صدر مؤخرا عن الأمانة العامة للحكومة بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 يوليوز 2011 تحت عدد 5962 ظهير شريف رقم 1.1.83 بتاريخ 2 يوليوز 2011 قانون رقم 34.09 يتعلق بتحديد المنظومة الصحية وبعرض العلاجات الطبية. ألزم القانون الجديد بتحديد المنظومة الصحية وبعرض العلاجات الطبية الدولة باتخاذ جميع التدابير الضرورية لتفعيل التزاماتها في مجال الصحة على الصعيد الدولي ولا سيما تحديد الاستراتيجيات المرتبطة في : إعلام الساكنة بالمخاطر المرتبطة بالصحة والسلوكات والاجراءات الاحتياطية يتعين نهجها للوقاية منها، الحماية الصحية والولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة المتوفرة، احترام الشخص وسلامة جسده وحفظ كرامته وخصوصيته، احترام حق المريض في المعلومة المتعلقة بمرضه، الأعمال التي يتعين القيام بها بمساهمة المنظمات المهنية والجمعيات النشيطة في المجال الصحي لمكافحة كل أشكال التمييز أو الوصم يمكن أن يتعرض لها شخص بسبب مرضه أو إعاقته أو خصائصه الجينية . واشترط القانون للمنظومة الصحية على كل شخص مراعاة قواعد الحماية العامة الصحية وفق التزامات الدولة في المجال الصحة على الصعيد الدولي والتي يجب على المصالح الصحية العمومية في حالة إصابة شخص بمرض منقول يشكل خطرا وبائيا عبلى الجماعة إخضاعه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للعلاجات والتدابير الوقائية المناسبة لحفظ الصحة ويمكن أن يتخذ عند الاقتضاء نفس الإجراء إزاء الأشخاص الذين يخالطهم . وحدد القانون الجديد في قسمه الثاني مضمون عرض العلاجات علاوة على الموارد البشرية تشمل مجموع البنيات التحتية الصحية التابعة للقطاع العام والخاص وكل المنشآت الصحية الأخرى الثابتة أو المتنقلة وكل الوسائل المسخرة لتقديم الخدمات الصحية تستجيب لحاجيات الصحية للأفراد والأسر والجماعات ويستوجب عرض العلاجات أن يكون موزعا بشكل متوازن وعادل على مجموع التراب الوطني في إطار احترام متبادل وعلى ضرورة انتظام القطاع العام والخاص سواء كان هذا الأخير يسعى للربح أو لا بشكل منسجم يستجيب بفعالية للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة ويستلزم تنظيم عرض العلاجات وفق الخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات المنصوصة في القانون . وأبرز القانون الجديد مفهوم المؤسسات الصحية وهي جميع المؤسسات أيا كان نظامها القانوني والمنظمة بغرض المساهمة في عرض العلاجات بتولي المؤسسات الصحية العمومية والخاصة الكل حسب غرضها تقديم خدمات الوقاية أو التشخيص أو العلاج أو إعادة التأهيل سواء تطلب ذلك الاستشفاء بالمؤسسة الصحية أم لا على أن تنظم كل مؤسسة صحية حسب غرضها وفق المقتضيات القانونية أو التنظيمية الخاصة بها لتوفير أقصى شروط السلامة الصحية الممكنة واستقبال المرضى في ظروف تتلائم مع حالتهم الصحية وعند الاقتضاء في حالة استعجال أو إحالتهم إن اقتضى الحال على المؤسسة الصحية المناسبة .