واشنطن تجدد الاعتراف بمغربية الصحراء.. وترامب يدعو لتسريع حل الملف في إطار الحكم الذاتي    الجزائر والعداء مع الدول المجاورة.. إلى أين؟    آرسنال يُذل ريال مدريد بثلاثية مدوية في قمة الأبطال    الجيش الملكي يهزم بيراميدز ويودع دوري أبطال إفريقيا    المنتخب المغربي في مجموعة صعبة ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين    مراكش: البحث مع فتاة من ذوي السوابق على خلفية محتوى رقمي تحريضي وتشهيري    33 قتيلا و3059 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أسباب الأزمة بين مالي والجزائر: الحقيقة وراء النزاع حول تينزاواتن    المغرب وكوريا الجنوبية يسرعان مفاوضات الشراكة الاقتصادية    سلطات ميناء طنجة تنفي علمها بعبور سفينة أسلحة لإسرائيل    تتويج وكالة "الاستثمارات والصادرات"    وزارة التشغيل تخرج عن صمتها وتوضح بشأن عملية الاختراق    الرباط.. وزير الداخلية يستقبل نظيره الغامبي    الدولي المغربي رومان سايس يستكمل بروتوكول علاجه بالمغرب    الوزير قيوح: المغرب يعزز أمنه الجوي ويقود جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات في مناطق النزاع    بعد هاشتاع كلنا سلمى .. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق عاجل    لليوم الثاني.. مظاهرات طلابية بالمغرب دعما لغزة ورفضا للإبادة    رسوم ترامب ضد الصين ترتفع إلى 104%    توقيع اتفاقية لتعزيز تجهيزات مقرات الأمن بكل طنجة وتطوان والحسيمة    منخفض "أوليفيي" يعيد الأمطار والثلوج إلى مختلف مناطق المملكة    المصادقة بجماعة دردارة على نقاط دورة أبريل والسبيطري يؤكد منح الأولوية للمشاريع التنموية    أخبار الساحة    خطوة واحدة تفصل نهضة بركان عن نصف نهائي كأس الكاف    «طيف» لبصيرو «مائدة» العوادي يتألقان في جائزة الشيخ زايد للكتاب    في افتتاح الدورة 25 لفعاليات عيد الكتاب بتطوان: الدورة تحتفي بالأديب مالك بنونة أحد رواد القصيدة الزجلية والشعرية بتطوان    وزارة مغربية تتعرض لهجوم سيبراني من جهة جزائرية.. وتساؤلات حول الأمن الرقمي    المغرب يتصدر التحول الرقمي الإفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي    الذهب يرتفع وسط الحرب التجارية العالمية وهبوط الدولار    بغلاف مالي قدره مليار درهم.. إطلاق البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار    شبكةCNBC : مايكروسوفت تفصل المهندسة المغربية ابتهال لرفضها التعاون مع إسرائيل    حادث يقتل 4 أشخاص قرب كلميمة    محاولة تهريب الحشيش تقود مغربيًا إلى السجن في سبتة    الشعب المغربي يخلد ذكرى الرحلتان التاريخيتان للمغفور له محمد الخامس لطنجة وتطوان يوم 9 أبريل    شهيد يدعم تقصي "استيراد المواشي"    لطيفة رأفت تعلن عن إصابتها بفيروس في العين    موازين يبدأ الكشف عن قائمة النجوم    آيت الطالب يقارب "السيادة الصحية"    دراسة: السكري أثناء الحمل يزيد خطر إصابة الأطفال بالتوحد واضطرابات عصبية    الدولار يتراجع وسط تزايد مخاوف الركود    المغرب عضوا بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي    عرض ماسة زرقاء نادرة قيمتها 20 مليون دولار في أبوظبي    القناة الأولى تكشف عن موعد انطلاق الموسم الجديد من برنامج "لالة العروسة"    تقليل الألم وزيادة الفعالية.. تقنية البلورات الدوائية تبشر بعصر جديد للعلاجات طويلة الأمد    إشادة واسعة بخالد آيت الطالب خلال الأيام الإفريقية وتكريمه تقديراً لإسهاماته في القطاع الصحي (صور)    الوداد بلا هوية .. و"الوينرز" تدق ناقوس الخطر    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    دراسة: أدوية الاكتئاب تزيد مخاطر الوفاة بالنوبات القلبية    بونو: أتمنى عدم مواجهة الوداد في كأس العالم للأندية    برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن خفض التمويل الأمريكي يهدد حياة الملايين    بنك المغرب يستهدف الشباب لتعزيز الكفاءات المالية في إطار للأسبوع الدولي للثقافة المالية    "قمرة" يساند تطوير سينما قطر    ارتفاع ملحوظ في عدد الرحلات السياحية الداخلية بالصين خلال عطلة مهرجان تشينغمينغ    بين نور المعرفة وظلال الجهل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عواقب التلصص وخيمة في حالة التلبس
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 08 - 2011

قضايا كثيرة تعج بها المحاكم المغربية، أبطالها أناس يمارسون تصرفات وسلوكات يشجبها الدين ولا تقبلها الأخلاق ويعاقب عليها القانون. من بين تلك القضايا ما هو مرتبط باختلاس النظر إلى أجساد النساء في بعض الأماكن الخاصة بهن مثل الحمامات الشعبية، وتصويرهن في وضعيات تتميز بالعري. في ما يلي يتطرق الأستاذ محمد أمغار إلى العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي المغربي على الأشخاص الذين تثبت في حقهم هاته التهم التي تدخل في خانة التلصص واقتحام الخصوصية.
ممارسة بعض الأشخاص لبعض التصرفات المنافية للأخلاق ومنها اختلاس النظر على الجنس الآخر في الحالات التي يكون فيها في وضعيات تتميز بالعري، يدخل في خانة الأمراض المرتبطة بالشذوذ الخارجة عن المألوف الاجتماعي. وتعتبر هذه التصرفات غير مقبولة اجتماعيا ومرتبطة بالقانون الزجري بمعناه العام، أي استنكار العامة لهذه التصرفات المخالفة للدين والأخلاق والنظام العام، ويلاحظ أنه إذا كانت هذه التصرفات مرتبطة بأشياء أخرى فإنها تكيف على اعتبار أنها أفعال مجرمة معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي.
وهكذا إذا قام شخص ما ذكر كان أو أنثى بالعري المعتمد أو بالبذاءة في الإشارات آو الأفعال بشكل علني، فإنه يعتبر من المنظور القانوني قد ارتكب إخلالا علنيا بالحياء الذي يعاقب عليه الفصل 483 من القانون الجنائي بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر هذا التصرف إخلالا علنيا بالحياء متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر قاصر دون الثامنة عشر من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
واختلاس النظر لجسد الأنثى في حالة تواجدها في أماكن ووضعيات خاصة بالنساء عن عمد، يعتبر كذلك تحرشا جنسيا والتحريض على الفساد المعاقب عليها في إطار مقتضيات المادة 497 من القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم. مع العلم أن هذه التصرفات يمكن أن تكيف كذلك في حالة توفر ظروف الترصد والإصرار على أنها محاولة هتك عرض الأنثى المعاقب عليها في الفصل 485 الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك آو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف.
والملاحظ من جهة أخرى أنه إذا كان الهدف من اختلاس النظر إلى جسم الأنثى هو حملها على الدعارة، فإن ذلك يدخل في التحريض أو تسهيل الدعارة أو الفجور، وإذا ارتكب الفعل تجاه قاصر دون الثامنة عشر من عمرها، أو إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، فإن العقوبة الحبسية هي من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
والملاحظ على المستوى العملي أن المتابعين بهذه التصرفات المرتبطة باختلاس النظر إلى جسم المرأة في الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات مثلا غالبا ما يكونون مصابين بأمراض نفسية لها علاقة بالكبت الجنسي وغيرها من الأمراض النفسية.
إن هذه التصرفات اللاأخلاقية المرتبطة بالأمراض النفسية ومنها اختلاس النظر إلى جسد الأنثى في بعض الأماكن الخاصة بالنساء مرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، والأشخاص الذين يزاولون هذه التصرفات هم مرضى ينبغي عليهم استشارة طبيب نفسي للبحث عن علاج يؤدي إلى الكف عن هذه العادات الغير المقبولة، ذلك أن التمادي في هذه الأفعال قد تكون له عواقب وخيمة في حالة التلبس بها خاصة إذا كانت مقرونة بأفعال أخرى كالدخول إلى المساكن أو الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات وما يترتب عنه من سقوط تحت طائلة القانون الجنائي، أما إذا كان المتعودون على هذا التصرفات في اتجاه الأضرار بالمرأة أوالأنثى بصفة عامة أي تحين الفرص للاغتصاب أو الفساد فإن مصير هؤلاء في حالة تلبسهم بالأفعال هو السقوط تحت طائلة القانون الجنائي الذي يعتبر جريمة الاغتصاب جناية يعاقب عليها الفصل 486 من القانون الجنائي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إعداد: شادية وغزو
*محام بهيئة الدارالبيضاء
استاذ القانون الدستوري
جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.