تمثل نسبة النساء القاضيات في المغرب 22 في المائة من المجموع العام للقضاة، وتتوفر وزارة العدل والحريات على عدد مهم من القاضيات اللواتي يتقلدن مناصب المسؤولية في الإدارة المركزية. أو لدى مختلف محاكم المملكة، تعزيزا للمكاسب التي تحققت لها في هذا المجال. جاء الإعلان عن هذه النسبة في كلمة لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء الجمعة الماضي، في افتتاح ندوة "حقوق المرأة في الدستور المغربي"، التي نظمتها الجمعية المغربية للمرأة القاضية، بالدارالبيضاء. وقال الرميد إن المرأة سجلت حضورها داخل القضاء منذ سنة 1961، ويوجد اليوم عدد مهم من القاضيات، اللواتي يتحملن المسؤولية، منهن رئيستان أوليان بمحاكم الاستئناف (الإدارية والتجارية)، و5 رئيسات محاكم (2 إدارية و3 ابتدائية عادية)، و6 وكيلات للملك (2 عادية و4 تجارية)، إضافة إلى 50 رئيسة غرفة بمحكمة النقض، ومحامية عامة أولى واحدة، إضافة إلى عدد من رئيسات الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية. واعتبر وزير العدل أن هذه النسب وإن كانت مشرفة، لكنها لا تعكس طموح الوزارة إلى تعزيز مكانة النساء القاضيات، وإتاحة فرص أكبر لهن لتقلد مناصب المسؤولية، وتعزيز المساهمة النسائية في إنجاح ورش إصلاح العدالة، إيمانا بقدراتهن الخلاقة وطاقاتهن المتميزة. وأضاف الرميد أن دور المرأة كبير في ورش إصلاح العدالة كقاضية أو كرئيسة لكتابة الضبط أو منتدبة قضائية أو محامية أو موثقة أو مترجمة أو مفوضة قضائية أو فاعلة في إحدى المهن القضائية، قائلا إن "الورش كبير والتحدي عال، لكن همم نساء المغرب ورجاله قادرة على كسب الرهان بالتعاون والتكامل واتحاد الجهود". وأوضح الرميد أن الدستور خص المرأة القاضية بمكانة متميزة داخل السلك القضائي وخارجه، قائلا "ففضلا عن الحق في الانخراط في الجمعيات أو إنشاء جمعيات مهنية كما أورده الفصل 111، فإن الفصل 115 حرص على وجوب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، لتمثيل زميلاتهن وزملائهن القاضيات والقضاة داخل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يتناسب وحضورهن داخل السلك القضائي، وهي مكانة بقدر ما تكرس الاعتراف الواجب بالمرأة القاضية وتساهم في تعزيز حضورها داخل هذه المؤسسة الدستورية المهمة، بقدر ما تلقي على عاتقنا مسؤولية الرفع من حضور المرأة داخل الجسم القضائي للمملكة". من جانبها، قالت عائشة الناصري، وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء، ورئيسة الجمعية المغربية للمرأة القاضية، إن المرأة القاضية يحق لها أن تفتخر بدسترة حقها في تمثيلية وازنة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية بما يتناسب مع حضورها في السلك القضائي. وأضافت الناصري، في كلمتها بمناسبة تنظيم الجمعية أول ندوة ثقافية لها، "إنه في ظل المقتضيات الدستورية لم يكن للقاضية المغربية أن تخلف الموعد مع التاريخ، فأسست جمعيتها، وهي الأولى من نوعها في المغرب والعالم العربي، باعتبار أنها خاصة بالقاضيات فقط". وعن تنظيم الندوة الثقافية، أوضحت رئيسة الجمعية أن "اختيار موضوع حقوق المرأة في ظل الدستور المغربي، جاء على ثلاثة مواضيع، يتعلق الأول ب "وضعية المرأة القاضية في الدستور - أية آفاق"، والثاني حول "الحماية الدستورية للأسرة ومجالات إعمالها"، والثالث حول "الاتفاقيات الدولية، السمو والملاءمة". وأكدت الناصري أن فكرة تأسيس أول جمعية خاصة بالمرأة القاضية، انبثقت من الفصل 111 من الدستور المغربي، الذي منح القضاة إمكانية تأسيس أو الانضمام إلى الجمعيات، بالإضافة إلى الخطب الملكية، التي ما فتئت تؤكد ضرورة منح المرأة القاضية مكانتها داخل الجسم القضائي، إذ سطرت الجمعية مجموعة من الأهداف لاشتغالها، من بينها "تقوية أواصر التضامن والتعاون بين القاضيات المغربيات، وتحقيق تمثيلية وازنة للمرأة القاضية في مراكز القرار، ونشر ثقافة المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص في المجال المهني، فضلا عن خلق فضاء للتضامن ومساندة المرأة القاضية، والتنسيق مع باقي الجمعيات المماثلة من أجل الدفاع عن حقوق وكرامة القضاة نساء ورجالا، وخلق أنشطة ثقافية واجتماعية خاصة بالنساء القاضيات، وانفتاح المرأة القاضية على المجتمع المدني للمساهمة في التنمية والانخراط في مشروع الإصلاح". حضر اللقاء ثلة من مسؤولي وزارة العدل والحريات، فضلا عن ممثلين للجمعيات المهنية للقضاة (الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب، والجمعية المغربية للقضاة)، وعدد من المهتمين بالشأن القضائي والحقوقي.