طالب المشاركون في ندوة نظمتها جمعية «حقوق وعدالة» بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ب «التنصيص على تجريم العنف الجسدي بعقوبة سالبة للحرية، ولو كان الضرر الناتج عنه ضررا نفسيا خالصا»، مع «إنشاء وحدة مختصة بالعنف ضد المرأة وتأهيل موظفي الأمن عن طريق تكوين خاص»، و«حلول الدولة محل الجاني في حالة عسره لأداء التعويض المحكوم به»، و«تمكين الضحية المعنفة من سكن في حالة طردها من البيت». الندوة التي عرفت مشاركة ممثل عن وزارة العدل وعدد من الباحثين السوسيولوجيين، والأكاديميين ونشطاء في مجال حقوق الانسان، والدفاع عن حقوق المرأة، عرفت نقاشا مستفيضا عن وضعية المرأة، خاصة أن «المغرب يعتبر من ضمن الدول الموقعة على اتفاقيات الأممالمتحدة المتعقلة بمكافحة جمييع أنواع التمييز ضد المرأة، حيث يمنع دستور 2011 التمييز المبني على النوع، كما يمنع الإضرار بالغير تحت أي ذريعة سواء بالمعاملة القاسية والغير الانسانية التي تحط من كرامة الإنسان (المادة22). الندوة التي اختار المنظمون لها عنوان «من أجل ترسانة قانونية لترسيخ مبدإ المساواة بين الجنسين»، وسعيا منها للمساهمة في إيجاد «منظومة قانونية تكرس احترام مبدأ المساواة بين الجنسين»، طالبت ب «تشديد العقوبات في الأحوال المرافقة للإعتداءات الجسدية ضد النساء المرتبطة بعوامل: مكان ارتكاب الجريمة، والرابطة العائلية أو شبه العائلية والحالة الصحية»، كما طالبت ب «تشديد العقوبة في الجريمة كلما أدت إلى أضرار جسيمة بالأعضاء التناسلية للمرأة، كما هو الحال بالنسبة للاغتصاب الذي صاحبه افتضاض»، مع «توسيع نطاق الجريمة لتشمل أفعال التحرش الواقعة بدون استغلال لأية سلطة، على الخصوص في أماكن العمل، ومؤسسات التعليم والتكوين، ووسائل التنقل العمومي». الندوة التي حضرها ممثلون عن بعثة الاتحاد الأوربي والسفارة النرويجية والسفارة السويسرية بالمغرب، باعتبارها مؤسسات شريكة لجمعية «حقوق وعدالة»، التي قال رئيسها المحامي «مراد فوزي» الذي اعتبر أن «المشرع يتساهل مع حالات العنف ضد النساء». كما جاء في التوصيات التي خرجت بها الندوة التي غابت عنها وزارة حقوق النسان الدعوة إلى «تحديد العناصر الأساسية في ملابسات الاعتداءات الجنسية الموجهة ضد المرأة»، مع الدعوة إلى «تغيير الفصل 421 من القانون الجنائي، بالنص صراحة على أن أفعال العنف المقترفة ضد الأشخاص والممتلكات بغرض الدفاع عن ضحية اعتداءات جنسية، خاصة العرض والاغتصاب والتصوير البورنوغرافي للقاصرين تتمتع بعذر معف من العقاب»، مع «تجريم العنف النفسي الممارس ضد الأفراد والنساء بشكل خاص، عندما يرتكب في الإطار الأسري»، مع «تحديد مفهوم الإطار الأسري»، أو «في أماكن العمل والدراسة والنقل والخدمات العمومية»، وذلك العمل على «إدراج التمييز على أساس الجنس في الأجور والامتيازات ضمن جريمة التمييز». كما أوصى المشاركون في الندوة التي احتضنتها أحد فنادق الدارالبيضاء، ب «تيسير انتقال أبناء النساء ضحايا العنف من مدرسة لأخرى في حالة قيام دعوى الطلاق»، و«توفير المساعدة القضائية للنساء ضحايا العنف، بمجرد اللجوء إلى المحكمة»، و«إعفائهن من المصاريف القضائية بقوة القانون» وتمتيعهن ب «المساعدة القانونية تلقائيا». وترى «جمعية حقوق وعدالة» أن «معدلات العنف ضد المرأة بالمغرب شهدت ارتفاعا كبيرا، أبرزها حالات العنف الجسدي التي بلغت نسبة ارتفاعها بالمحاكم في سنة 2014 إلى 8,33% مقارنة بسنة 2013». فحسب الدراسة الاستقصائية الوطنية التي أجرتها مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي شملت النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 18سنة و65 سنة يتبين أن من ثلثي العينة يمثلن 62.8% تعرضن لعنف بدني، نفسي اقتصادي، جنسي. و أن 55% من ضمن النساء اللواتي أجريت معهن المقابلة، صرحن أنهن تعرضهن للعنف الزوجي و% 13.5 صرحن بتعرضهن للعنف المنزلي، في حين 3% منهن فقط اللواتي بلغن عن العنف للجهات المختصة. ولذلك يرى البعض على أن القانون الجنائي الذي يخضع حاليا لنقاش، لايضمن الحماية الكافية والفعالة للمرأة من العنف والتمييز المبني على النوع، كما لايشمل مجال العنف العائلي، الذي تدرج أحكامه ضمن أحكام عامة من القانون الجنائي المتعلقة بالاعتداء بصفة عامة.