قالت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا. وتابعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، في بيان على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط. وأضاف البيان أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها. كما شدد على وجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها..، من هذا الافتحاص؛ وأن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح. وفي الختام، أكدت المجموعة النيابية على أنها ستقوم بواجبها كاملا بالتشريع والمراقبة، لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مثل هذه القرارات.