تفكيك خلية إرهابية خطيرة بعد عام من المتابعة.. تفاصيل إحباط مخطط "أسود الخلافة"    نقابة الصحفيين التونسيين تدعو لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين مع التلويح بإضراب عام في القطاع    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مع اقتراب رمضان.. توقعات بشأن تراجع أسعار السمك    مدير "البسيج": القيادي في "داعش" عبد الرحمان الصحراوي بعث بالأسلحة إلى خلية "أسود الخلافة" التي فُككت بالمغرب    الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق عقوبات مفروضة على قطاعات اقتصادية أساسية في سوريا    مراكش.. تنسيق أمني مغربي – فرنسي يُطيح بمواطنين فرنسيين مبحوث عنهما دوليا    رصاصة شرطي توقف ستيني بن سليمان    دراسة تكشف عن ارتفاع إصابة الأطفال بجرثومة المعدة في جهة الشرق بالمغرب    وزير يقاتل في عدة جبهات دون تحقيق أي نصر!    فنلندا تغلق مكتب انفصاليي البوليساريو وتمنع أنشطتهم دون ترخيص مسبق    السد القطري يعلن عن إصابة مدافعه المغربي غانم سايس    المهاجم المغربي مروان سنادي يسجل هدفه الأول مع أتليتيك بلباو    ائتلاف مغربي يدعو إلى مقاومة "فرنسة" التعليم وتعزيز مكانة العربية    الذهب يحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق وسط تراجع الدولار وترقب بيانات أمريكية    دينغ شياو بينغ وفلاديمير لينين: مدرسة واحدة في بناء الاشتراكية    ألوان وروائح المغرب تزين "معرض باريس".. حضور لافت وتراث أصيل    إصابة نايف أكرد تقلق ريال سوسييداد    وزيرة الفلاحة الفرنسية: اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي    انفجار يطال قنصلية روسيا بمارسيليا    فتح بحث قضائي بخصوص قتل سبعيني لابنته وزوجها ببندقية صيد    "كابتن أميركا" يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية    المعرض الدولي للفلاحة بباريس 2025.. المغرب وفرنسا يعززان تعاونهما في مجال الفلاحة الرقمية    غوتيريش: وقف إطلاق النار في غزة "هش" وعلينا تجنب تجدد الأعمال القتالية بأي ثمن    السعودية تطلق أول مدينة صناعية مخصصة لتصنيع وصيانة الطائرات في جدة    الصين: "بي إم دبليو" تبدأ الإنتاج الضخم لبطاريات الجيل السادس للمركبات الكهربائية في 2026    طقس بارد نسبيا في توقعات اليوم الإثنين    الداخلة تحتضن مشروعًا صحيًا ضخمًا: انطلاق أشغال بناء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بسعة 300 سرير    الملك يأمر بنقل رئيس جماعة أصيلة إلى المستشفى العسكري بعد تدهور حالته الصحية    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    غياب الإنارة العمومية قرب ابن خلدون بالجديدة يثير استياء وسط السكان    قاضي التحقيق بالجديدة يباشر تحقيقًا مع عدلين في قضية استيلاء على عقار بجماعة مولاي عبد الله    الوزير يدعم المغرب في الحفاظ على مكسب رئاسة الكونفدرالية الإفريقية للمصارعة وانطلاقة مشروع دراسة ورياضة وفق أفق ومنظور مستقبلي جديدة    مناقشة أول أطروحة تتناول موضوع عقلنة التعددية الحزبية في المغرب بجامعة شعيب الدكالي    آزمور.. مولود نقابي جديد يعزز صفوف المنظمة الديمقراطية للشغل    قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    هل الحداثة ملك لأحد؟    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواقص قد تحول قانون التصريح بالممتلكات إلي مجرد ديكور
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 05 - 2010

دخل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. هذا القانون الذي يعتبر من حيث المبدأ ثورة في إقرار الشفافية وتخليق الحياة العامة عبر إغلاق منافذ الفساد قد يتحول مع الممارسة إلي مجرد ديكور، بالنظر إلى ما يتضمنه من نواقص تتعلق بقلة الإمكانيات البشرية والمادية ، واتعدام سلطة التقصي ، بالإضافة إلي استثناء الزوجات والزبناء الراشيد من إلزامية التصريح ،
قلة الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة
من النواقص التي من شأنها أن تعيق ترجمة قانون التصريح بالممتلكات على أرض الواقع هناك النقص الكبير في الإمكانيات المادية و البشرية لدى الهيئات المستقبلة للتصاريح، وهو ما سيطرح معه سؤال جدية التتبع ، ذلك أنه بالإضافة إلى ضرورة استقبال عشرات الآلاف من التصاريح ، يطلب من هذه الهيئات القيام بمراجعات دورية كل ثلاث سنوات وكذلك بمراجعة أخيرة عند نهاية المهام الوظيفية أو الانتخابية للمعني بالتصريح.
وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة بالنظر إلى العديد القليل لقضاة المجلس الأعلي للحسابات و المجالس الجهوية الذين سيجدون أنفسهم أمام حجم هائل من الملفات، خاصة إذا علمنا أن المراقبة يجب أن تشمل مستشاري ما يقارب 1500 جماعة دون احتساب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و المجالس الجهوية، وكذلك أخدا بعين الإعتبار أن التصريح الواحد يمكن أن يتضمن عدة تصريحات قطاعية
انعدام سلطة التقصي في تصريحات الملزمين
يعتبر رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب» أن التصريح المقدم من طرف المعنيين بالأمر يعتبرشكليا فقط ، على اعتبار أنه لايتضمن إلا الأشياء التي اختار صاحب التصريح أن يضمنها فيه، ولذلك وجب، في نظره، أن تكون للجهة المكلفة باستقبال التصاريح سلطة التقصي و التأكد من صحة المعلومات، خاصة وأن محدودية الاختصاص الترابي لقضاة المجالس الجهوية للحسابات قد تمنعهم من رصد ممتلكات أصحاب التصاريح علي امتداد التراب الوطني هذا دون احتساب الممتلكات و الأموال الموجودة في الخارج
مايزيد من شكلية التصريحات أنها تتخد صبغة السرية ولايمكن الطلاع عليها من طرف الرأى العام كماهو معمول به في العديد من الدول الرائدة في مجال التصريح بالممتلكات وخاصة في اسبانيا
استثناء الزوجات و الأبناء غير القاصرين
من التغرات المهمة التي تضمنها قانون التصريح بالممتلكات، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية و الإعلامية،كونه لم يلزم الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بتضمين جرد لممتلكات زوجاتهم و أطفالهم البالغين ، بل اقتصر الأمر، حسب المقتضيات القانونية المؤطة لعملية التصريح، على المصرحين أنفسهم و أبنائهم القاصرين. .
أغلب الممتبعين اعتبروا أن من شأن استثناء ممتلكات الزوجة و الأبناء غير القاصرين من اللوائح المتطلبة في التصريح بالممتلكات أن يشكل مدخلا للتحايل في العملية و التلاعب في المعطيات المقدمة علي مستوي نقل الثروات من الزوجة أو العكس.
تخوف قد يجد ما يدعمه بالنظر إلى أن أغلب الحالات التي سجلت فيها اختلاسات أظهرت أن المختلس عادة ما يلجأ إلى مراوغة القانون عبر تسجيل المختلسات باسم الزوجة أو الأبناء
صعوبة الترجمة على أرض الواقع
يتخوف الكثير من المتبعين أن يطال التصريح بالممتكات ماطال تقارير المجلس الأعلى للحسابات من عدم تحريك المتابعات في حالة تبوت وجود خرق لمقتضيات القانونية، خاصة وأن شرط الإحالة من النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات يضل مطروحا كذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة بمناسبة التقدم بالتصاريح
ورغم أن القانون رقم 06.54 قرر مجموعة من العقوبات في حال الإخلال بمقتضيات التصريح الإجباري للممتلكات وبين عزل وفسخ عقد التوظيف فإن ذلك سيبقى رهينا بقدرة السلطات المخولة حق رفع الدعوى العمومية وبوجو إرادة حقيقية في استكمال اجراءات المتابعة.
على أن مسألة عدم تحريك المتابعة لاتعني وجود خلل في مقتضيات قانون التصريح الإجباري ، الذي وصفه وصفه رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » بالمتقدم على الصعيد المقارن، بقدر ما ترجع في أساسها إلى تردد السلطات المعنية في تطبيق القانون
ممتلكات مالية خارج نطاق التصريح
حدد قرار للوزير الأول الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة.
وإذا ما علمنا أن الأموال المنقولة المشار إليها في المرسوم السالف الذكر هي على عشرة أنواع : الأصول التجارية،الودائع في الحسابات البنكية، السندات، المساهمات في الشركات ، الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، السيارات، الإقتراضات التحق الفنية الأثرية، الحلي و المجوهرات، بالإضافة إلى القيم المنقولة الأخرى، فإن المبالغ التي يمكن أن تبقى خارج نطاق التصريح الإجباري قد تصل في مجموعها، بالنسبة لكل واحد من المعنيين، إلى ما يناهز 300 مليون سنتيم
تشتت النصوص القانونية المؤطرة
ضم قانون التصريح بالممتلكات، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، ثمانية نصوص وليس قانونا واحدا يسري على الجميع، ومن شأن ذلك أن يخلق، بحسب رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » تشتتا معياريا، على اعتبار أن كل واحد من القوانين المذكورة يقر ، تقريبا، نفس الالتزامات، لكنها تختلف على مستوى المساطر و الجهات المختصة .
تشتت النصوص القانونية نتج عنه تعدد المتدخلين ، بالإضافة تداخل سلطاتهم و تقاطع اختصاصاتهم النوعية و الترابية، ذلك أن كل صنف من الملزمين بالتصريح بالممتلكات له جهة تتكلف بتسلم التصريحات، في حين تتقاسم عدة أجهزة مهمة المراقبة.
ويترجم المرسوم التطبيقي لقانون التصريح بالممتلكات هذا التشتت ، فهو عندما عدد نماذج التصريحات الإجبارية بالممتلكات ونماذج وصلات التسلم حسب مسؤوليات ووظائف من يهمهم الأمر، أورد خمسة نمادج من الوصولات حسب المعنيين بها، ثلاثة منها صادرة الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات تسلم لكل من أعضاء المجلس الدستوري و أعضاء غرفتي البرلمان .
بالإضافة إلى نموذج صادر عن كتابة ضبط المجلس الأعلي للحسابات يسلم للموظفين الذي يمارسون مهامهم عبر كامل التراب الوطني، وآخر صادر عن كتابة ضبط المجالس الجهوية للحسابات يتعلق بالموظفين الذين لايشمل اختصاصهم الترابي إلا مجال محددا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.