دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عواقب التلصص وخيمة في حالة التلبس
نشر في الأحداث المغربية يوم 29 - 08 - 2011

قضايا كثيرة تعج بها المحاكم المغربية، أبطالها أناس يمارسون تصرفات وسلوكات يشجبها الدين ولا تقبلها الأخلاق ويعاقب عليها القانون. من بين تلك القضايا ما هو مرتبط باختلاس النظر إلى أجساد النساء في بعض الأماكن الخاصة بهن مثل الحمامات الشعبية، وتصويرهن في وضعيات تتميز بالعري. في ما يلي يتطرق الأستاذ محمد أمغار إلى العقوبات التي يفرضها القانون الجنائي المغربي على الأشخاص الذين تثبت في حقهم هاته التهم التي تدخل في خانة التلصص واقتحام الخصوصية.
ممارسة بعض الأشخاص لبعض التصرفات المنافية للأخلاق ومنها اختلاس النظر على الجنس الآخر في الحالات التي يكون فيها في وضعيات تتميز بالعري، يدخل في خانة الأمراض المرتبطة بالشذوذ الخارجة عن المألوف الاجتماعي. وتعتبر هذه التصرفات غير مقبولة اجتماعيا ومرتبطة بالقانون الزجري بمعناه العام، أي استنكار العامة لهذه التصرفات المخالفة للدين والأخلاق والنظام العام، ويلاحظ أنه إذا كانت هذه التصرفات مرتبطة بأشياء أخرى فإنها تكيف على اعتبار أنها أفعال مجرمة معاقب عليها بمقتضيات القانون الجنائي.
وهكذا إذا قام شخص ما ذكر كان أو أنثى بالعري المعتمد أو بالبذاءة في الإشارات آو الأفعال بشكل علني، فإنه يعتبر من المنظور القانوني قد ارتكب إخلالا علنيا بالحياء الذي يعاقب عليه الفصل 483 من القانون الجنائي بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم.
ويعتبر هذا التصرف إخلالا علنيا بالحياء متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر قاصر دون الثامنة عشر من عمره أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم.
واختلاس النظر لجسد الأنثى في حالة تواجدها في أماكن ووضعيات خاصة بالنساء عن عمد، يعتبر كذلك تحرشا جنسيا والتحريض على الفساد المعاقب عليها في إطار مقتضيات المادة 497 من القانون الجنائي بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسة آلاف درهم. مع العلم أن هذه التصرفات يمكن أن تكيف كذلك في حالة توفر ظروف الترصد والإصرار على أنها محاولة هتك عرض الأنثى المعاقب عليها في الفصل 485 الذي يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من هتك آو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى مع استعمال العنف.
والملاحظ من جهة أخرى أنه إذا كان الهدف من اختلاس النظر إلى جسم الأنثى هو حملها على الدعارة، فإن ذلك يدخل في التحريض أو تسهيل الدعارة أو الفجور، وإذا ارتكب الفعل تجاه قاصر دون الثامنة عشر من عمرها، أو إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو مخبأ، أو كان مرتكب الجريمة من المكلفين بحكم وظيفتهم بالمساهمة في محاربة البغاء أو في حماية الصحة أو الشبيبة أو المحافظة على النظام العام، فإن العقوبة الحبسية هي من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.
والملاحظ على المستوى العملي أن المتابعين بهذه التصرفات المرتبطة باختلاس النظر إلى جسم المرأة في الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات مثلا غالبا ما يكونون مصابين بأمراض نفسية لها علاقة بالكبت الجنسي وغيرها من الأمراض النفسية.
إن هذه التصرفات اللاأخلاقية المرتبطة بالأمراض النفسية ومنها اختلاس النظر إلى جسد الأنثى في بعض الأماكن الخاصة بالنساء مرفوضة أخلاقيا واجتماعيا، والأشخاص الذين يزاولون هذه التصرفات هم مرضى ينبغي عليهم استشارة طبيب نفسي للبحث عن علاج يؤدي إلى الكف عن هذه العادات الغير المقبولة، ذلك أن التمادي في هذه الأفعال قد تكون له عواقب وخيمة في حالة التلبس بها خاصة إذا كانت مقرونة بأفعال أخرى كالدخول إلى المساكن أو الأماكن الخاصة بالنساء كالحمامات وما يترتب عنه من سقوط تحت طائلة القانون الجنائي، أما إذا كان المتعودون على هذا التصرفات في اتجاه الأضرار بالمرأة أوالأنثى بصفة عامة أي تحين الفرص للاغتصاب أو الفساد فإن مصير هؤلاء في حالة تلبسهم بالأفعال هو السقوط تحت طائلة القانون الجنائي الذي يعتبر جريمة الاغتصاب جناية يعاقب عليها الفصل 486 من القانون الجنائي بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
إعداد: شادية وغزو
*محام بهيئة الدارالبيضاء
استاذ القانون الدستوري
جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.