موكوينا: سيطرنا على "مباراة الديربي"    موتسيبي: كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2024 ستكون الأفضل والأنجح على الإطلاق    الصويرة تستضيف اليوم الوطني السادس لفائدة النزيلات    ضمنهم موظفين.. اعتقال 22 شخصاً متورطين في شبكة تزوير وثائق تعشير سيارات مسروقة    مهرجان "أجيال" بالدوحة يقرب الجمهور من أجواء أفلام "صنع في المغرب"    طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المغرب        صادرات الصناعة التقليدية تتجاوز 922 مليون درهم وأمريكا تزيح أوروبا من الصدارة    الرئيس الصيني يضع المغرب على قائمة الشركاء الاستراتيجيين    افتتاح أول مصنع لمجموعة MP Industry في طنجة المتوسط    وهبي: أزماتُ المحاماة تقوّي المهنة    خبراء: التعاون الأمني المغربي الإسباني يصد التهديد الإرهابي بضفتي المتوسط    الإكوادور تغلق "ممثلية البوليساريو".. وتطالب الانفصاليين بمغادرة البلاد    المغرب التطواني يُخصص منحة مالية للاعبيه للفوز على اتحاد طنجة    حكيمي لن يغادر حديقة الأمراء    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    من العاصمة .. إخفاقات الحكومة وخطاياها    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    مفتش شرطة بمكناس يستخدم سلاحه بشكل احترازي لتوقيف جانح    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام الداكي: هذا ماوقع قبل النطق بالأحكام

أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقتها بسلا استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك أربعة عشرة ساعة، بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات وتوقيف الجلسة على الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.
وأوضح الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيئة المحكمة عادت إلى قاعة الجلسات على الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء بعد انتهاء المداولة، حيث اصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق البعض الآخر والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا والسجن المؤبد ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة وإتلاف باقي المحجوزات.
وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا ، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من تاريخ صدوره.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وأضاف أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة ودفاع الطرف المدني تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق "الكلمة الأخيرة" والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، مما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم "الكلمة الاخيرة" المشار إليها في الفقرة الاخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع والقاعدة التي تم استنباطها منه وهو ما انضبط له الدفاع.
وتابع الداكي أن الدفاع قال خلال الكلمة الأخيرة إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من نفس قانون لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات المستدل بها في الدعوى العمومية غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية التي أودت بحياة الضحايا أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الاشخاص بالمخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.
وأكد الدفاع، حسب الداكي، أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الاصل.
كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف التي مرت فيها أطوار المحاكمة والمجهودات التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة أمس أحضر لها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشواهد طبية أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وقد واصل المتهمون الموجودون في حالة اعتقال الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها وتحرير محضر بذلك.
كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة وطنية ودولية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بما راج بالجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية وامتناعهم عن ذلك.
وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة قصد تلاوة محضر الجلسة ومنطوق القرار على المتهمين وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة ايام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم رافضين الاستماع إليه ومرددين لشعارات مما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب. كما توجه كاتب الضبط ايضا على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين المتواجدين بها بدورهم بما راج بالجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.