أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش أمس الخميس، رئيس المجلس البلدي بقلعة السراغنة بسنتين حبسا، نافذا في حدود ستة أشهر، فيما تمت إدانة موظف جماعي ب 10 سنوات سجنا نافذا، بينما صدر حكما يقضي بإدانة موظفين آخرين بسنة حبسا نافذا في حدود 6 ستة أشهر لكل واحد منهما، وقضت المحكمة ذاتها ببراءة نائب الرئيس. وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش قرر متابعة رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة، الذي يعمل محاميا بهيئة مراكش، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بجنايتي «تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية»، ومتابعة رئيس كتابته الخاصة الذي كان يشغل سابقا، رئيسا لقسم تنمية الموارد المالية، بثلاث جنايات تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، وتبديد أموال عمومية». وتابعت النيابة العامة كلا من رئيس مصلحة المرآب والمعدات، ورئيس المصلحة الإدارية للتعمير، الذي كان مكلفا بالمحروقات خلال الولاية الجماعية السابقة، وموظفا آخر بجنايتي «اختلاس وتبديد أموال عمومية». وقد قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش إحالتهم جميعا على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال بنفس المحكمة، من أجل إجراء تحقيق في المنسوبة إليهم، بناء على الشكاية التي تقدم بها حقوقيون إلى الوكيل العام للملك بمراكش، في شأن ما اعتبروه «تبذيرا لمالية بلدية قلعة السراغنة». وفي منطوق الحكم قررت المحكمة براءة نائب الرئيس مما نسب إليه، وبراءة الرئيس من جناية التزوير في وثائق رسمية، وإدانته بباقي ما نسب إليه بعد إعادة تكييف جناية أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها إلى المشاركة فيها ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر، وموقوفا في الباقي وغرامة مالية نافذة قدرها 50 ألف درهم. وبإدانة باقي المتهمين بما نسب إليهم بعد إعادة تكييف جناية التزوير في محررات رسمية إلى جنحة التزوير في وثيقة إدارية وجناية أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها جزئيا إلى جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته. كما برأت المحكمة ذاتها المتهم «أحمد.ع» من جناية التزوير في وثائق رسمية وإدانته من أجل باقي ما نسب إليه ومعاقبته بسنتين حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم. وبادانة رئيس الكتابة الخاصة للرئيس بما نسب إليه ومعاقبته ب 10 سنوات سجنا نافذا وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبارفي الأدنى. وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة قبولها شكلا وموضوعا بأداء المحكوم عليهم للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي على وجه التضامن بينهم، وتحميل المحكوم عليهم الصائر والإجبار في الأدنى.