ناقوس الخطر يدوي في تونس    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تعزل برلمانيا رفيعا بمجلس المستشارين وهذه هي الأسباب
نشر في أخبارنا يوم 06 - 04 - 2019

قضت المحكمة الدستورية أول أمس بتجريد محمد عدال المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين ، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، قضت بتجريده من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، كما أمرت ذات المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.



وفيما يلي منطوق الحكم المنشور بموقع المحكمة الدستورية :


المملكة المغربية الحمد لله وحده

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 030/18

قرار رقم : 92/19 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 19 يوليو 2018 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إثبات تجريد السيد محمد عدال، العضو في مجلس المستشارين المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 ؛

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد عدال المسجلة بنفس الأمانة العامة في18 سبتمبر 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة"؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به... "؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت في 9 نونبر 2017 حكما تحت عدد 694 في الملف عدد 2017/7110/174 يقضي بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت في 6 مارس 2018 قرارا تحت عدد 938 في الملف عدد 2017/7205/1093، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر، وهو القرار الذي صرح المطلوب تجريده في مذكرته الجوابية أنه طعن فيه بالنقض، كما هو ثابت من نسخة عريضة النقض، كما يبين من نسخة الوصل عدد 496890 في 11 يوليو 2018؛

- أن محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من طرف السيد محمد عدال، بموجب القرار رقم 387 الصادر في 28 مارس 2019، كما جاء في كتاب السيد رئيس قسم الشؤون القضائية للمحكمة المذكورة في 2 أبريل 2019؛

وحيث، إنه تبعا لذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس المشار إليه سابقا، والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريد السيد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد عدال، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من رجب 1440

(3 أبريل 2019)


الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار السعدية بلمير

محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني

محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.