أكد ابراهيم صرحان محام بهيأة الرباط في اتصال مع أحداث أنفو " أن غرامة عدم ارتداء الكمامة لها آثار قانونية لاحقة يجب الانتباه إليها خصوصا من فئة الشباب؛ المقبل على اجتياز المباريات والمقابلات للترشح لبعض الوظائف العمومية ، بل حتى لطلب الشغل في القطاع الخاص..ومبرر هذا التحذير هو أن الغرامة تستبع بتسجيلها كجنحة في السجل العدلي الذي يطالب به المترشح أو طالب الشغل ضمن وثائق ملف الترشيح " .. وهو ما سبق وأكد عليه أيضا النقيب حسن بيرواين من هيأة البيضاء بصفحته " على أن عدم ارتداء الكمامة يدخل ضمن الجرائم المصنفة في الجنح الضبطية وأغلب الأحكام تكون فيها الغرامة فقط . ولكن الذي لاتعرفه الأغلبية "أن غرامة الجنحة ليست هي غرامة المخالفة فالغرامة الكمامة تسجل في السجل العدلي وبالتالي لايمكن أن تاخد السجل العدلي فيه لا شيء حتى تمر سنة على الحكم . وهي المدة المحددة في قانون المسطرة الجنائية لرد الإعتبار القانوني بخصوص الحكم بالغرامة فقط..." و يضيف الاستاذ بيرواين " بالنسبة للشباب المقبلين على مباريات التوظيف يجب ان يحذروا عاقبة عدم وضع الكمامة التي قد تؤدي الى حرمانهم من الوظيفة بسبب تهور صبياني يؤثر في السجل العدلي وعلى مستقبلهم بصفة عامة ". وكانت وزارة الداخلية قد افادت بأنه "من منطلق الحرص الثابت والمتواصل على صيانة صحة وسلامة المواطنات والمواطنين وبغاية تفعيل كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتطويق رقعة انتشاره، وأمام تسجيل تهاون وتراخي بعض الأفراد في التقيد بالضوابط الإجبارية المقررة لهذه الغاية، تؤكد السلطات العمومية أن وضع الكمامة واجب وإجباري بالنسبة لجميع الأشخاص من أجل التنقل خارج مقرات سكناهم." وتابع البلاغ الرسمي بأن "كل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 ، والتي تنص على عقوبة "الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد". وفي هذا الشأن، يقول المصدر، تشدد السلطات العمومية على تصميمها الثابت على التطبيق الصارم للضوابط الإجبارية حيث لن تتوانى بكل حزم ومسؤولية، عن توقيع العقوبات القانونية المنصوص عليها في حق كل من ثبت إخلاله بإلزامية وضع الكمامة الواقية وتهديده للأمن الصحي والنظام العام.