في الوقت الذي تكون قد قدمت فيه وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، مشروع القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء أمام المجلس الحكومي المنعقد أمس الخميس، مثلما أعلنت ذلك من نيويورك الثلاثاء الماضي حين عرضها للتقرير الوطني حول وضع المرأة بالدورة ال60 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، أصدرت مكونات الحركة النسائية بيانا مشتركا تعلن فيه رفضها التام لمشروع القانون هذا. وفي بيانها، الذي أصدرته إثر عقدها لاجتماع موسع جمع بتاريخ 12 مارس 2016 مكونات تحالف ربيع الكرامة والعديد من الشبكات والمراكز والجمعيات، دعت الحركة النسائية الحكومة إلى «مراجعة المشروع اعتمادا على التراكمات والمقترحات التي تقدمت بها الجمعيات النسائية والديمقراطية والتحالفات وآراء المؤسسات الوطنية» كما دعت الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني ومختلف القوى الديمقراطية إلى «التصدي إلى هذا المشروع والضغط من أجل مراجعته جذريا بما يقدم جوابا حقيقيا وناجعا لظاهرة العنف ضد النساء». وبالنسبة لمكونات الحركة النسائية، الموقعة على البيان، والذي زاد عددها عن 80 جمعية وشبكة نسائية وحقوقية فضلا عن مكونات تحالف ربيع الكرامة، الذي يضم أزيد من 20 جمعية ومنظمة نسائية وحقوقية، فإن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، في صيغته الثانية مثلما أعدته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية بشراكة مع وزارة العدل والحريات، والذي أفرجت عنه بعد ما يزيد عن سنتين ونصف السنة من الانتظار، يعكس «الانتكاسة و التعارض مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية» كما يعكس «تجاهل معايير التشريع في مجال مناهضة العنف»، و«التنكر لمتطلبات حماية النساء ضحايا العنف». وشددت مكونات الحركة النسائية، في ذات البيان، على مجموع مؤاخذاتها على مشروع القانون، والتي أوضحتها كما يلي: غياب ديباجة مؤطرة للمشروع والاكتفاء بمذكرة تقديمية؛ والتراجع عن الإطار المفاهيمي لأشكال العنف الوارد بالصيغة الأولى من مشروع القانون؛ والإبقاء على تعريف عام وجد مقتضب للعنف، سيفضي وفق تأكيدات الجمعيات إلى الإفلات من العقاب بشأن أفعال العنف، التي لا يشملها التعريف؛ و تغييب المتطلبات الأساسية الواجب توفرها في تشريع يهدف إلى مناهضة العنف القائم على النوع مستقل بذاته، واختزال المشروع في تعديلات جزئية مشتتة للقانون الجنائي، بل نقل ما استجد بمسودة القانون الجنائي إليه؛ والتشبت بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول… مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف، الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن؛ و التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أفعال العنف النفسي والاقتصادي؛ وإقصاء بعض الفئات من النساء من الحماية القانونية، ومنهن الأمهات العازبات والمهاجرات وذوات الاحتياجات الخاصة؛ و الخلط بين تدابير الحماية والوقاية، على قلتها، وبينها وبين بعض العقوبات، مع تسجيل افتقار المسودة لتصور خاص للعقاب، الذي يراعي النوع ويحد من الإفلات من العقاب في جرائم العنف؛ و تغييب الإجراءات المسطرية الضرورية والمنسجمة مع خصوصية جرائم العنف، والكفيلة بتوفير سبل الانتصاف للنساء الضحايا وولوجهن إلى آليات العدالة، وبتحقيق النجاعة في المساطر وضمان المرونة في الإثبات…؛ ثم، إقصاء الجمعيات النسائية من الحق في التنصب مطالبة بالحق المدني في قضايا العنف المعروضة على القضاء.