شرعت السلطات المغربية في فرض غرامة تصالحية جزافية قدرها 300 درهم على المواطنين الذين لا يتوفرون على جواز التلقيح، والذي بات وثيقة رسمية معتمدة من طرف وزارة الصحة، كشرط للسفر وولوج الفضاءات العمومية. هذا، وجرى رصد أول حالة الخميس 21 أكتوبر 2021، تتعلق بمواطن جرى تغريمه، المبلغ المذكور، من طرف السلطات الأمنية التابعة للقيادة الجهوية للحسيمة بمركز بني فرح، بسبب عدم توفره على جواز التلقيح، خلال تنقله من مدينة طنجة إلى الحسيمة. وكانت الحكومة قد قررت ابتداء من يوم الخميس الماضي، اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها " جواز التلقيح " كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير. وتشمل هذه التدابير السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، شريطة الإدلاء حصريا ب "جواز التلقيح"، واعتماد " جواز التلقيح " كوثيقة للسفر إلى الخارج وإلغاء رخصة التنقل المسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة في هذا الشأن. كما تهم هذه التدابير، ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات ب "جواز التلقيح" لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة، وضرورة الإدلاء "بجواز التلقيح" لولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.