السؤال : إذا فاتته صلاة الفجر ، فهل تكون قراءتها سراً أم جهراً وقد طلعت الشمس ؟ الجواب : الحمد لله "يقرأ جهراً ولا بأس ، فيقضيها كما شرعها الله ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر ولم يصلها إلا بعد طلوع الشمس صلاها كما كان يصليها في أول النهار بعد طلوع الفجر ، يعني يصليها كما هي ركعتين صلاة جهرية ، ويصلي راتبتها قبلها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم" انتهى . سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله "فتاوى نور على الدرب" (2/735) .