العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    الحكومة تحدد تاريخ دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ينهي الشوط الأول متعادلا مع زامبيا    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل صوتت الفرق البرلمانية من أجل إعفاء الشركات من ضريبة صندوق كوفيد 19 ؟

ورد بمشروع قانون المالية المعدل بالمادة 247 المكررة من المدونة العامة للضرائب، مقتضى يعطي الحق في الخصم على عدة سنوات للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل برسم مساهماتها لفائدة صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا.
وبرر وزير المالية هذا الاجراء بكون القانون يعطي الحق في الخصم برسم المساهمات والهبات المقدمة من لدن الأفراد والشركات من الضريبة باعتبارها تكاليف قابلة للخصم وان هذا المقتضى الجديد اتى ليخفف العبي على الميزانية العامة باعطاء هذه الشركات الحق في الخصم موزعا على عدة سنوات محاسبية، عوض الخصم في سنة واحدة.
الا ان هذا المقتضى تم رفضه بالإجماع من طرف مجلس النواب اعتبارا لعدم رجعية القوانين، بحيث لا يمكن تطبيق هذا المقتضى على المساهمات التي سبقت قانون المالية المعدل ولكون هذا التعديل لا يحقق المساواة والعدالة الجبائية بين المساهمين في صندوق كوفيد 19 لأنه لا يعني الا الشركات ويقصي الاجراء والموظفين والاشخاص الذاتيين، مما اضطر وزير المالية الى سحب التعديل الذي يقضي بالحق في الخصم برسم مساهمات الشركات في الصندوق المذكور بأثر رجعي.
التصويت النهائي لمجلس النواب على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، في قراءة ثانية كما ورد من مجلس المستشارين وخاصة على المادة 247 المكررة، تم باعتبار ان الصيغة الجديدة لهذه المادة تختلف تماما عن الصيغة الاولى، حيث انها جاءت على الشكل التالي : " تعتبر بمثابة تكاليف قابلة للخصم ، توزع على عدة سنوات محاسبية ، المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات او هبات او وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات او الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية او الفلاحية او هما معا ، المحددة وفق النتيجة الصافية الحقيقية او نظام النتيجة الصافية المبسطة، لفائدة الدولة."
والفرق بين الصيغتين يتجلى فيما يل:
1- التعديل الجديد يعطي حق الخصم للشركات برسم المساهمات والهبات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة وليس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19". حيث ان الهدف من هذه الصيغة هو تاسيس مبدا الحق في الخصم للمنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو للضريبة على الدخل، على غرار الإعفاءات من الضرائب الاخرى الموجودة أصلا بالمدونة العامة للضرائب، حيث ان الهبات المنوحة للدولة تستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ومن واجبات التسجيل
2- وضح الوزير بطريقة رسمية ان هذا الاجراء سيطبق على المساهمات المستقبلية في احترام لمبدأ عدم رجعية القوانين المنصوص عليه بالفصل 6 من الدستور. بما يعني ان المساهمات المستقبلية للشركات هي المعنية بالحق في الخصم على غرار مجموعة من المساهمات الواردة بالمادة العاشرة من المدونة العامة للضرائب.
3- بالعودة الى المادة 247 المكررة في صيغتها الاصلية والتي ألغيت سنجد ان هذه المادة تضمنت أحكاما انتقالية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19"، حيث نصت هذه المادة إجرائين اثنين، الأول يتعلق بالحق في خصم المبالغ المدفوعة في شكل مساهمات أو هبات أو وصايا من قبل المنشآت الخاضعة للضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، والثاني يتعلق بالحق في خصم التكاليف البنيوية الثابتة التي وقع الالتزام بها أو تحملها من قبل هذه المنشآت خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، في حين أن المادة 247 المكررة في صيغتها الجديدة الغت هذين الإجرائين، ونصت على مبدأ عام للخصم برسم الهبات والمساعدات والوصايا المقدمة لفائدة الدولة.
والخلاصة ان المسألة لا تتعلق بالمساهمات السابقة في صندوق كوفيد 19، ولكن الأمر يتعلق بالمساهمات المستقبلية لفائدة الدولة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.