حثت رئاسة النيابة العامة وكلاء الملك بمختلف المحاكم بدراسة وضعية الأحداث المودعين بمراكز حماية الطفولة الموجودة بدائرة نفوذ محكمتهم من أجل بحث إمكانية تقديم طلبات بتغيير التدابير المتخذة في حقهموفقا لمقتضيات المادتين 501 و516 من قانون المسطرة الجنائية، وبإلغاء التدابير المؤقتة المتخذة في إطار المادة 471 من نفس القانون وتسليم الأحداث لأسرهم كلما كانت وضعيتهم القانونية ومصلحتهم الفضلى تسمح ذلك. والتمست الرئاسة منهم استقبالا وطيلة هذه المرحلة، على تفادي التماس الإيداع بالمراكز المذكورة إلا في حالات الضرورة القصوى. وبررت رئاسة النيابة العامة هذا القرار ب" الوضع الاستثنائي الذي تمر منه بلادنا تحسبا لخطر تفشي وباء كورونا اقتضى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من الأسباب التي يمكن أن تسهل انتقال هذا الوباء". واعتبرت أن "وضعية "الأحداث المخالفين للقانون أو الأحداث في وضعية صعبة" المودعين بمراكز حماية الطفولةتثير القلق، بالنظر للاكتظاظ الذي تعاني منه هذه المؤسسات ولمحدودية طاقتها الاستيعابية، ورعيا لمصلحة هؤلاء الأحداث ووقاية لهم، وكذا وقاية للأطر الإدارية والتربوية المشرفة عليهم".