مديرية الأمن: إنجاز 4 ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال سنة 2024            الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف    المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على ثلاث مسائل في تعديلات مدونة الأسرة    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي                مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام الداكي: هذا ماوقع قبل النطق بالأحكام

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك أربعة عشرة ساعة، بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة على الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.
وأوضح الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيئة المحكمة عادت إلى قاعة الجلسات على الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء بعد انتهاء المداولة، حيث اصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.
وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا ، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ صدوره.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وأضاف أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق "الكلمة الأخيرة" والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، مما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم "الكلمة الاخيرة" المشار إليها في الفقرة الاخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع والقاعدة التي تم استنباطها منه وهو ما انضبط له الدفاع.
وتابع الداكي أن الدفاع قال خلال الكلمة الأخيرة إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من نفس قانون لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات المستدل بها في الدعوى العمومية غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية التي أودت بحياة الضحايا أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الاشخاص بالمخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.
وأكد الدفاع، حسب الداكي، أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الاصل.
كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف التي مرت فيها أطوار المحاكمة والمجهودات التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة أمس أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وقد واصل المتهمون الموجودون في حالة اعتقال الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بما راج بالجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية وامتناعهم عن ذلك.
وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة ومنطوق القرار على المتهمين وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه ومرددين لشعارات مما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط ايضا على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.