عندما كانت مطالب الحراك الشعبي بالحسيمة في إطار المشروعية والمطالبة بالحقوق الدستورية، حققت القضية نجاحا ملفتا وتضامنا واسعا من طرف مختلف مكونات المجتمع المغربي من جهة، وتفاعلا مسؤولا من طرف أعضاء الحكومة ورجال السلطة من جهة أخرى، بعدما توافد ثلة من الوزراء في زيارة استثنائية تعتبر الأولى من نوعها، من أجل الاستماع المباشر للمواطنين ولممثلي القطاعات المهنية بالمنطقة، في سبيل مناقشة ودراسة الكيفية الأمثل لحسن تدبير السياسات العمومية وخلق استثمارات جديدة، التي من شأنها تنمية إقليمالحسيمة وخدمة مصلحة المواطنين، والتي سبقتها المفاوضات الماراطونية التي أجراها والي الجهة مع مختلف الفاعلين بالإقليم. إلا أنها تحولت إلى قضية شخصية يحاول من خلالها ناصر الزفزافي (قائد الحراك) وأنصاره إثبات ذاتهم بأي طريقة وفي أية مناسبة، كانت آخرها انتهاك حرمة المسجد وإفساد خطبة الجمعة وسب إمام المسجد، الشيء الذي أفرز موجة عارمة من الانتقادات ودفع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى إصدار بيان استنكاري ضده ومن معه، استنادا لمقتضى الفصل 221 من القانون الجنائي، الذي جاء في نصه ما يلي: "من عطل عمدا مباشرة إحدى العبادات، أو الحفلات الدينية، أو تسبب عمدا في إحداث اضطراب من شأنه الإخلال بهدوئها ووقارها، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات و غرامة من 100 إلى 500 درهم". ولقد حدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي، حيث أوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو تدابير وقائية، ولا يسوغ لأحد أن يعتذر بالجهل بها، وهذا يعتبر مطلب من المطالب التي ناد بها الحراك الشعبي الذي يتزعمه الزفزافي، وهو تطبيق القانون، لكن دون أن يعلم أنه نتيجة لتهوره وظهوره الدائم عبر صفحاته في الفضاء الافتراضي التي زادت من ثقته في خطواته اللا مدروسة والتي أبانت عن تورطه في سب واتهام العديد من المسؤولين، وكذا الفيديوهات المتعلقة بالتخريب والهجوم الذي نفذه عدد من المدنيين (أنصار الزفزافي) ضد عناصر الأمن وسيارتهم مساء يوم الجمعة. فاستنادا إلى مقتضيات القانون الجنائي، فإن حالات الانفعال أو الاندفاع العاطفي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعدم المسؤولية أو ينقصها، حيث يعتبر مرتكبا للعصيان من حرض عليه، سواء بخطب ألقيت في أمكنة أو اجتماعات عامة، فإنه يمكن أن يحكم على المحرضين أو المتزعمين للعصيان بالمنع من الإقامة مدة أدناها خمس سنوات وأقصاها عشر (الفصل 137 من ق.ج). كما جاء الفصل 206 من نفس القانون ليؤاخذ بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، حيث يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من 1000 إلى 10000 درهم، من تسلم بطريق مباشرة أو غير مباشرة، من شخص أو جماعة أجنبية، بأي صورة من الصور هبات أو هدايا أو قروضا أو أية فوائد أخرى مخصصة أو مستخدمة كليا أو جزئيا لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية (الذين وصفهم الزفزافي بالعياشة) ولمؤسسات الشعب المغربي. كما تجدر الإشارة إلى أن جريمة الإهانة تعتبر من الجرائم، التي يعاقب عليها في أغلب التشريعات، ويذهب بعض الفقهاء للقول، أن الإهانة هي كل عبارة مهينة، أو قذف موجه لممثل السلطة العامة أثناء قيامه بواجبه بشيء ينقصه الهيبة التي يتمتع بها ويكون مساس بالاحترام الواجب بوظيفة التي يمارسها وإنقاص للسلطة المعنوية للشخص المهان. فقد تم تكييف جريمة الإهانة مع نوع من الوظائف لتتميز عن غيرها في المادة 263 القانون الجنائي المغربي، التي جاء في نصها ما يلي: "يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من 250 إلى 5000 درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم". وهذا ما تبين في أغلب الفيديوهات التي تداولتها العديد من صفحات مؤيدي الزفزافي، حين قام بسب وشتم عدد من المسؤولين من بينهم والي الجهة ووزير الداخلية ورئيس الجهة وإمام المسجد وغيرهم. فاستنادا إلى ما سبق ذكره، وبناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة القاضي بإلقاء القبض على المدعو ناصر الزفزافي، وفتح تحقيق معه على خلفية اقتحامه مسجدا بالحسيمة ومنعه للخطيب من إلقاء خطبة الجمعة، تبقى التساؤلات معلقة حول التهم الممكن أن توجه ضده بناء على القوانين الجاري بها العمل. وأختتم راجيا من العلي القدير أن يحفظ هذا البلد من شر كل فتنة، على أمل أن تتحقق المطالب المشروعة والمضمونة دستوريا للأمة المغربية بدون استثناء ولا تمييز، لأننا جميعا مغاربة محبين لوطننا وملكنا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، مفتخرين بانتمائنا للمملكة المغربية تحت شعار "الله الوطن الملك".