظار القطار"    شيرين اللجمي تطلق أولى أغانيها باللهجة المغربية        الأمم المتحدة.. انتخاب هلال رئيسا للمؤتمر السادس لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    برقية شكر من الملك محمد السادس إلى رئيس بنما على إثر قرار بلاده بخصوص القضية الوطنية الأولى للمملكة    القنيطرة.. تعزيز الخدمات الشرطية بإحداث قاعة للقيادة والتنسيق من الجيل الجديد (صور)    توقيف فرنسي من أصول جزائرية بمراكش لهذا السبب    اتحاد طنجة يكشف عن مداخيل مباراة "ديربي الشمال"    غوارديولا قبل مواجهة فينورد: "أنا لا أستسلم ولدي شعور أننا سنحقق نتيجة إيجابية"    مواجهة مغربية بين الرجاء والجيش الملكي في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا    حوار مع جني : لقاء !    المناظرة الوطنية الثانية للفنون التشكيلية والبصرية تبلور أهدافها    الدولار يرتفع بعد تعهد ترامب بفرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين    تزايد معدلات اكتئاب ما بعد الولادة بالولايات المتحدة خلال العقد الماضي    ملتقى النقل السياحي بمراكش نحو رؤية جديدة لتعزيز التنمية المستدامة والابتكار    إطلاق شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com    الرباط.. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا المادة 105 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية هل تعطي الإمكانية لابن كيران الترشح مرة أخرى؟


هل هي ولاية أولى أم ثانية ؟
وصلني قبل قليل هذا الكلام ينسب لأحد المدافعين عن ولاية جديدة للأستاذ ابن كيران (ثانية أو ثالثة حسب القانون المطبق)، لعل فيه منفذا لتحقيق ذلك.
هذا الكلام عرف رواجا كبيرا وانتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يفي ذلك بالمطلوب؟
فلنعد إلى هذا الكلام:
" ترشيح الاستاذ عبد الإله بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية… ما يزال ممكنا ومتاحا… حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب (2012) تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة".
وحيث إن المادة 16 من هذا النظام (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الاقليمي
-الكاتب المحلي
وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الإقليمي
وعليه يكون الاستاذ عبد الإله بنكيران قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)
ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012
وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع… "
والله أعلم
منقول.
قبل الخوض في تحليل هذا الكلام والذي ربما تجتمع من أجله لجنة أو مؤسسة في حجم الأمانة العامة لمدارسته والخروج بقراءة قانونية سليمة، قلت، قبل الخوض فيه أود أن أطرح سؤالا يحيرني، كيف غاب هذا الأمر على الخطير والمهم على قانونيي الحزب وقادته، وعلى من كتبوا هذا القانون على وجه الخصوص خلال التمديد الأول، وإبان مناقشة مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، وما استتبع ذلك من محطات وجدالات وتطاحنات داخلية أصبحت تمزق روابط الأخوة بين أعضاء الحزب؟كيف لم ينتبهوا إليه ولم يتفطنوا إلى هذا المقتضى من المادة 105 وعلاقته بالمادتين 16 في قانون 2008 وقانون 2012؟ وكيف غاب على أصحاب التعديل وطرحه منذ الوهلة الأولى وإعفاء الحزب وأعضاءه شر التطاحن الداخلي المقيت؟
قبل الجواب على ذلك فلنعد إلى الكلام أعلاه.
المادة 105 من النظام الأساسي لسنة 2012 تقول " يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة " ونفككها إلى ثلاث عناصرعلى الشكل التالي:
1/ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه
2/ لا يعمل به بأثر رجعي
3/ ينسخ جميع المقتضيات المخالفة
فأما العنصر الأول فقد تم بالمصادقة عليه في المؤتمر الأخير.
وأما العنصر الثاني فهو من الثوابت القانونية، ولا يكون للقانون أثر رجعي إلا بنص خاص. وعلاقة العنصر الثاني بمسألة الترشح لولاية أخرى قد لا نعود إليها بعد تحليل العنصر الثالث.
والعنصر الثالث هو مربط الفرس، حيث ينوه صاحب الكلام أعلاه بأن مقتضى هذا النص ينطبق على جميع مواد هذا القانون، ومن ضمنها المادة 16 من القانون الأساسي الجديد. بمعنى أن آلية نسخ القانون الجديد (أو آلة نسخ القانون الجديد) للقانون القديم تطبق على إطلاقها دون شروط أو ضوابط أو منهج قانوني.
ومن خلال ذلك يريد أن يقول إن القانون الأساسي الجديد 2012 نسخ القانون الأساسي القديم 2008، وبالتالي المادة 16/2012 نسخت المادة 16/2008، وتصبح نقطة انطلاق احتساب عدد الولايات للأستاذ عبد الإلاه ابن كيران هو قانون 1012 وليس قانون 2008. وبما أن ليس للقانون أثر رجعي فلا يمكن أن نحسب عدد الولايات ابتداء من 2008 بل من 2012.
فهل هذا الكلام صحيح؟
وتخفيفا على القارئ، حيث من المفروض أن نقف عند مفهوم نسخ قانون جديد لقانون قديم، وأحوال وشروط وضوابط ذلك، وحتى لا أطيل عليكم، فإني سأركز الكلام على توضيح المادة 105 موضوع هذا المقال وشروط تطبيقها.
فالعنصر الثالث من المادة 105 يشير إلى أن هذه المادة تنسخ المقتضيات المخالفة له، وليس كل المقتضيات وكل القانون.
فهل المادة 16/2008 مخالفة لمقتضيات المادة 16/2012؟ ولفهم ذلك لابد أن نبسط المادتين معا وننظر في أجوه الاختلاف والتشابه بينهما.
المادة 16/2008 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
الأمين العام… "
المادة 16/2012 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
الأمين العام… "
فهل مقتضى المادة 16/2012 مخالف (الشرط) لمقتضى المادة 16/2012 حتى يتم تطبيق قاعدة النسخ؟
واضح لكل مبتدئ في اللغة العربية أن للمادتين المعنى نفسه مع اختلاف الصيغة، بل الثانية جاءت أكثر دقة وضبط من الأولى، وهذا في إطار تجويد النص القانوني لا أقل ولا أكثر، فهدف النصين واحد هو تقييد مدة المسؤولية في ولايتين، ومعناهما واحد هو عدم تجاوز ولايتين ..
فمع انتفاء شرط المخالفة بين الصيغتين، لماذا تنسخ إذن الثانية الأولى، ذلك أن هدف تطبيق قواعد النسخ على القاعدة القانونية هو عدم الحاجة إليها وإبطال العمل بها، أو استبدالها بأخرى مخالفة لها، أو متعارضة معها ويستحيل الجمع أو التوفيق بينهما.
لذلك فإن المشرع للقانون الأساسي كان حكيما ودقيقا في صياغة المادة 105/2012 بحصر قاعدة النسخ على المقتضيات المخالفة دون غيرها استحضارا منه لمبدأ استقرار وتكامل القوانين، وتجويدها مبنى ومعنى، وإلغاء المتجاوز منها لصعوبة التنفيذ أو عدم الواقعية، أو لتعارضها مع الجديد منها، وحصر النسخ على المخالف منها..
الخلاصة:
إن المادة 16/2012 لم ولن تنسخ المادة 16/2008، لأن القانون الأساسي 2012 لم ينسخ بالجملة القانون الساسي 2008، بل هو نفسه مع تعديلات في بعض نصوصه، مع حصر النسخ في المقتضيات المخالفة، وأن المادة 16/2008 هي نفسها المادة 16/2012 مع تغيير طفيف في الصياغة دون المساس بالهدف والمضمون والمعنى، وبالتالي تحتسب عدد ولايات الأستاذ عبد الإلا ابن كيران ابتداء من 2008 وليس من 2012.
والسؤال، لماذا لم تطرح هذه المسالة إلا الآن، بعد أن تم استنفاذ جميع محاولات تمكين الأستاذ عبد الإلاه ابن كيرانمن ولاية جديدة ، والتي باءت كلها يالفشل؟
في الحقيقة نفسي تتعفف عن تحليل النوايا، وإنما أهمس في أذن إخواني، ليس بهذه الطريقة تدافعون عن الأستاذ ابن كيران، وليس بهذا الأسلوب تبرهنون عن حبكم له، والحق أحق أن يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.