تتويجا لنتائج الاجتماعات واللقاءات القطاعية التي جمعت بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي -قطاع التعليم المدرسي-والنقابات التعليميةالأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش، النقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجامعة الحرة للتعليم، الجامعة الوطنية للتعليم)بشأن المطالب ذات الأولوية المتعلقة بالوضعية المادية والمهنية للأطر العاملة بقطاع التعليم المدرسي ، تعلن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي للرأي العام التعليمي والوطني أنه تمت الاستجابة ، بالاتفاق مع النقابات التعليمية، إلى المطالب التالية: أولا: تمديد العمل ببعض المقتضيات الانتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة 3 إلى الدرجة 2 على أساس 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة كما كان معمولا به إلى غاية 13 فبراير 2003 بموجب المادة 112 من النظام الأساسي وذلك ابتداء من سنة 2007 (تاريخ إيقاف العمل بهذا الشرط إلى غاية 2013 ،على أن يتم صرف مستحقات المعنيين برسم سنوات 2007-2010 على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى في فاتح يوليوز 2011الدفعة الثانية في فاتح يناير 2012الدفعة الأخيرة في فاتح يوليوز 2012)؛ ثانيا: تمديد العمل بالمادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، التي يسمح بموجبها بإدماج أطر هيئة التدريس المزاولين لمهام إدارية في الدرجات الإدارية المطابقة لدرجاتهم إلى حدود31 دجنبر 2007؛ ثالثا: حل ملف المستشارين والممونين العاملين بهذه الصفة إلى غاية 13 فبراير 2003 و خريجي مركز التوجيه و التخطيط (فوجي 2003 و2004) ، وذلك عبر إدماج المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الأولى، على التوالي، في درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11) وذلك ابتداء من تاريخ ترقيتهم إلى الدرجة الأولى. وفتح الترقية بالاختيار ، في وجه المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين في الدرجة الثانية، للترقي، على التوالي، إلى درجة مفتش في التوجيه ومفتش في التخطيط ومفتش المصالح المادية والمالية (السلم 11)، وذلك ابتداء من تاريخ استيفائهم للشروط النظامية المطلوبة للترقي؛ رابعا: الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما كان معمولا به في النظام الأساسي لسنة 1985، وذلك عبر إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى (السلم 11) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية (السلم 11) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وإدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية (السلم 10) المنبثقين عن إطار مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية (السلم 10) وفتح إمكانية ترقيتهم إلى مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ وترقيتهم إلى درجة مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى (السلم 11) وإلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)؛ خامسا: تسوية ملف موظفي قطاع التعليم المدرسي الحاصلين على الإجازة أو الماستر ما بين 2008 و2011 : سيتم تعيين المعنيين بالأمر فور ترسيمهم وفقا لما يلي : - بالنسبة للمجازين، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين من الدرجة الثالثة (السلم 9 ) في الدرجة الثانية من إطارهم (السلم 10)؛ - بالنسبة لحاملي الماستر، تعيين أساتذة التعليم الابتدائي و الإعدادي و الثانوي التأهيلي في درجة أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي ( سلم 11) وتعيين ملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين في إطار ممون من الدرجة الأولى وتعيين المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي في الدرجة الأولى من إطارهم؛ سادسا: تسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا حاملي الإجازة في الدرجة الثانية من إطار أساتذة التعليم الإعدادي (السلم 10) في اليوم الموالي للترسيم، ومنح ثلاث سنوات وخمس سنوات جزافية على التوالي لفائدة فوجي 2005 و2007؛ سابعا: فتح إمكانية إعادة ترتيب خريجي مراكز تكوين الأطر الذين يتخرجون بسلم أقل من السلم المرتبين فيه عند تاريخ التخرج في الإطار الجديد في الدرجة المطابقة لوضعيتهم الأصلية ومنح سنتين اعتباريتين للخريجين الذين يغيرون الإطار دون تغيير السلم كما كان معمولا به في إطار المادة 115 مكررة من النظام الأساسي؛ ثامنا:السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية31 دجنبر، وذلك عبر ترخيص استثنائي بالنسبة لسنتي 2009 و2010. أما بالنسبة لسنوات 2011 وما بعد، سيتم تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية قصد السماح باجتياز الامتحانات المهنية للمستوفين للشرط النظامي المطلوب (6 سنوات) إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة؛ تاسعا: الموافقة على وضع نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين في أفق يوليوز 2011، وكذا تعديل المادة 105 من النظام الأساسي قصد إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان الكفاءة التربوية مع تحديد كيفية ترسيمهم. أما بالنسبة للفئات غير المرسمة ما بين 2003 و2011 فقد تم الحصول على الترخيص الاستثنائي من أجل ترسيمهم بناء على تقرير المفتش؛ عاشرا: منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين تمكنهم من الترشح للترقي إلى الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، مع منح المتقاعدين والمتوفين منهم سنوات جزافية تمكنهم من الاستفادة من هذه الترقية قبل حذفهم من أسلاك الوزارة؛ حادي عشراً: زيادة 520 درهم في التعويض الخام عن الأعباء الممنوح لمديري المؤسسات التعليمية العمومية بمختلف الأسلاك التعليمية؛ ثاني عشرا: إدماج عدد مهم من منشطي التربية غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين على الشكل التالي: - من شهر ماي إلى متم شهر غشت2011 : إخضاع المعنيين بالأمر لتكوين؛ - من فاتح شتنبر إلى متم دجنبر 2011: توظيفهم بموجب عقود؛ - ابتداء من فاتح يناير 2012: إدماجهم في أسلاك الوزارة. ثالث عشرا:الزيادة في التعويض التكميليالخام الخاص بهيئة التفتيش بنسبة 100%: 1250 درهم الدرجة الممتازة؛ 900 درهم الدرجة الأولى. وسيتم تفعيل عناصر الاتفاق هاته من خلال تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، أو من خلال تراخيص استثنائية ممنوحة للقطاع من طرف السيد الوزير الأول.
وإذ تثمن الوزارة المجهودات الكبرى التي بذلتها مختلف الأطراف، حكومة ووزارة ونقابات تعليمية، لتسوية قضايا الحوار الاجتماعي القطاعي؛ وبالنظر إلى النتائج الإيجابية المحصل عليها بفضل الدعم الحكومي ، فإنها مقابل ذلك تدعو جميع الفاعلين العاملين بقطاع التعليم المدرسي إلى الانخراط والتعبئة من أجل إنجاح أوراش الإصلاح ، كما تدعو إلىفتح أفق جديد للعمل المشترك بين الوزارة والنقابات التعليمية يرتكز على إرساء منهجية جديدة للحوار والتعبئةوالانخراط في الإصلاح ، وعلى تفهم الإكراهات البنيوية للقطاع والسعي إلى الرفع من المردودية المهنية. يذكر ان الحوار الاجتماعي المركزي الذي انطلقت جولته يوم 4 أبريل 2011 كان قد اسفر عن تحقيق مطالب جد هامة ، منها تحسين الدخل لجميع الموظفين بالرفع من أجورهم ب 600 درهم صافية ابتداء من فاتح ماي 2011 ، والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين وفتح مجال الترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من اجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود، بالإضافة إلى مطالب أخرى مرتبطة بالشؤون الاجتماعية والتقاعد وبالقضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي.