في تعقيب له على قرار وزارة الداخلية باستثناء وسائل الإعلام غير الرسمية من ممارسة عملهم المهني خلال فترة "حظر التنقل الليلي" المتخذ في إطار "حالة الطوارئ الصحية"، والتي نطلقت بداية من فاتح رمضان، أكد الحقوقي "محمد المديمي" رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، أنه قرار مجحف وخرق فادح في حق الصحفيات/ين وانقلاب على دستور 2011. وتابع المديمي موضحا إن وزارة الداخلية اعتمدت في قرارها استثناء الصحافة المستقلة من القيام بواجبها المهني بنية مبيتة، بعدما فضحت الممارسات السيئة لمجموعة من رجال السلطة من قواد وأعوان سلطة، بعد تورطهم في تجاوزات واعتداءات لفظية وأحيانا جسدية من خلال تعاطيهم مع فرض حالة الطوارئ الصحية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: قائد عين حرودة التابع لعمالة المحمدية الذي ظهر على مجموعة من الأشرطة ووسائل الإعلام وهو يعتدي على مواطنين بالصفع واللكم لخرقهم حالة الطوارئ، وكذا رئيس المفوضية الجهوية للشرطة بمدينة جرف الملحة وبعض مرؤوسيه الذين ظهروا من خلال شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتدخل امني مشوب بالتجاوز في حق احد المواطنين على خلفية تنفيذ قرار الحجر الصحي، وكذا قائد صندوق الفواكه، ناهيك عن ممارسات أخرى نشرتها الصحافة المستقلة وظهرت على مواقع التوصل الاجتماعي، وهو ما أحرج وزارة الداخلية، يؤكد ذات المتحدث، وجعلها أمام مدفعية الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، مما جعلها تستثني في قرارها المؤرخ 24/04/2020 الصحافة المستقلة بنية مبيتة في ضرب فادح لكل القوانين وانقلابا على دستور2011، والذي يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولاسيما الفصل 27 منه، الذي ينص على أنه للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور،وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. كما أشار المديمي أيضاً إلى الفصل 28، الذي يؤكد أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، علاوة على تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به. وشدد ذات المتحدث أن القانون يحدد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، مشيرا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، تسهر على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور. واعتبر المديمي أن هذا الحق يأتي كما هو متعارف عليه عالميا، وبمقتضيات المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 10 من اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات. وختم المديمي تصريحه ل"أخبارنا" بالتأكد على أن الدولة تحاول استرجاع هيبتها من خلال أزمة حالة الطوارئ الصحية، فبعد إعلان وزارة الداخلية والصحة حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس 2020، وذلك بمقتضى إداري والذي أثار العديد من التساؤلات لنا بالمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب حول الأساس في اعتماده، قبل أن يتم تدارك الأمر من خلال إصدار مرسوم رقم2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي صدر بمقتضاه المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر إرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي كورونا- كوفيد19، حيث تم نشر المرسومين بالجريدة الرسمية عدد 6867 بتاريخ 24مارس 2020، هنا نحمل المسؤولية الكاملة للسلطات العمومية في حماية الحريات والحقوق الأساسية كما هي منصوص عليها في دستور 2011 في بابه الثاني في مفهوم الحريات والحقوق الأساسية، والتي لا يمكن التنازل عليها تحت أي ذريعة كانت، ومن بين الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور، الحق في الحياة (الفصل 20)، والحق في السلامة (الفصل 21)، والحق في الصحة (الفصل 31)،وهي كلها حقوق تجد لها سندا وأساسا في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها بلادنا ونشرتها في الجريدة الرسمية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المنشورين في الجريدة الرسمية عدد 3525 بتاريخ 21 ماي 1980.