سيتمتع صندوق محمد السادس للاستثمار الذي دعا الملك محمد السادس لإحداثه بتاريخ 29 يوليوز 2020، الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 بصفة الشخصية الاعتبارية. منح الصفة الاعتبارية لهذا الصندوق يهدف إلى تمكين هذا الأخير من الاضطلاع بمهامه على الوجه الأمثل، فقد تقرر تخويله الشخصية الاعتبارية وتمكينه من هيئات التدبير الملائمة، بحيث يكون نموذجا للحكامة الجيدة والشجاعة والشفافية. في هذا الإطار، و"تبعا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك بتاريخ 09 أكتوبر 2020 الموجه إلى البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، يتعين تحويل الصندوق المذكور إلى شركة مساهمة تحت اسم "صندوق محمد السادس للاستثمار"، برأسمال يكتتب في مجموعه من قبل الدولة عند الإحداث"،توضح الحكومة. المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة خلال الأسبوع الماضي،أبرزت كذلك، أن خيار إعطاء الصندوق شكل شركة المساهمة يهدف إلى "إخضاعه لما تفرضه أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة من إرساء لآليات المراقبة ومن التزام بمبادئ الشفافية والنزاهة بشكل من شأنه تمتين ثقة المستثمرين والشركاء الخواص" فضلا على تعزيز حكامة الصندوق بتعيين متصرفين مستقلين ذوي خبرة في المجالات المرتبطة بنطاق تدخل هذا الأخير، مؤكدة أن من "شأن هذا النموذج المؤسساتي أن يمنح الصندوق، وبالتالي الدولة، استراتيجية استثمارية واضحة من حيث تحديد الأولويات وخيارات تدخل الدولة في المنظومة الاقتصادية". واسترسلت المذكرة، بالقول أن إحداث الصندوق على شكل شركة المساهمة رافعة لتعبئة وسائل تمويل إضافية ومبتكرة ستمكن من تشجيع الاستثمار، سواء بصورة مباشرة من خلال القيام بأخذ مساهمات في شركات من القطاع الخاص ستتولى إنجاز مشاريع استثمارية على المستويين الوطني والترابي وتسهيل نقل الخبرة في بعض المجالات التقنية خصوصا التكنولوجية، أو بصورة غير مباشرة من خلال دعم مقاولات أخرى". كما أن إحداث هذا الصندوق، سيمكن من "وضع آليات ووسائل التدخل تلائم طبيعة الغرض المحدد له، ومن تعبئة أفضل للموارد الضرورية ومن الولوج إلى سوق الرساميل حسب هيكلة قانونية ومؤسساتية ومالية مبتكرة تعتمد على التكامل بين القطاعين العام والخاص". وحدد مشروع القانون الذي يتوفر موقع "أحداث أنفو" على نسخة منه، مجالات تدخل الصندوق، وهي ما ركزت فيه الحكومة على أن يكون الغرض الأساسي للصندوق، متمثلا في "إعداد ووضع آليات تمويل مهيكلة تخصص لإيجاد حلول تمويل المقاولات العاملة في المجالات التي يرى الصندوق أنها تكتسي الأولوية"، وكذا "الإسهام في إعداد مشاريع استثمارية والقيام بهيكلتها المالية، على الصعيدين الوطني والترابي، وذلك من أجل تسهيل وتحسين شروط تمويلها وتنفيذها». واعتبرت الحكومة أن من مجالات تدخل الصندوق الأساسية ستكون هي «الإسهام في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى ومواكبتها، على الصعيدين الوطني والترابي، في إطار شراكات مع القطاع الخاص"، و"المساهمة من خلال الصناديق القطاعية أو الموضوعاتية، في رأسمال مقاولات صغيرة أو متوسطة"، وكذا "المساهمة، بصورة مباشرة، في رأسمال المقاولات العمومية والخاصة الكبرى الناشطة في المجالات التي يرى الصندوق أنها ذات أولوية، وذلك عن طريق وضع أدوات مالية مناسبة من قبيل منحها تسبيقات وقروض قابلة للإرجاع، وتمويلها بأموال شبه ذاتية". وتعتبر الدولة، حسب مشروع القانون، مالكة لمجموع رأس مال الصندوق، مع العلم أن مبلغ الرأسمال الأولي للصندوق، سيُحدد ب"موجب نص تنظيمي"، وهو المعطى الذي نصت عليه المادة الثانية من مشروع القانون، مؤكدة إمكانية الصندوق "فتح رأسماله في حدود 49 في المائة"، وهو ما يمكن الدولة حتى في هذه الحالة من تملك أغلبية رأسمال الصندوق. ويؤهل الصندوق "لإنشاء صناديق قطاعية أو موضوعاتية، حسب المجالات ذات الأولوية ووفق آليات ملائمة لطبيعة ونطاق تدخله"، ولا "إعادة هيكلة الصناعة والابتكار القطاعات ذات النمو الواعدة، والنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية والفلاحة والسياحة»، حسب ما ورد في نص المادة الرابعة من نص المشروع، الذي أضفت أن هذه الصناديق تحدث على "شكل هيئات توظيف جماعي للرأسمال كما هي منظمة بموجب القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال"، كما "سيتم تسيير هذه الصناديق من لدن شركات تسيير كما يعرفها القانون رقم 41.05، وسيتم انتقاء هذه الشركات، بعد الدعوة إلى المنافسة، وفق بنود دفاتر تحملات تعد لهذا الغرض». وضمنت المادة ال6 من مشروع القانون للصندوق "إبرام أي اتفاقية تمويل أو شراكة مع أي هيئة مالية، وطنية كانت أو أجنبية أو دولية". ويرأس الوزير المكلف بالمالية مجلس إدارة الصندوق، الذي يتألف علاوة على الرئيس، من "8 متصرفين، من ضمنهم 4 متصرفين مستقلين»، وفقا لنص المادة السابعة من مشروع القانون، التي اعتبرت أن هذا الأمر استثناء من أحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة. وأعطى المشروع في مادته ال8 لمجلس الإدارة، إمكانية "إحداث لجن مختصة، من بينها لجنة التدقيق ولجنة الاستراتيجية والاستثمار"، فيما نصت المادة ال9 على أن يسير هذا الصندوق، "مدير عام يعين وفق التشريع المتعلق بالتعيين في المناصب العليا". وحدد مشروع هذا القانون، الجهة التي تملك الحق في مراقبة مالية الصندوق، حيث نص في المادة ال10 على أن "الصندوق لا يخضع لأحكام القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وهيئات أخرى"، مضيفا ضمن المادة نفسها أن "الدولة، تمارس الرقابة المالية على الصندوق في إطار اتفاقية تبرمها معه، ولاسيما فيما يتعلق بمطابقة قرارات الصندوق لأحكام هذا القانون ونظامه الأساسي". كما منع مشروع القانون كذلك، إخضاع الصندوق "لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة"، أو إخضاع "الصناديق القطاعية والموضوعاتية المنصوص عليها في القانون، لأحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه في تحويل منشآت العامة إلى القطاع الخاص".