أيقونة الفن المغربي نعيمة المشرقي تغادر دنيا الناس    عام على الإبادة... أوقاف غزة: إسرائيل دمرت 79 في المائة من المساجد و3 كنائس واستهدفت 19 مقبرة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة بحبات البرد وبهبات رياح مرتقبة غدا الأحد بعدد من أقاليم المملكة    توقيف شخص بطنجة لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة بالعنف باستعمال السلاح الأبيض    مجلس مجموعة الجماعات أنوال بإقليم الدريوش يصادق بالإجماع على نقاط دورة أكتوبر    "محكمة العدل" تغرد خارج سرب التوافق الأوروبي .. عيوب شكلية ومعالجة مُسيسة    رحيل أيقونة الفن المغربي نعيمة المشرقي    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)        البكوري: عملنا يستند على إعمال مبدأ القانون في معالجة كل القضايا مع الحرص على المال العمومي    جيش إسرائيل يقصف مسجدا بجنوب لبنان    شركات يابانية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لتعويض نقص العمالة    حزب الله يستهدف قاعدة جوية في حيفا    الجامعة تحدد أسعار تذاكر مباراة الأسود وإفريقيا الوسطى    هنغاريا تدعم الشراكة بين أوروبا والمغرب    من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    استجواب وزيرة الانتقال الطاقي أمام البرلمان عن الفجوة بين أسعار المحروقات في السوقين الدولية والوطنية    السكوري يُطلق منصة رقمية لخدمة التشغيل    رسالة بنموسى في اليوم العالمي للمدرس    انتقادات للبطء الشديد في عملية إعادة إعمار مناطق زلزال الحوز    "أطباء لبنان" تطلق نداء عاجلا لوقف "مجزرة" إسرائيل بحق الجهاز الصحي        هيئة: أكثر من 100 مظاهرة في 58 مدينة مغربية تخليدا للذكرى الأولى لمعركة "طوفان الأقصى"    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون قرار محكمة العدل الأوروبية    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    وزير الإعلام الفلسطيني يزور مقر الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بالدار البيضاء    قرار محكمة العدل الأوروبية: نواب أوروبيون يعبرون عن امتعاضهم من قرار يمس بالمصالح الاقتصادية الأوروبية    انطلاق بيع تذاكر مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره من إفريقيا الوسطى    بعد قرار محكمة العدل الأوروبية.. هنغاريا تؤكد على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب وتدرس تطويرها وتوسعتها لمجالات عدة    الحسيمة.. تخليد الذكرى 69 لانطلاق العمليات الأولى لجيش التحرير بالشمال    محكمة التحكيم الرياضي تخفف عقوبة توقيف بوغبا    كيوسك السبت | مثقفون ورجال قانون وأجانب قاطعوا الإحصاء العام للسكان والسكنى        طقس السبت ممطر في بعض المناطق    "ميتا" تعلن عن إنشاء نموذج ذكاء اصطناعي جديد    مدرسة التكنولوجيا تستقبل طلبة بنصالح    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    منتدى الصحراء للحوار والثقافات يشارك في الدورة الثانية من مناظرة الصناعات الثقافية والإبداعية    التعادل ينصف مباراة المحمدية والسوالم    مصدرو الخضر والفواكه جنوب المملكة يعتزمون قصْدَ سوقي روسيا وبريطانيا    هكذا تفاعلت الحكومة الإسبانية مع قرار محكمة العدل الأوروبية    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وأخيرا المادة 105 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية هل تعطي الإمكانية لابن كيران الترشح مرة أخرى؟


هل هي ولاية أولى أم ثانية ؟
وصلني قبل قليل هذا الكلام ينسب لأحد المدافعين عن ولاية جديدة للأستاذ ابن كيران (ثانية أو ثالثة حسب القانون المطبق)، لعل فيه منفذا لتحقيق ذلك.
هذا الكلام عرف رواجا كبيرا وانتشارا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي، فهل يفي ذلك بالمطلوب؟
فلنعد إلى هذا الكلام:
" ترشيح الاستاذ عبد الإله بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية… ما يزال ممكنا ومتاحا… حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب (2012) تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة".
وحيث إن المادة 16 من هذا النظام (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الاقليمي
-الكاتب المحلي
وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الإقليمي
وعليه يكون الاستاذ عبد الإله بنكيران قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)
ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012
وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع… "
والله أعلم
منقول.
قبل الخوض في تحليل هذا الكلام والذي ربما تجتمع من أجله لجنة أو مؤسسة في حجم الأمانة العامة لمدارسته والخروج بقراءة قانونية سليمة، قلت، قبل الخوض فيه أود أن أطرح سؤالا يحيرني، كيف غاب هذا الأمر على الخطير والمهم على قانونيي الحزب وقادته، وعلى من كتبوا هذا القانون على وجه الخصوص خلال التمديد الأول، وإبان مناقشة مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي، وما استتبع ذلك من محطات وجدالات وتطاحنات داخلية أصبحت تمزق روابط الأخوة بين أعضاء الحزب؟كيف لم ينتبهوا إليه ولم يتفطنوا إلى هذا المقتضى من المادة 105 وعلاقته بالمادتين 16 في قانون 2008 وقانون 2012؟ وكيف غاب على أصحاب التعديل وطرحه منذ الوهلة الأولى وإعفاء الحزب وأعضاءه شر التطاحن الداخلي المقيت؟
قبل الجواب على ذلك فلنعد إلى الكلام أعلاه.
المادة 105 من النظام الأساسي لسنة 2012 تقول " يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة " ونفككها إلى ثلاث عناصرعلى الشكل التالي:
1/ يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه
2/ لا يعمل به بأثر رجعي
3/ ينسخ جميع المقتضيات المخالفة
فأما العنصر الأول فقد تم بالمصادقة عليه في المؤتمر الأخير.
وأما العنصر الثاني فهو من الثوابت القانونية، ولا يكون للقانون أثر رجعي إلا بنص خاص. وعلاقة العنصر الثاني بمسألة الترشح لولاية أخرى قد لا نعود إليها بعد تحليل العنصر الثالث.
والعنصر الثالث هو مربط الفرس، حيث ينوه صاحب الكلام أعلاه بأن مقتضى هذا النص ينطبق على جميع مواد هذا القانون، ومن ضمنها المادة 16 من القانون الأساسي الجديد. بمعنى أن آلية نسخ القانون الجديد (أو آلة نسخ القانون الجديد) للقانون القديم تطبق على إطلاقها دون شروط أو ضوابط أو منهج قانوني.
ومن خلال ذلك يريد أن يقول إن القانون الأساسي الجديد 2012 نسخ القانون الأساسي القديم 2008، وبالتالي المادة 16/2012 نسخت المادة 16/2008، وتصبح نقطة انطلاق احتساب عدد الولايات للأستاذ عبد الإلاه ابن كيران هو قانون 1012 وليس قانون 2008. وبما أن ليس للقانون أثر رجعي فلا يمكن أن نحسب عدد الولايات ابتداء من 2008 بل من 2012.
فهل هذا الكلام صحيح؟
وتخفيفا على القارئ، حيث من المفروض أن نقف عند مفهوم نسخ قانون جديد لقانون قديم، وأحوال وشروط وضوابط ذلك، وحتى لا أطيل عليكم، فإني سأركز الكلام على توضيح المادة 105 موضوع هذا المقال وشروط تطبيقها.
فالعنصر الثالث من المادة 105 يشير إلى أن هذه المادة تنسخ المقتضيات المخالفة له، وليس كل المقتضيات وكل القانون.
فهل المادة 16/2008 مخالفة لمقتضيات المادة 16/2012؟ ولفهم ذلك لابد أن نبسط المادتين معا وننظر في أجوه الاختلاف والتشابه بينهما.
المادة 16/2008 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
الأمين العام… "
المادة 16/2012 : " لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
الأمين العام… "
فهل مقتضى المادة 16/2012 مخالف (الشرط) لمقتضى المادة 16/2012 حتى يتم تطبيق قاعدة النسخ؟
واضح لكل مبتدئ في اللغة العربية أن للمادتين المعنى نفسه مع اختلاف الصيغة، بل الثانية جاءت أكثر دقة وضبط من الأولى، وهذا في إطار تجويد النص القانوني لا أقل ولا أكثر، فهدف النصين واحد هو تقييد مدة المسؤولية في ولايتين، ومعناهما واحد هو عدم تجاوز ولايتين ..
فمع انتفاء شرط المخالفة بين الصيغتين، لماذا تنسخ إذن الثانية الأولى، ذلك أن هدف تطبيق قواعد النسخ على القاعدة القانونية هو عدم الحاجة إليها وإبطال العمل بها، أو استبدالها بأخرى مخالفة لها، أو متعارضة معها ويستحيل الجمع أو التوفيق بينهما.
لذلك فإن المشرع للقانون الأساسي كان حكيما ودقيقا في صياغة المادة 105/2012 بحصر قاعدة النسخ على المقتضيات المخالفة دون غيرها استحضارا منه لمبدأ استقرار وتكامل القوانين، وتجويدها مبنى ومعنى، وإلغاء المتجاوز منها لصعوبة التنفيذ أو عدم الواقعية، أو لتعارضها مع الجديد منها، وحصر النسخ على المخالف منها..
الخلاصة:
إن المادة 16/2012 لم ولن تنسخ المادة 16/2008، لأن القانون الأساسي 2012 لم ينسخ بالجملة القانون الساسي 2008، بل هو نفسه مع تعديلات في بعض نصوصه، مع حصر النسخ في المقتضيات المخالفة، وأن المادة 16/2008 هي نفسها المادة 16/2012 مع تغيير طفيف في الصياغة دون المساس بالهدف والمضمون والمعنى، وبالتالي تحتسب عدد ولايات الأستاذ عبد الإلا ابن كيران ابتداء من 2008 وليس من 2012.
والسؤال، لماذا لم تطرح هذه المسالة إلا الآن، بعد أن تم استنفاذ جميع محاولات تمكين الأستاذ عبد الإلاه ابن كيرانمن ولاية جديدة ، والتي باءت كلها يالفشل؟
في الحقيقة نفسي تتعفف عن تحليل النوايا، وإنما أهمس في أذن إخواني، ليس بهذه الطريقة تدافعون عن الأستاذ ابن كيران، وليس بهذا الأسلوب تبرهنون عن حبكم له، والحق أحق أن يتبع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.