'دير لاين' و'بوريل' يؤكدان التزام الاتحاد الأوروبي بعلاقاته الوثيقة مع المغرب وتعزيزها انسجاما مع مبدأ 'العقد شريعة المتعاقدين'    وزير الشؤون الخارجية الإسباني يدافع عن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ويؤكد إرادة الحفاظ عليها    الخارجية المغربية ترد على قرار محكمة العدل الأوروبية بالغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب    وزير خارجية إسبانيا يجدد دعم سيادة المغرب على صحرائه بعد قرار محكمة العدل الأوربية    ثلاثة مستشفيات في لبنان تعلن تعليق خدماتها جراء الغارات الإسرائيلية    إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني ودخول 30 مركزا صحيا حضريا وقرويا حيز الخدمة بجهة فاس مكناس    ريدوان: رفضت التمثيل في هوليوود.. وفيلم "البطل" تجربة مليئة بالإيجابية    مسؤول فرنسي: الرئيس ماكرون يزور المغرب لتقوية دعامات العلاقات الثنائية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أساتذة الطب ينددون بحملة التشهير    امزورن.. سيارة ترسل تلميذاً إلى قسم المستعجلات    المحامون يقاطعون جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لأسبوعين    مرصد الشمال لحقوق الإنسان يجمد أنشطته بعد رفض السلطات تمكينه من الوصولات القانونية    صرف معاشات ما يناهز 7000 من المتقاعدين الجدد في قطاع التربية والتعليم    ابتدائية تطوان تصدر حكمها في حق مواطنة جزائرية حرضت على الهجرة    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية رفضا للتطبيع وتنديدا بالجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان    بوريس جونسون: اكتشفنا جهاز تنصت بحمامي بعد استخدامه من قبل نتنياهو        فيلا رئيس الكاف السابق واستدعاء آيت منا .. مرافعات ساخنة في محاكمة الناصري    إيران: خامنئي يؤكد في خطبة الجمعة أن إسرائيل لن تنتصر قط على حزب الله وحماس    باريس تفتتح أشغال "قمة الفرانكفونية" بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش    وزارة الخارجية: المغرب يعتبر نفسه غير معني بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الجمع العادي للمنطقة الصناعية بطنجة برئاسة الشماع يصادق بالإجماع على تقريريه الأدبي والمالي.. وإشادة كبيرة بالعمل المنجز    إيقاعات ناس الغيوان والشاب خالد تلهب جمهور مهرجان "الفن" في الدار البيضاء    الجماهير العسكرية تطالب إدارة النادي بإنهاء الخلاف مع الحاس بنعبيد وارجاعه للفريق الأول    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    محكمة أوروبية تصدم المغرب بقرار إلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري    الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الجديدة - سيدي بنور CGEM يخلق الحدث بمعرض الفرس    التصعيد الإيراني الإسرائيلي: هل تتجه المنطقة نحو حرب إقليمية مفتوحة؟    ارتفاع أسعار الدواجن يجر وزير الفلاحة للمساءلة البرلمانية    ارتفاع طفيف في أسعار النفط في ظل ترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط    الفيفا تعلن تاريخ تنظيم كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة بالمغرب    لحليمي يكشف عن حصيلة المسروقات خلال إحصاء 2024    آسفي: حرق أزيد من 8 أطنان من الشيرا ومواد مخدرة أخرى    الفيفا يقترح فترة انتقالات ثالثة قبل مونديال الأندية    اختبار صعب للنادي القنيطري أمام الاتحاد الإسلامي الوجدي    دعوة للمشاركة في دوري كرة القدم العمالية لفرق الإتحاد المغربي للشغل بإقليم الجديدة    الدوري الأوروبي.. تألق الكعبي ونجاة مان يونايتد وانتفاضة توتنهام وتصدر لاتسيو    النادي المكناسي يستنكر حرمانه من جماهيره في مباريات البطولة الإحترافية    محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارا نهائيا بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب    وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    وزير خارجية إيران يصل إلى مطار بيروت    عزيز غالي.. "بَلَحَة" المشهد الإعلامي المغربي    محنة النازحين في عاصمة لبنان واحدة    فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب 2024    أعترف بأن هوايَ لبناني: الحديقة الخلفية للشهداء!    بسبب الحروب .. هل نشهد "سنة بيضاء" في تاريخ جوائز نوبل 2024؟    إطلاق مركز للعلاج الجيني في المملكة المتحدة برئاسة أستاذ من الناظور    الذكاء الاصطناعي والحركات السياسية .. قضايا حيوية بفعاليات موسم أصيلة    مستقبل الصناعات الثقافية والإبداعية يشغل القطاعين العام والخاص بالمغرب    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نواقص قد تحول قانون التصريح بالممتلكات إلي مجرد ديكور
نشر في الأحداث المغربية يوم 17 - 05 - 2010

دخل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات حيز التنفيذ. هذا القانون الذي يعتبر من حيث المبدأ ثورة في إقرار الشفافية وتخليق الحياة العامة عبر إغلاق منافذ الفساد قد يتحول مع الممارسة إلي مجرد ديكور، بالنظر إلى ما يتضمنه من نواقص تتعلق بقلة الإمكانيات البشرية والمادية ، واتعدام سلطة التقصي ، بالإضافة إلي استثناء الزوجات والزبناء الراشيد من إلزامية التصريح ،
قلة الإمكانيات البشرية و المادية اللازمة
من النواقص التي من شأنها أن تعيق ترجمة قانون التصريح بالممتلكات على أرض الواقع هناك النقص الكبير في الإمكانيات المادية و البشرية لدى الهيئات المستقبلة للتصاريح، وهو ما سيطرح معه سؤال جدية التتبع ، ذلك أنه بالإضافة إلى ضرورة استقبال عشرات الآلاف من التصاريح ، يطلب من هذه الهيئات القيام بمراجعات دورية كل ثلاث سنوات وكذلك بمراجعة أخيرة عند نهاية المهام الوظيفية أو الانتخابية للمعني بالتصريح.
وهي مهمة تكاد تكون مستحيلة بالنظر إلى العديد القليل لقضاة المجلس الأعلي للحسابات و المجالس الجهوية الذين سيجدون أنفسهم أمام حجم هائل من الملفات، خاصة إذا علمنا أن المراقبة يجب أن تشمل مستشاري ما يقارب 1500 جماعة دون احتساب أعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و المجالس الجهوية، وكذلك أخدا بعين الإعتبار أن التصريح الواحد يمكن أن يتضمن عدة تصريحات قطاعية
انعدام سلطة التقصي في تصريحات الملزمين
يعتبر رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب» أن التصريح المقدم من طرف المعنيين بالأمر يعتبرشكليا فقط ، على اعتبار أنه لايتضمن إلا الأشياء التي اختار صاحب التصريح أن يضمنها فيه، ولذلك وجب، في نظره، أن تكون للجهة المكلفة باستقبال التصاريح سلطة التقصي و التأكد من صحة المعلومات، خاصة وأن محدودية الاختصاص الترابي لقضاة المجالس الجهوية للحسابات قد تمنعهم من رصد ممتلكات أصحاب التصاريح علي امتداد التراب الوطني هذا دون احتساب الممتلكات و الأموال الموجودة في الخارج
مايزيد من شكلية التصريحات أنها تتخد صبغة السرية ولايمكن الطلاع عليها من طرف الرأى العام كماهو معمول به في العديد من الدول الرائدة في مجال التصريح بالممتلكات وخاصة في اسبانيا
استثناء الزوجات و الأبناء غير القاصرين
من التغرات المهمة التي تضمنها قانون التصريح بالممتلكات، والتي أثارت جدلا كبيرا في الأوساط الحقوقية و الإعلامية،كونه لم يلزم الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بتضمين جرد لممتلكات زوجاتهم و أطفالهم البالغين ، بل اقتصر الأمر، حسب المقتضيات القانونية المؤطة لعملية التصريح، على المصرحين أنفسهم و أبنائهم القاصرين. .
أغلب الممتبعين اعتبروا أن من شأن استثناء ممتلكات الزوجة و الأبناء غير القاصرين من اللوائح المتطلبة في التصريح بالممتلكات أن يشكل مدخلا للتحايل في العملية و التلاعب في المعطيات المقدمة علي مستوي نقل الثروات من الزوجة أو العكس.
تخوف قد يجد ما يدعمه بالنظر إلى أن أغلب الحالات التي سجلت فيها اختلاسات أظهرت أن المختلس عادة ما يلجأ إلى مراوغة القانون عبر تسجيل المختلسات باسم الزوجة أو الأبناء
صعوبة الترجمة على أرض الواقع
يتخوف الكثير من المتبعين أن يطال التصريح بالممتكات ماطال تقارير المجلس الأعلى للحسابات من عدم تحريك المتابعات في حالة تبوت وجود خرق لمقتضيات القانونية، خاصة وأن شرط الإحالة من النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات يضل مطروحا كذلك بالنسبة للمخالفات المسجلة بمناسبة التقدم بالتصاريح
ورغم أن القانون رقم 06.54 قرر مجموعة من العقوبات في حال الإخلال بمقتضيات التصريح الإجباري للممتلكات وبين عزل وفسخ عقد التوظيف فإن ذلك سيبقى رهينا بقدرة السلطات المخولة حق رفع الدعوى العمومية وبوجو إرادة حقيقية في استكمال اجراءات المتابعة.
على أن مسألة عدم تحريك المتابعة لاتعني وجود خلل في مقتضيات قانون التصريح الإجباري ، الذي وصفه وصفه رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » بالمتقدم على الصعيد المقارن، بقدر ما ترجع في أساسها إلى تردد السلطات المعنية في تطبيق القانون
ممتلكات مالية خارج نطاق التصريح
حدد قرار للوزير الأول الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها من طرف الخاضعين للتصريح الإجباري في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة.
وإذا ما علمنا أن الأموال المنقولة المشار إليها في المرسوم السالف الذكر هي على عشرة أنواع : الأصول التجارية،الودائع في الحسابات البنكية، السندات، المساهمات في الشركات ، الأموال المنقولة المتحصل عليها عن طريق الإرث، السيارات، الإقتراضات التحق الفنية الأثرية، الحلي و المجوهرات، بالإضافة إلى القيم المنقولة الأخرى، فإن المبالغ التي يمكن أن تبقى خارج نطاق التصريح الإجباري قد تصل في مجموعها، بالنسبة لكل واحد من المعنيين، إلى ما يناهز 300 مليون سنتيم
تشتت النصوص القانونية المؤطرة
ضم قانون التصريح بالممتلكات، الذي أقرته الحكومة مؤخرا، ثمانية نصوص وليس قانونا واحدا يسري على الجميع، ومن شأن ذلك أن يخلق، بحسب رشيد فيلالي كاتب عام «ترانسبرانسي المغرب » تشتتا معياريا، على اعتبار أن كل واحد من القوانين المذكورة يقر ، تقريبا، نفس الالتزامات، لكنها تختلف على مستوى المساطر و الجهات المختصة .
تشتت النصوص القانونية نتج عنه تعدد المتدخلين ، بالإضافة تداخل سلطاتهم و تقاطع اختصاصاتهم النوعية و الترابية، ذلك أن كل صنف من الملزمين بالتصريح بالممتلكات له جهة تتكلف بتسلم التصريحات، في حين تتقاسم عدة أجهزة مهمة المراقبة.
ويترجم المرسوم التطبيقي لقانون التصريح بالممتلكات هذا التشتت ، فهو عندما عدد نماذج التصريحات الإجبارية بالممتلكات ونماذج وصلات التسلم حسب مسؤوليات ووظائف من يهمهم الأمر، أورد خمسة نمادج من الوصولات حسب المعنيين بها، ثلاثة منها صادرة الأمانة العامة لهيئة تلقي ومراقبة التصريحات بالممتلكات تسلم لكل من أعضاء المجلس الدستوري و أعضاء غرفتي البرلمان .
بالإضافة إلى نموذج صادر عن كتابة ضبط المجلس الأعلي للحسابات يسلم للموظفين الذي يمارسون مهامهم عبر كامل التراب الوطني، وآخر صادر عن كتابة ضبط المجالس الجهوية للحسابات يتعلق بالموظفين الذين لايشمل اختصاصهم الترابي إلا مجال محددا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.