أصدرت اللجنة التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عقوبات جديدة في حق بعض الإندية واللاعبين. بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الأول: الجولة السادسة: توقيف العربي الناجي، لاعب فريق نهضة بركان لثلاث مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 3000 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي يوسفية برشيد، وذلك بناء على المادة 85.2 من مدونة التأديب. وتوقيف هشام تايك، لاعب فريق يوسفية برشيد لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي نهضة بركان وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب. وتوقيف ياسين الذهبي، لاعب فريق الدفاع الحسني الجديدي لمباراتين واحدة منهما موقوفة التنفيذ بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنهضة أتليتك زمامرة وذلك بناء على المادة 85 من مدونة التأديب. وتغريم فريق يوسفية برشيد مبلغ 2000 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق نهضة بركان وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب. – بالنسبة للبطولة الاحترافية القسم الثاني: الجولة العاشرة: توقيف حمزة بوسدرة لاعب فريق وداد تمارة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي وداد فاس، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب. وتوقيف عبد الله بوسلامة لاعب فريق جمعية سلا لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي سطاد المغربي، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب. وتوقيف أحمد بنهمو لاعب فريق سطاد المغربي لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي جمعية سلا، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب. وتوقيف هشام أيت براييم لاعب فريق أولمبيك الدشيرة لمباراة واحدة بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بنادي اتحاد تواركة، وذلك بناء على المادة 53.2 من مدونة التأديب. وتوقيف عبد الحق ناصيري، مرافق فريق شباب بنجرير لمباراتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 3000 ألف درهما لاحتجاجه على الحكمة التي قادت المباراة التي جمعت فريقه بالراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 86 من مدونة التأديب. وتغريم فريق سطاد المغربي مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق جمعية سلا وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب. وتغريم فريق رجاء بني ملال مبلغ 1500 درهما، لحصول فريقه على 5 إنذارات خلال المباراة التي جمعته بفريق الاتحاد الزموري للخميسات وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.