ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تعزل برلمانيا رفيعا بمجلس المستشارين وهذه هي الأسباب
نشر في أخبارنا يوم 06 - 04 - 2019

قضت المحكمة الدستورية أول أمس بتجريد محمد عدال المستشار البرلماني وأمين مكتب مجلس المستشارين ، والمنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، قضت بتجريده من عضويته بمجلس المستشارين، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، كما أمرت ذات المحكمة بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.

وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد أصدرت حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، بسبب ارتكاب المستشار البرلماني لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وفق منطوق الحكم.



وفيما يلي منطوق الحكم المنشور بموقع المحكمة الدستورية :


المملكة المغربية الحمد لله وحده

المحكمة الدستورية

ملف عدد: 030/18

قرار رقم : 92/19 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 19 يوليو 2018 التي يطلب فيها السيد وزير العدل من المحكمة الدستورية إثبات تجريد السيد محمد عدال، العضو في مجلس المستشارين المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، نتيجة الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وذلك بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمكناس حكما في 9 نونبر 2017 تحت عدد 694، قضي بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، وهو الحكم الذي تم تأييده بقرار صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في 6 مارس 2018 تحت عدد 938 ؛

وبعد الإطلاع على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد محمد عدال المسجلة بنفس الأمانة العامة في18 سبتمبر 2018؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432(29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه ؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.172 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار...كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة"؛

وحيث إن أحكام البند الثاني من المادة 7 من القانون التنظيمي المشار إليه تنص على أنه لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين "الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية أصبح نهائيا بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به... "؛

وحيث إن الثابت من وثائق الملف:

- أن المحكمة الإدارية بمكناس أصدرت في 9 نونبر 2017 حكما تحت عدد 694 في الملف عدد 2017/7110/174 يقضي بعزل السيد محمد عدال من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت (إقليم خنيفرة)، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بسبب ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛

- أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، أصدرت في 6 مارس 2018 قرارا تحت عدد 938 في الملف عدد 2017/7205/1093، قضى بتأييد حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر، وهو القرار الذي صرح المطلوب تجريده في مذكرته الجوابية أنه طعن فيه بالنقض، كما هو ثابت من نسخة عريضة النقض، كما يبين من نسخة الوصل عدد 496890 في 11 يوليو 2018؛

- أن محكمة النقض قد رفضت الطعن المقدم من طرف السيد محمد عدال، بموجب القرار رقم 387 الصادر في 28 مارس 2019، كما جاء في كتاب السيد رئيس قسم الشؤون القضائية للمحكمة المذكورة في 2 أبريل 2019؛

وحيث، إنه تبعا لذلك، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس المشار إليه سابقا، والمؤسس عليه طلب تثبيت تجريد السيد محمد عدال من عضوية مجلس المستشارين، أصبح نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المطلوب تجريده في وضعية انعدام الأهلية الانتخابية، الأمر الذي يكون معه طلب التصريح بإثبات تجريده من صفة عضو بمجلس المستشارين مرتكزا على أساس من القانون؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بتجريد السيد محمد عدال، المنتخب في نطاق الهيئة الناخبة المكونة من أعضاء مجلس جهة بني ملال- خنيفرة عضوا بمجلس المستشارين، من عضويته بهذا المجلس، وبشغور المقعد الذي يشغله فيه، وتأمر بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس المستشارين، وإلى الطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء 27 من رجب 1440

(3 أبريل 2019)


الإمضاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار السعدية بلمير

محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني

محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.