نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    ماراطون الرباط الدولي.. الأوغندي شيلانغات يحرز اللقب والمغربي بوقنطار وصيفا له    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران    الأمن الوطني يكشف حقيقة فيديو جريمة قتل وهمية بابن أحمد ويوقف المبلغ الكاذب    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا المادة 105 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية هل تعطي الإمكانية لابن كيران الترشح مرة أخرى؟


هل هي ولاية أولى أم ثانية ؟
وصلني قبل قليل هذا الكلام ينسب لأحد المدافعين عن ولاية جديدة للأستاذ ابن كيران (ثانية أو ثالثة حسب القانون المطبق)، لعل فيه منفذا لتحقيق ذلك.
هذا الكلام عرف رواجا كبيرا وانتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يفي ذلك بالمطلوب؟
فلنعد إلى هذا الكلام:
" ترشيح الاستاذ عبد الإله بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية… ما يزال ممكنا ومتاحا… حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب (2012) تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة".
وحيث إن المادة 16 من هذا النظام (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الاقليمي
-الكاتب المحلي
وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الإقليمي
وعليه يكون الاستاذ عبد الإله بنكيران قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)
ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012
وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع… "
والله أعلم
منقول.
قبل الخوض في تحليل هذا الكلام والذي ربما تجتمع من أجله لجنة أو مؤسسة في حجم الأمانة العامة لمدارسته والخروج بقراءة قانونية سليمة، قلت، قبل الخوض فيه أود أن أطرح سؤالا يحيرني، كيف غاب هذا الأمر على الخطير والمهم على قانونيي الحزب وقادته، وعلى من كتبوا هذا القانون على وجه الخصوص خلال التمديد الأول، وإبان مناقشة مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، وما استتبع ذلك من محطات وجدالات وتطاحنات داخلية أصبحت تمزق روابط الأخوة بين أعضاء الحزب؟كيف لم ينتبهوا إليه ولم يتفطنوا إلى هذا المقتضى من المادة 105 وعلاقته بالمادتين 16 في قانون 2008 وقانون 2012؟ وكيف غاب على أصحاب التعديل وطرحه منذ الوهلة الأولى وإعفاء الحزب وأعضاءه شر التطاحن الداخلي المقيت؟
قبل الجواب على ذلك فلنعد إلى الكلام أعلاه.
المادة 105 من النظام الأساسي لسنة 2012 تقول " يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة " ونفككها إلى ثلاث عناصرعلى الشكل التالي:
1/ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه
2/ لا يعمل به بأثر رجعي
3/ ينسخ جميع المقتضيات المخالفة
فأما العنصر الأول فقد تم بالمصادقة عليه في المؤتمر الأخير.
وأما العنصر الثاني فهو من الثوابت القانونية، ولا يكون للقانون أثر رجعي إلا بنص خاص. وعلاقة العنصر الثاني بمسألة الترشح لولاية أخرى قد لا نعود إليها بعد تحليل العنصر الثالث.
والعنصر الثالث هو مربط الفرس، حيث ينوه صاحب الكلام أعلاه بأن مقتضى هذا النص ينطبق على جميع مواد هذا القانون، ومن ضمنها المادة 16 من القانون الأساسي الجديد. بمعنى أن آلية نسخ القانون الجديد (أو آلة نسخ القانون الجديد) للقانون القديم تطبق على إطلاقها دون شروط أو ضوابط أو منهج قانوني.
ومن خلال ذلك يريد أن يقول إن القانون الأساسي الجديد 2012 نسخ القانون الأساسي القديم 2008، وبالتالي المادة 16/2012 نسخت المادة 16/2008، وتصبح نقطة انطلاق احتساب عدد الولايات للأستاذ عبد الإلاه ابن كيران هو قانون 1012 وليس قانون 2008. وبما أن ليس للقانون أثر رجعي فلا يمكن أن نحسب عدد الولايات ابتداء من 2008 بل من 2012.
فهل هذا الكلام صحيح؟
وتخفيفا على القارئ، حيث من المفروض أن نقف عند مفهوم نسخ قانون جديد لقانون قديم، وأحوال وشروط وضوابط ذلك، وحتى لا أطيل عليكم، فإني سأركز الكلام على توضيح المادة 105 موضوع هذا المقال وشروط تطبيقها.
فالعنصر الثالث من المادة 105 يشير إلى أن هذه المادة تنسخ المقتضيات المخالفة له، وليس كل المقتضيات وكل القانون.
فهل المادة 16/2008 مخالفة لمقتضيات المادة 16/2012؟ ولفهم ذلك لابد أن نبسط المادتين معا وننظر في أجوه الاختلاف والتشابه بينهما.
المادة 16/2008 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
الأمين العام… "
المادة 16/2012 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
الأمين العام… "
فهل مقتضى المادة 16/2012 مخالف (الشرط) لمقتضى المادة 16/2012 حتى يتم تطبيق قاعدة النسخ؟
واضح لكل مبتدئ في اللغة العربية أن للمادتين المعنى نفسه مع اختلاف الصيغة، بل الثانية جاءت أكثر دقة وضبط من الأولى، وهذا في إطار تجويد النص القانوني لا أقل ولا أكثر، فهدف النصين واحد هو تقييد مدة المسؤولية في ولايتين، ومعناهما واحد هو عدم تجاوز ولايتين ..
فمع انتفاء شرط المخالفة بين الصيغتين، لماذا تنسخ إذن الثانية الأولى، ذلك أن هدف تطبيق قواعد النسخ على القاعدة القانونية هو عدم الحاجة إليها وإبطال العمل بها، أو استبدالها بأخرى مخالفة لها، أو متعارضة معها ويستحيل الجمع أو التوفيق بينهما.
لذلك فإن المشرع للقانون الأساسي كان حكيما ودقيقا في صياغة المادة 105/2012 بحصر قاعدة النسخ على المقتضيات المخالفة دون غيرها استحضارا منه لمبدأ استقرار وتكامل القوانين، وتجويدها مبنى ومعنى، وإلغاء المتجاوز منها لصعوبة التنفيذ أو عدم الواقعية، أو لتعارضها مع الجديد منها، وحصر النسخ على المخالف منها..
الخلاصة:
إن المادة 16/2012 لم ولن تنسخ المادة 16/2008، لأن القانون الأساسي 2012 لم ينسخ بالجملة القانون الساسي 2008، بل هو نفسه مع تعديلات في بعض نصوصه، مع حصر النسخ في المقتضيات المخالفة، وأن المادة 16/2008 هي نفسها المادة 16/2012 مع تغيير طفيف في الصياغة دون المساس بالهدف والمضمون والمعنى، وبالتالي تحتسب عدد ولايات الأستاذ عبد الإلا ابن كيران ابتداء من 2008 وليس من 2012.
والسؤال، لماذا لم تطرح هذه المسالة إلا الآن، بعد أن تم استنفاذ جميع محاولات تمكين الأستاذ عبد الإلاه ابن كيرانمن ولاية جديدة ، والتي باءت كلها يالفشل؟
في الحقيقة نفسي تتعفف عن تحليل النوايا، وإنما أهمس في أذن إخواني، ليس بهذه الطريقة تدافعون عن الأستاذ ابن كيران، وليس بهذا الأسلوب تبرهنون عن حبكم له، والحق أحق أن يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.