اطلع مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد أمس الجمعة بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق بمجلس النواب والأحزاب السياسية والتعيين في المناصب العليا، وذلك تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، وبمشروع القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. وأبرز أن المشروع الأول يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 الموافق ل14 أكتوبر 2011، وذلك من أجل إعادة النظر في النظام الانتخابي الخاص بالدائرة الانتخابية الوطنية، ثم نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية، وكذا الملاءمة مع التعديلات التي تم اعتمادها بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015 ولاسيما ما يتعلق بإمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ثم تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب. وأضاف الوزير أن هذا المشروع ينص على فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح المودعة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا للذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية، كما ينص على تحديد نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية في 3 بالمائة استجابة لطلب عدد من الأحزاب السياسية. وقال الخلفي إن هذا المشروع، وانسجاما مع التعديل المقترح إدراجه في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية والمتعلق بإمكانية تأسيس تحالفات بين الأحزاب السياسية لتشمل انتخابات أعضاء مجلس النواب، ينص على قبول لوائح الترشيح المقدمة من لدن تحالفات الأحزاب السياسية التي تتضمن مترشحين ينتسبون إلى الأحزاب التي تتألف منها التحالفات المعنية. ولتجاوز الأنماط التقليدية في تنظيم الحملات الانتخابية، يكرس هذا المشروع حرية تعليق الإعلانات الانتخابية من طرف وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمبدأ عام، مع الإحالة على نص تنظيمي لتحديد القواعد المتعلقة بتنظيم تعليق الإعلانات الانتخابية والأماكن والتجهيزات التي يمنع فيها تعيق تلك الإعلانات. ويهدف المشروع الثاني، حسب الوزير، إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 من ذي القعدة 1432 الموافق ل22 أكتوبر 2011، وذلك لتمكين الأحزاب السياسية من تأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء مجلس النواب وضبط بعض المقتضيات المؤطرة للتمويل العمومي الممنوح للأحزاب السياسية. وينص هذا المشروع على إدراج انتخابات أعضاء مجلس النواب ضمن الاستحقاقات الانتخابية التي يمكن للأحزاب السياسية تأسيس تحالفات برسمها، وذلك في إطار الملاءمة مع التعديلات التي أدرجت سنة 2015 في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية من أجل السماح للأحزاب بتأسيس تحالفات فيما بينها بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية وأعضاء الغرف المهنية. وبهدف تجاوز الإشكالية المتعلقة بالصعوبات التي تواجهها الأحزاب السياسية في إرجاع مبلغ التسبيق غير المستحق والذي تكون قد قامت بإنفاقه خلال الحملة الانتخابية، ينص المشروع، حسب الخلفي، على تقسيم المبلغ الكلي لمساهمة الدولة إلى حصتين، الحصة الأولى جزافية توزع بالتساوي بين الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات بغض النظر عن النتائج المحصل عليها في الانتخابات المعنية، في حين أن الحصة الثانية يراعى في توزيعها عدد الأصوات والمقاعد التي يحصل عليها كل حزب سياسي أو تحالف أحزاب سياسية على الصعيد الوطني. وينص المشروع، أيضا، على اشتراط استيفاء تحالف الأحزاب السياسية للشروط المحددة في المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية للحصول على الدعم العمومي السنوي، كما يلزم المشروع، في إطار المزيد من الشفافية، كل حزب سياسي بأن يرجع تلقائيا إلى الخزينة العامة للمملكة كل مبلغ لم يتم استعماله من الدعم العمومي السنوي أو من مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية. وقال الخلفي إن المشروع الثالث يهدف إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 الموافق ل17 يوليوز 2012، وذلك بإضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، وإدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.