تيرازاس: الأزياء في المشاهد السينمائية ليست ترفا.. وعمل المصممين معقد    معرض الطاهر بنجلون بالرباط.. عالمٌ جميلٌ "مسكّن" لآلام الواقع    حادث اصطدام عنيف بين ثلاث سيارات يُخلف مصابين باكزناية        دينامية شبابية متجددة.. شبيبة الأحرار بأكادير تطلق برنامج أنشطتها بروح المبادرة والتغيير    الجيش يغادر دوري أبطال إفريقيا    الشعباني: "التأهل لم يُحسم بعد"    النفط يهبط لأدنى مستوى منذ 4 سنوات.. تراجع سعر البرميل إلى أقل من 60 دولارًا    توقيف شابة لتورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تحرض على العنف والتشهير    توقيف شابة لتورطها في نشر محتويات رقمية تتضمن تحريضاً وإشادة بأفعال إجرامية ضد فتاة    الهجرة الجديدة من "بلاد كانط".. خوف من المستقبل أم يأس من التغيير؟    مارك روبيو: واشنطن ما تزال تؤمن بأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية هو الحل الوحيد لقضية الصحراء    انتخاب المغرب في مكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان داخل الاتحاد البرلماني الدولي    الولايات المتحدة الأمريكية تجدد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء    تساؤلات حول مصير سفير الجزائر بواشنطن بعد تجديد الدعم الأمريكي لسيادة المغرب على صحرائه الغربية    الراية المغربية ترفرف في باماكو وسط احتجاجات ضد دعم تبون للإرهابيين    دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يصعّب مهمة الريال وإنتر يهزم بايرن في ميونيخ    توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ووكالة إنعاش وتنمية الشمال    قرعة بطولة العالم لكرة اليد للناشئين أقل من 19 سنة (مصر 2025) .. المنتخب المغربي في المجموعة الثانية    الترويج لوجهة المغرب: لONMT يطلق جولة ترويجية كبرى بتورنتو وبوسطن وشيكاغو    لشكر يُشهر ملتمس الرقابة.. وأوزين يُحرج نواب الاستقلال أمام "الفراقشية"    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    دروس ما وراء جبهة الحرب التجارية    أخبار الساحة    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أعطيت له صفة شركة مساهمة..هذه بنية وأدوار صندوق محمد السادس للاستثمار

سيتمتع صندوق محمد السادس للاستثمار الذي دعا الملك محمد السادس لإحداثه بتاريخ 29 يوليوز 2020، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 بصفة الشخصية الاعتبارية.
منح الصفة الاعتبارية لهذا الصندوق يهدف إلى تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، فقد تقرر تخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، بحيث يكون نموذجا للحكامة الجيدة والشجاعة والشفافية.
في هذا الإطار، و"تبعا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 09 أكتوبر 2020 الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، يتعين تحويل الصندوق المذكور إلى شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، برأسمال يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث"،توضح الحكومة.
المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة خلال الأسبوع الماضي،أبرزت كذلك، أن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى "إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل من شأنه تمتين ثقة المستثمرين والشركاء الخواص" فضلا على تعزيز حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مؤكدة أن من "شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح الصندوق، وبالتالي الدولة، استراتيجية استثمارية واضحة من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية".
واسترسلت المذكرة، بالقول أن إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى".
كما أن إحداث هذا الصندوق، سيمكن من "وضع آليات ووسائل التدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص".
وحدد مشروع القانون الذي يتوفر موقع "أحداث أنفو" على نسخة منه، مجالات تدخل الصندوق، وهي ما ركزت فيه الحكومة على أن يكون الغرض الأساسي للصندوق، متمثلا في "إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية"، وكذا "الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها».
واعتبرت الحكومة أن من مجالات تدخل الصندوق الأساسية ستكون هي «الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص"، و"المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة"، وكذا "المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية".
وتعتبر الدولة، حسب مشروع القانون، مالكة لمجموع رأس مال الصندوق، مع العلم أن مبلغ الرأسمال الأولي للصندوق، سيُحدد ب"موجب نص تنظيمي"، وهو المعطى الذي نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون، مؤكدة إمكانية الصندوق "فتح رأسماله في حدود 49 في المائة"، وهو ما يمكن الدولة حتى في هذه الحالة من تملك أغلبية رأسمال الصندوق.
ويؤهل الصندوق "لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية ووفق آليات ملائمة لطبيعة ونطاق تدخله"، ولا "إعادة هيكلة الصناعة والابتكار القطاعات ذات النمو الواعدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة»، حسب ما ورد في نص المادة الرابعة من نص المشروع، الذي أضفت أن هذه الصناديق تحدث على "شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما هي منظمة بموجب القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال"، كما "سيتم تسيير هذه الصناديق من لدن شركات تسيير كما يعرفها القانون رقم 41.05، وسيتم انتقاء هذه الشركات، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق بنود دفاتر تحملات تعد لهذا الغرض».
وضمنت المادة ال6 من مشروع القانون للصندوق "إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية".
ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق، الذي يتألف علاوة على الرئيس، من "8 متصرفين، من ضمنهم 4 متصرفين مستقلين»، وفقا لنص المادة السابعة من مشروع القانون، التي اعتبرت أن هذا الأمر استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
وأعطى المشروع في مادته ال8 لمجلس الإدارة، إمكانية "إحداث لجن مختصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار"، فيما نصت المادة ال9 على أن يسير هذا الصندوق، "مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا".
وحدد مشروع هذا القانون، الجهة التي تملك الحق في مراقبة مالية الصندوق، حيث نص في المادة ال10 على أن "الصندوق لا يخضع لأحكام القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى"، مضيفا ضمن المادة نفسها أن "الدولة، تمارس الرقابة المالية على الصندوق في إطار اتفاقية تبرمها معه، ولاسيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الصندوق لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي".
كما منع مشروع القانون كذلك، إخضاع الصندوق "لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة"، أو إخضاع "الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في القانون، لأحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت العامة إلى القطاع الخاص".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.