«الرغبة في كشف المغالطات»... كان هذا الهدف الذي التأمت من أجله ندوة دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم» المدان ابتدائيا ب 12 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم تأتي على رأسها جناية «الإتجار في البشر». وهي الندوة التي ضمت كلا من المحاميين: عبد الفتاح زهراش، محمد الحسني كروط وفتيحة اشتاتو، عن هيئة المحامين بالرباط، ومحمد بنجلون التويمي عن هيأة فاس، والحبيب حاجي ومحمد الهيني عن هيأة تطوان وامبارك المسكيني ومريم جمال الإدريسي عن هيأة الدارالبيضاء. وخلال هذه الندوة قال المحامي محمد كروط إن الندوة سعت لإحداث نوع من التوازن، بعد أن كان دفاع المتهم سبق له أن عقد ندوة صحافية، لذلك كان على دفاع الضحايا المتهم «كشف المغالطات والأخطاء القانونية لرأي فريق العمل الأممي»، و«كشف من تسبب في التغليط وكيف أخطأ هذا الفريق». فمن سؤال هل كان «الاعتقال الذي خضع له المتهم توفيق بوعشرين، احتياطيا أم تعسفيا»، قال المحامي كروط إن «بوعشرين معتقل احتياطيا»، وأن الذي «ينبغي أن يوصف بالتعسف هو رأي فريق العمل الأممي»، لأنه بحسب كروط «ليس هناك أي مجال للكلام عن الاعتقال التعسفي». وقد اغتنم المحامي كروط، الذي كان أول المتدخلين في الندوة التي احتضنها نادي المحامين بالرباط، إلى الإشارة لما وصفها ب «النقط الصغيرة التي تنم عن عدم كفاءة فريق العمل الأممي». ومن هذه النقط أن «الطلب موجه للحكومة من أجل رفع حالة الاعتقال عن المتهم، والحال أن الذي اعتقل المتهم توفيق بوعشرين هو القضاء، ممثلا في الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بمقتضى المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، ثم المحكمة ممثلة في غرفة الجنايات الابتدائية التي أصدرت حكمها بالإدانة في حقه». ويضيف كروط «أن السلطة القضائية هي التي تبسط يدها على الملف، ولا دخل للسلطة التنفيذية»، ممثلة في الحكومة في هذا الملف. ليخلص إلى أنه «إذا كان هؤلاء لا يميزون بين السلط المعنية، فما بالكم بما في الأمور والتفاصيل الأخرى»، «علما أن القضاء المغربي يضيف كروط أصبح سلطة مستقلة منذ دستور 2011». وخلال الندوة ذاتها قال كروط «لابد من الإشارة إلى أن رأي الفريق له طابع استشاري لا غير»، و«من المجمع حوله أنه ليس من صلاحيات الفريق الأممي مراقبة مدى احترام الدول للإجراءات»، كما أن «لا حق له في التدخل في شؤون القضاء ولا التأثير عليه»، «لا سيما أن القضية لازالت معروضة على القضاء»، يضيف المحامي ذاته. وقد اعتبر المحامي كروط أن «الاستقواء بالخارج، سواء عن طريق الدفاع أو جهات أخرى، القصد منه هو التأثير على القضاء، وهو أمر مجرم في الدستور، ومعاقب عليه في القانون الجنائي، ولا يقبل به أحد».