إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة ...المغرب يشارك في فعاليات حدث رفيع المستوى حول الأسر المنتجة وريادة الأعمال    مجلس النواب يصادق على مشروع قانون الإضراب    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    أكرم الروماني مدرب مؤقت ل"الماص"    الجيش الملكي يعتمد ملعب مكناس لاستضافة مباريات دوري الأبطال    تبون يهدد الجزائريين بالقمع.. سياسة التصعيد في مواجهة الغضب الشعبي    حصيلة الأمن الوطني لسنة 2024.. تفكيك 947 عصابة إجرامية واعتقال 1561 شخصاً في جرائم مختلفة    بركة: أغلب مدن المملكة ستستفيد من المونديال... والطريق السيار القاري الرباط-البيضاء سيفتتح في 2029    وزير العدل يقدم الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: أرقام حول المباريات الوظيفية للالتحاق بسلك الشرطة        الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .. رأي المجلس العلمي جاء مطابقا لأغلب المسائل 17 المحالة على النظر الشرعي        البيضاء: توقيف أربعيني متورط في ترويج المخدرات    هولندا: إدانة خمسة أشخاص في قضية ضرب مشجعين إسرائيليين في امستردام    آخرها احتياطيات تقدر بمليار طن في عرض البحر قبالة سواحل أكادير .. كثافة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب مازالت «ضعيفة» والاكتشافات «محدودة نسبيا» لكنها مشجعة    الصناعة التقليدية تجسد بمختلف تعبيراتها تعددية المملكة (أزولاي)    المغرب يستورد 900 ألف طن من القمح الروسي في ظل تراجع صادرات فرنسا    جمهور الرجاء ممنوع من التنقل لبركان    وزارة الدفاع تدمج الفصائل السورية    مراجعة مدونة الأسرة.. المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على 3 مقترحات لهذا السبب    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة        عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب        "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوكيل العام للملك: المداولة في قضية "إكديم إزيك" استغرقت 14 ساعة
نشر في العلم يوم 19 - 07 - 2017


* العلم الإلكترونية
أفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، حسن الداكي، بأن غرفة الجنايات الاستئنافية في محكمة الاستئناف بملحقتها بسلا، استغرقت في المداولة في قضية المتهمين على خلفية أحداث تفكيك مخيم إكديم إزيك أربعة عشرة ساعة، بعد أن أعلنت عن ختم المناقشات، وتوقيف الجلسة في الساعة الثالثة من زوال أمس الثلاثاء، والانسحاب للمداولة للنطق بالحكم.
وأوضح الداكي، في تصريح صحفي أدلى به عقب انتهاء أطوار الجلسة 30 من محاكمة المتهمين في هذه الأحداث، أن هيأة المحكمة عادت إلى قاعة الجلسات، في الساعة الخامسة من صباح اليوم الإربعاء، بعد انتهاء المداولة، حيث أصدرت قرارها القاضي في الدعوى العمومية بعدم مؤاخذة بعض المتهمين من أجل بعض الأفعال المنسوبة إليهم، وبراءتهم منها، وإدانتهم من أجل الباقي مع إعادة تكييف الأفعال موضوع المتابعة في حق بعض آخر، والحكم عليهم بعقوبات تراوحت ما بين سنتين حبسا نافذا، والسجن المؤبد، ومصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وإتلاف باقي المحجوزات.
وفي الدعوى المدنية التابعة قررت المحكمة عدم قبول المطالب المدنية شكلا، مع إشعار المتهمين الموجودين في حالة سراح بأن من حقهما الطعن في القرار داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ صدوره.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أنه تم خلال هذه الجلسة إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين الموجودين في حالة سراح طبقا لمقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أنهما رفضا تناول الكلمة بعلة أنهما مستمران في مقاطعة المحاكمة، ثم إثر ذلك أعطيت الكلمة الأخيرة أيضا لدفاع المتهمين الموجودين في حالة اعتقال، الذي توجه بالشكر للمحكمة على منحه الكلمة الأخيرة عن مؤازريه وفقا لمقتضيات المادة المذكورة.
وأضاف الوكيل ذاته أنه بعد الخوض في مناقشة بعض النقاط، التي سبق أن تضمنتها مرافعات النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني، تدخلت المحكمة لتنبيه الدفاع إلى ضرورة التقيد بالغاية المتوخاة من منطوق "الكلمة الأخيرة"، والتي لا تخول لدفاع المتهمين حق التعقيب على مرافعة باقي اطراف الدعوى، ما أثار نقاشا قانونيا مستفيضا بين النيابة العامة، ودفاع الطرف المدني من جهة، ودفاع المتهمين من جهة أخرى، حول مفهوم "الكلمة الأخيرة"، المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 427 المذكورة، بما في ذلك مناقشة فحوى قرار صادر عن محكمة النقض في الموضوع، والقاعدة التي تم استنباطها منه، وهو ما انضبط له الدفاع.
وتابع الداكي أن الدفاع قال، خلال الكلمة الأخيرة، إن مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 432 من القانون نفسه لا يسوغ معها إعادة تكييف الأفعال إلى جريمة أفرد لها المشرع عقوبة أشد، وأشار أيضا إلى أن وسائل الإثبات، المستدل بها في الدعوى العمومية، غير مقبولة، وأنه لا يوجد ما يثبت كون المتهمين هم الذين ارتكبوا الأفعال الإجرامية، التي أودت بحياة الضحايا، أفراد القوة العمومية، لكون العديد من الأشخاص في المخيم كانوا يرشقون أفراد القوة العمومية بالحجارة.
وأكد الدفاع، حسب الداكي، أن السوابق القضائية للمتهمين ليست من وسائل الإثبات، وأن المحكمة قد تعتمدها لتشديد العقاب، وليس لإثبات التهمة، وأن البراءة لا تحتاج لأي دليل لإثباتها باعتبارها هي الأصل.
كما أشاد دفاع المتهمين بالظروف، التي مرت فيها أطوار المحاكمة، والمجهودات، التي بذلتها المحكمة لتوفير شروط المحاكمة العادلة في النازلة.
وأشار الوكيل العام للملك إلى أن جلسة، أمس، أحضر إليها المتهمون الموجودون في حالة اعتقال باستثناء ثلاثة منهم تم التوصل بشأنهم بشهادات طبية، أنجزتها طبيبة المؤسسة السجنية، كما حضر المتهمان الموجودان في حالة سراح، والمحامون المعينون من قبل المحكمة لمؤازرة المتهمين في إطار المساعدة القضائية، ودفاع المطالبين بالحق المدني.
وقد واصل المتهمون، الموجودون في حالة اعتقال، الامتناع عن الالتحاق بقاعة الجلسات للمثول أمام المحكمة، التي قررت الاستمرار في اعتماد مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، ومواصلة مناقشة القضية في غيبتهم على أن يتم إبلاغهم في نهاية الجلسة من قبل كاتب الضبط بكل ما راج بها، وتحرير محضر بذلك.
كما تم تيسير ولوج المحكمة للوافدين عليها لتتبع اطوار المحاكمة، التي تتبع إجراءاتها بعض أقارب المتهمين، والضحايا، وملاحظين، ومتتبعين مغاربة، وأجانب، وكذا منابر إعلامية مختلفة، وطنية ودولية.
وأوضح الوكيل العام للملك أن المحكمة أمرت كاتب الضبط بتبليغ المتهمين، الموجودين في حالة اعتقال، بما راج في الجلسة، وكذا بمنطوق القرار الصادر في مواجهتهم، وحقهم في الطعن بالنقض في هذا القرار، وذلك بعد إنذارهم بالحضور لسماع منطوقه بقاعة الجلسات، وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وامتناعهم عن ذلك.
وتنفيذا لأمر المحكمة، توجه كاتب الضبط إلى المكان، المخصص للمعتقلين بمقر المحكمة، قصد تلاوة محضر الجلسة، ومنطوق القرار على المتهمين، وإشعارهم بحقهم في الطعن في القرار داخل أجل عشرة أيام ابتداء من يوم صدوره، غير أنه بمجرد الشروع في ذلك قاطعوه من جديد كعادتهم، ورفضوا الاستماع إليه، مرددين للشعارات، ما حال دون إتمامه لمهتمه على الوجه المطلوب.
كما توجه كاتب الضبط، أيضا، على إثر ذلك إلى المؤسسة السجنية لإبلاغ باقي المتهمين، الموجودين فيها بدورهم بما راج في الجلسة تنفيذا لأمر المحكمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.