الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة            الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحزاب يمنع الترحال الحزبي في الجهات والأقاليم
نشر في الأحداث المغربية يوم 15 - 07 - 2011

يجعل القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية من محاربة الترحال السياسي في كل المجالس المنتخبة العنوان الأبرز لإصلاح المشهد الحزبي، ويحاول هذا القانون الذي وضعت وزارة الداخلية الصيغة التركيبة بين يدي الأحزاب لإبداء وجهات نظرها فيها، أن يجيب عن مطالب الحركة النسائية والحقوقية، بخصوص تمكين النساء من ثلث المواقع القيادية في أفق المناصفة.لهذا سيكون على الأحزاب السياسية حسب هذا القانون الذي حصلت «الأحداث المغربية» على نسخة منه أن تتخذ الإجراءات في المستقبل لتمكين النساء على الأقل من ثلث المواقع القيادية،
ويدخل التدبير المالي للأحزاب السياسية مرحلة أخرى عن تلك التي كانت في قانون الأحزاب لسنة 2006، فالتمويل يشمل الجميع والجزاء يمكن تطبيقه على المخالفين.
الترحال : لاترحال في الأقاليم والجهات
انضاف إلى الحسم الدستوري مع الترحال البرلماني، الحسم داخل القانون التنظيمي للأحزاب السياسية مع الترحال الحزبي في الأقاليم والجهات والمجالس الحضرية والقروية.
وجزاء المخالفين تنص عليه المادة 20 من مشروع القانون التنظيمي، أن من رغب في التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، يتم تجريده من عضويته في المجالس المنتخبة، ليس هذا فحسب فخرق هذه المقتضيات يعرض صاحبها سواء كان مرشحا أو حزبا إلى غرامة تتراوح مابين 20 ألف درهم و100 ألف درهم.
النساء : ثلث النساء في قيادة الأحزاب
الحركة الحقوقية المطالبة بالثلث في المجالس المنتخبة وفي الأجهزة القيادية للأحزاب السياسية، تحقق في مسودة القانون التنظيمي هذا المطلب كيف ذلك؟ تجيب المادة 26 : يتخذ كل حزب سياسي التدابير اللازمة لضمان تمثيلية وازنة للنساء في أجهزته المسيرة وطنيا وجهويا لا تقل عن الثلث، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة، ويترك القانون التنظيمي الباب مفتوحا أمام الأحزاب لتحدد ا لنسبة الخاصجة بالشباب.
التمويل : الأحزاب تفقد التمويل في حالة الإخلال
يريد القانون الجديد أن ينهي مع تشكي الأحزاب السياسية من ضعف التمويل، والمعايير المعتمدة في توزيعه في القانون السابق، من خلال تخصيصه لحصة جزافية تستفيد منها كل الأحزاب المعترف بها قانونيا، ثم في مستوى ثان ضعف هذه الحصة لمن يحصل على نسبة 3 في المائة وتقل عن خمسة في المائة من الأصوات، وحصة أكبر لمن يتجاوز هذا السقف.
كما يريد الإنهاء مع التكتم الذي طبع تدبير مالية الأحزاب السياسية، الذي جعل عبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى دق ناقوس الخطر، والإشارة إلى غياب شفافية تدبير مالية الأحزاب، فالقانون الجديد يجعل من المجلس الأعلى للحسابات الجهة المختصة بافتحاص مالية الأحزاب وتصريحاتها المقدمة، بل ويرتب الجزاء على الأحزاب التي لم تقدم جرد مصاريفها ومداخليها إلى المجلس على أبعد تقدير في نهاية شهر مارس من كل سنة، فهو في البداية يوجه لها إنذرا، ثم إذا لم تستجب تفقد حقها في التمويل بمناسبة السنة الموالية، وهذابخلاف قانون الأحزاب السياسية لسنة 2006، الذي لم يكن يرتب الجزاء.
ولمن تسول له نفسه باستخدام تمويل الدولة للأحزاب السياسية في أغراض أخرى، فالقانون يتوعده بأقسى العقوبات، فهو يجعل هذا الأمر جريمة اختلاس للمال العام.
عقلنة المشهد الحزبي : صعوبة الاتحادات وفتح باب الاندماجات
بين تخصيص مسودة القانون التنظيمي الجديد للأحزاب السياسية لباب ينظم الاندماجات بين الأحزاب، وإشارته فقط إلى الاتحادات لحزبية في حديثه عن العناصر التي يجب أن تتضمنها الأنظمة الداخلية للأحزاب ومن بينها كيفية الانضمام إلى الاتحادات الحزبية، يظهر تقليص إمكانات تأسيس الاتحادات الحزبية، التي كانت مضمنة في القانون السابق المنظم للأحزاب السياسية.
التنصيص على الحق في اندماج الأحزاب سواء في حزب قائم أو حزب جديد، يفتح بابا قانونيا لعقلنة المشهد الحزبي وتقليص عدد أحزابه، ولهذا نظم القانون الجديد طريقة اتخاذ قرار الاندماج، فالمؤتمر الوطني للحزب هو الذي يتخذ هذا القرار وليس المكتب السياسي أو المجلس الوطني، وقد طرح هذا الإشكال غداة اندماج خمسة أحزاب وتشكيل حزب الأصالة والمعاصرة فانتصر القضاء الإداري لإرادة المكاتب السياسية التي شكلت الاندماج رغم أن مثلا عبد الله القادري الأمين العام للحزب الوطني الديموقراطي كان يرغب في استعادة حزبه من الاندماج، فحكمت المحكمة بحل حزبه المندمج في حزب التراكتور.
تأسيس الأحزاب: الحرية لكن بشروط
حافظ القانون التنظيمي على الحرية في تأسيس الأحزاب السياسية، لكن وضع شروطا على ذلك.
وبخلاف قانون الأحزاب السياسية السابق الذي كان ينص على أن يكون المؤسسون للحزب ينتمون على الأقل لنصف جهات المملكة، فالقانون الجديد وسع من الامتداد الجغرافي للمؤسسين للحزب ليشمل ثلثي جهات المملكة.
بلغة الحساب يتحدث أحد الأمناء العامين عن أن عدد الجهات في المغرب سيتقلص، لهذا مثل النصف في القانون السابق مثل الثلين في القانون الجديد، لكن يشير إلى أن الإشكال القانوني يطرح في تأسيس حزب جديد هو المتعلق بالتصريحات الفردية للمؤسيسين وطبيعة التوقيع، فالقانون الجديد يكتفي بالحديث عن توقيعات، ولا يحدد طبيعتها هل هي توقيعات مصادق عليها أم توقيعات عادية، لماذا؟ لأن في حالة التوقيعات غير المصادق عليها، قد يطعن بعض المؤسسين في توقيعاتهم، وعمليا يتم عرقلة تأسيس الحزب الجديد، ولا يكون للجنة التحضيرية أي حجة قانونية للتأكيد على صحة توقيع من يطعن.
سنة ونصف أمام الأحزاب للملاءمة
ثمانية عشر شهرا هي المهلة التي تعطيها مسودة القانون التنظيمي للأحزاب السياسية الجديد، للأحزاب والاتحادات الحزبية لملاءمة وضعيتها مع مقتضيات هذا القانون.فهذه المادة 60 من القانون تقول :« يتعين على الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب القائمة في تاريخ نشر هذا القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية، العمل على ملاءمة وضعيتها مع أحكامه، داخل أجل 18 شهرا من التاريخ المذكور».
سعيد جادلي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.