قال ادريس اعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن ظاهرة العنف ضد النساء في المغرب متواجدة بحدة وتشهد زيادة مثيرة، وذلك بحسب ما رصدته مجموعة من التقارير الرسمية الصادرة من المؤسسات الوطنية بالإضافة إلى جمعيات المجتمع المدني. وأوضح الوزير خلال مشاركته في يوم دراسي من تنظيم الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل حول موضوع "العنف المبني على النوع،أول أمس الجمعة بمقر المدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالرباط، أن تقريرا لمكتب الأممالمتحدة بالمغرب صدر سنة 2016 كشف أن عدد النساء المغربيات المعنفات واللواتي تعرضن للتحرش الأماكن العامة بلغ 2.4 مليون امرأة، قبل أن يؤكد بحث حول ظاهرة العنف ضد المرأة صادر سنة 2019 من إنجاز وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة هذا الواقع، حيث خلص البحث إلى كون 12 في المئة من النساء المغربيات المستجوبات تعرضن للعنف في الأماكن العامة، و22 في المئة من التلميذات والطالبات تعرضن للعنف في الوسط التعليمي. وأضاف اعويشة، أن الرقم المثير في هذا البحث يتعلق بنسبة النساء ضحايا العنف اللواتي يخترن التزام الصمت والإحجام عن تقديم أي شكاية خوفا من الفضيحة وعدم الثقة، حيث بلغت النسبة 93 بالمئة، مشيرا أن ظاهرة الصمت من أسباب تفشي آفة العنف ضد النساء، ولعل التخلي عنها وتكسير حائط الصمت من الأسباب الرئيسية وراء اندلاع حركة "أنا أيضا" العالمية التي طالبت النساء بالكشف علانية عما تعرضن له من تحرش واستغلال جنسي من طرف المشاهير والمسؤولين في مجالات شتى. وتابع الوزير أن تقارير المجتمع المدني بدورها سجلت ارتفاعا في نسب العنف الممارس ضد النساء، ومنها التقرير السنوي لشبكتي "الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" و"نساء متضامنات حول العنف المبني على النوع" اللتين كشفنا أن مراكزها استقبلت 12.233 حالة عنف ضد النساء خلال سنة 2018، منها 48.5 بالمئة حالة تتعلق بالعنف النفسي، مقابل 10959 حالة سنة 2017، علما أن جل النساء ضحايا العنف بمختلف أشكاله هن متزوجات وربات بيوت. وبادر المغرب حسب الوزير إلى اتخاذ العديد من الإجراءات من أجل الحد من هذه الآفة وتعزيز حقوق المرأة متخذا في ذلك المرجعيات والقوانين الدولية، ومنها الالتزامات الدولية المترتبة عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة وإصدار مدونة الأسرة في 2005 والتي كرست فيها العديد من حقوق المرأة، فضلا عن سن دستور 2011 الذي نص على حظر كافة أشكال التمييز وعلى حق السلامة الجسدية والمعنوية للأفراد، وإقرار الفصل 19 الذي نص على مبدأ المناصفة من خلال التنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وسن قانون 13.103 الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2018 والذي يجرم التحرش الجنسي في الأماكن العمومية ويحدد عقوبات زجرية لذلك.