قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بآسفي في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 04ماي 2015، وهي تبث في الملف الجنحي رقم 232/14، ببراءة برلماني اليوسفية المنتمي إلى حزب الأحرار، أحمد العجيلي، من تهمة إفساد العملية الانتخابية لاقتراع أعضاء مجلس النواب يوم 25 نونبر 2011، مؤيدة بذلك الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 03 مارس 2014 ، في الملف الجنحي عدد 1157/ 12 . وتعود وقائع القضية إلى شكاية رفعها مرشح حزب الميزان، وطعن من خلالها في نتائج الانتخابات التي اتهم خصمه البرلماني بإفسادها عن طريق استمالة الناخبين للتصويت عليه من خلال "إدخال آلة حفر (صوندا) إلى دوار الهاشمي بجماعة الخوالقة يوم 19 نونبر 2011، والعمل على حفر بئر بالقرب من مسجد الدوار، ومطالبة السكان بالتصويت عليه مقابل هذه الخدمة" حسب ما جاء في شهادته المستخلصة من محضر الضابطة القضائية لدرك اليوسفية. من جانبه وصف المتهم، أثناء الاستماع إليه، الشكاية المرفوعة ضده بالكيدية التي يروم صاحبها الانتقام منه بعد فوزه بمقعد برلماني بإقليم اليوسفية، وهو ما أفضى بهيأة المحكمة الابتدائية باليوسفية إلى الحكم ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر، والقضاء بعدم الاختصاص في المطالب المدنية، وإبقائها على رافعها، إلا أن النيابة العامة استأنفت الحكم، وأكدت في تقريرها الاستئنافي على ثبوت تهمة إفساد العملية الانتخابية في حق المشتكى به، معتمدة على ما أدلى به بعض الشهود من شهادات اعتبرتها "متواترة ومنسجمة"تصب في خانة استمالة ناخبي دوار الهاشمي بحفر بئر لصالحهم، والتمست بناء على ذلك إلغاء الحكم الابتدائي وإدانة الظنين، وشخص آخر اتهم بالتعاون معه. بدورها صنفت هيأة المحكمة الاستئنافية، وهي تستعرض حيثيات حكمها بالبراءة على المتهم،ما قام به هذا الأخير خارج مقتضيات المادتين 62 و64 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب اللتين تؤكدان على وجوب معاقبة كل من حاول الحصول على صوت ناخب أو ناخبين بهدايا وتبرعات، أو وعد بها...قصد التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطرقة مباشرة، أو بواسطة الغير....معللة ذلك بأن "شهادة الشهود لم تثبت أن قيام المتهم بحفر بئر بالدوار كان بغاية التصويت أو التأثير على السكان للتصويت لصالحه"، مضيفة أن ثبوت الجريمة حسب مقتضيات المادتين المشار لهما لا يمكن أن يكون إلا من خلال ثنائية تقديم المنتخب للهدية من جهة، والرغبة في استمالة المرشح للتصويت لصالحه من جهة أخرى. واعتمدت هيأة المحكمة كذلك على شهادة مصادق عليها بتاريخ 18 يناير 2012، موقعة باسم صاحب آلة الحفر، أكد من خلالها على مباشرته حفر البئر بناء على اتفاق بينه وبين أحد ممثلي دوار الهاشمي، وأن هذا الأخير هو من سلمه أجرته المقدرة ب 3900 درهم ، نيابة عن ساكنة الدوار ، مضيفة "أن هذا الإشهاد لم يتقدم أي طرف بأي معطى في مواجهته".