قرار الحكومة بإحالة محضر 20 يوليوز 2011 علىالأمانة العامة للحكومة يوم الخميس الماضي، شكل صدمة غير منتظرة للأطر العليا العاطلة، التي كانت تترقب التفعيل العملي للتوظيف المباشر بعد المصادقة على القانون المالي مباشرة، عزيز مخلوف عن التنسيقية المستقلة للأطر العليا، وفي تصريح للجريدة، كان أكثر وضوحا في التعبير عن الاستياء والتذمر الذي يشعر به مايزيد عن 948 إطارا يمثلون 21 مجموعة « إننا نعتبر رد فعل الحكومة اتجاه قرار توظيفنا المباشر بمثابة قرار سياسي ، وخرق دستوري، وهضم لحقوق الأطر العليا..». التصعيد الذي أقرته التنسيقية، حسب عزيز مخلوف « يتمثل في تنطيم وقفة إحتجاجية أمام مقر الأمانة العامة، بدء من يوم أمس الثلاثاء سابع عشر أبريل، لكن وبموازاة مع ذلك، قررت التنسيقية مراسلة الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان. وذلك لمطالبته بالتدخل لدى رئاسة الحكومة من أجل التسريع بتنفيذ مضامين الاتفاق المذكور، ووضع ملف كامل يضم لوائح المجموعات ومطالبها». مراسلة المجلس حسب الرسالة، جاء بناء على كون المؤسسة كان لها الفضل كطرف في توقيع المحضر المذكور، بين المجموعات المعنية والحكومة السابقة برئاسة الوزير الاول الأسبق عباس الفاسي؛ والذي أتى كدفعة ثانية للدفعة الاولى التي همت إدماج 4304 إطار عالي في الوظيفة العمومية بشكل مباشر طبقا لمقتضيات المرسوم الاستثنائي 11.02.100، والذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة، ومجلس الوزراء برئاسة الملك . فقانون الوظيفة العمومية الصادر سنة 1958 تقول الرسالة « قانون ملزم لكل الحكومات المتعاقبة، وحيث أنه لم يلغى، وجاء المرسوم 11.02.100 الذي صادق عليه الملك والذي يعتبر بمثابة قانون استثنائي وظرفي، وعليه فالمرسوم اسمى من قانون الوظيفة العمومية.». كما أن المرسوم صدر قبل التصويت على الدستور، وحيث أن الدستور لا يلغي المرسوم، اذن فهو يكتسب الحجية والقوة التنفيذية، وعليه فهو ملزم وينتج أثاره الى غاية 31.12.2011 ». التنسيقية حسب عزيز مخلوف وأمام التطورات الأخيرة، لن تكتفي بالاحتجاج في شوارع وأمام المقرات الحكومية بالعاصمة، بل ستلجأ إلى القضاء المحلي والدولي « في حالة إذا كان القرار الذي سيصدر عن الأمانة العامة يعاكس المحضر موضوع خلاف، فإننا سنباشر إجراءات تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بالرباط، ثم إلى المحكمة الدولية في ستراسبورغ للطعن في القرار الذي يعتبر خرقا دستوريا» فالمرسوم الوزاري يقول المنسق » صدر قبل إقرار الدستور بالجريدة الرسمية وبالتالي فإن الفصل 31 من الدستور الذي تحتج به الحكومة ينم عن حجة واهية، وأن الجهة المخول لها قانونيا البث في الملف موضوع الخلاف هي المحكمة الادارية و ليس الامانة العامة للحكومة. »