تكتسي القوانين الاجتماعية في كل دول العالم أهمية خاصة وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن هذه القوانين بالذات هي التي تعطي للباحث أو المهتم بشكل عام فكرة عن مستوى التنمية الاجتماعية وعن مكانة السياسة الاجتماعية داخل أي بلد كما أن هذه القوانين تعطينا فكرة عن مناعة وقوة النسيج الاجتماعي الوطني ولعل السؤال الذي يطرح نفسه من البداية هو ماهي هذه القوانين الاجتماعية التي نتحدث عنها ؟ في هذا الصدد يمكن القول بصفة عامة أن القوانين الاجتماعية هي كل القوانين التي تضعها الدولة لأهداف اجتماعية واقتصادية أو لحماية بعض الفئات الاجتماعية فهده القوانين تتعلق بالصحة والتعليم والسكن والشغل والتكوين والضمان الاجتماعي والتغطية الاجتماعية والتعاضديات والتعاونيات وحوادث الشغل والأمراض المهنية والإعاقة ورعاية الأشخاص المسنين والمتقاعدين وكفالة الأطفال المهملين وحماية المهاجرين الوافدين إلى غير ذلك من القوانين الأخرى التي تسعى إلى نفس الهدف ونظرًا لوظيفة هذه القوانين في الحفاظ على السلم الاجتماعي وارتباطها كذلك بحقوق الإنسان أقامت الدولة لتنزيل هذه القوانين العديد من المرافق والمؤسسات العمومية مثل المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز التكوين والمستشفيات والمراكز الصحية المحلية ووكالات التجهيز والبناء في قطاع السكن ووكالات التشغيل المؤقت ومؤسسات أخرى مثل التعاونيات والتعاضديات وصندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسات رعاية الأشخاص المسنين والمعاقين والمؤسسات الخيرية لإيواء بعض الأطفال الموجودين في وضعية صعبة .
اذا كانت هذه القوانين الاجتماعية تساعد الدولة على رسم سياستها الاجتماعية وتنزيلها فإن السؤال الذي يطرح هنا هو كيف تتم صناعة هذه القوانين بالذات ؟
إن الهدف من طرح هذه الإشكالية ليس هو معرفة السلطة التي تملك الاختصاص القانوني لوضع هذه القوانين أو مساطير مناقشتها والتصويت عليها أمام الجهات الدستورية المختصة ولكن الهدف من طرح السؤال هو هل تم القيام بدراسات ميدانية وعلمية من قبل خبراء قانونيين جامعيين متخصصين وهل تم إشراك الأطراف المعنية مثل المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للإجراء أثناء إعداد مشاريع هذه القوانين وهل تم إشراك المجتمع المدني أو الجمعيات أثناء إعداد القوانين المتعلقة برعاية بعض الفئات الاجتماعية ؟
في نطاق القوانين الاجتماعية المتعلقة بالشغل على وجه الخصوص يلاحظ أن المشرع المغربي قد تبنى منهجية إيجابية وهي إشراك الأطراف الاقتصادية والاجتماعية في صناعة بعض النصوص القانونية وفي هذا الصدد تنص المادة 356 من مدونة الشغل على أنه (لا يمكن أن يقل الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية عن المبالغ التي تحدد بنص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا ) وفي نفس السياق تنص المادة 16 من مدونة الشغل كذلك على إمكانية إبرام عقود الشغل محددة المدة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات الاستتنائية وذلك بواسط نص تنظيمي بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للإجراء الأكثر تمثيلا كما اعتمد المشرع المغربي نفس المنهجية أي مشاركة هذه الأطراف المذكورة في صدور مرسوم 29 دجنبر 2004المتعلق بتحديد إجراءات تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل والمتعلقة بمدة الشغل وفي صدور قرار وزير الشغل بتاريخ 9فبراير 2005 والمتعلق بتطبيق المواد من 187الى 192من مدونة الشغل حول الشغل بالتناوب وتجاوز مدة الشغل العادية في بعض الحالات الاستثنائية لكن ما يلاحظ هو أن المشرع لم يعتمد المنهجية المذكورة في صناعة القوانين الاجتماعية في عدة حالات أخرى مثل تحديد التعويض عن فقدان الشغل المنصوص عليه في المادة 59 من مدونة الشغل أو تحديد أجل الإخطار المنصوص عليه في المادة 43 من مدونة الشغل أو تحديد شروط تشغيل العمال والعاملات في المنازل المنصوص عليها في المادة 4 من مدونة الشغل والتي صدر في شأنها قانون 12-19
أجل لقد اعتمد المشرع المغربي كما قلنا منهجية محمودة في صناعة بعض القوانين الاجتماعية لكن المأمول هو أن يتم اعتماد نفس المنهجية المذكورة كذلك بشكل أكبر في القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية وفي العديد من القوانين الاجتماعية الأخرى.