قضت المحكمة الابتدائية بكلميم، في حق المدعو (ع.د) البالغ من العمر 48 عاما بسنة حبسا نافذا وأدائه غرامة مالية 500 درهما مع الصائر والإجبار في الأدنى وأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1000 درهما مع إرجاعه له مبلغ 9000 درهما بعد متابعته بارتكابه جنحة النصب والاحتيال طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي. ووفق المعلومات التي توصلت بها “اكادير24″، فإن فصول المتابعة تعود إلى متابعة النيابة العامة الجارية في حق الظنين والمستخلصة عناصرها من محضر الضابطة القضائية بتاريخ 04/11/2011 المنجز من طرف مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية الأمنية لكلميم، بعد الشكاية المقدمة من قبل مجموعة من الضحايا، ويتعلق الأمر بكل من (ع.ب) و(ع.و) و(م.م) و(ح.ح)، وذلك باتهامهم للمدعو (ع.د) بالنصب والاحتيال الذي تعرضوا له من قبله، إثرها حررت مذكرة بحث في حقه إلى أن تم إيقافه من طرف عناصر شرطة مدينة الصويرة التي كان يقضي بها عقوبة حبسية من أجل نفس الجنحة. وأضافت المعلومات ذاتها أنه لدى الاستماع إلى الظنين تمهيديا صرح أنه كان يقيم بمدينة كلميم منذ سنة 2002 إلى غاية سنة 2008 وكانت لديه مقاولة متخصصة في بيع تركيب ألواح الطاقة الشمسية. وبخصوص شكايات الضحايا، أكد أن المسمى (ع.ب) نصب عليه وأوهمه انه يتوفر على عقود عمل بالديار الايطالية، وحتى يكسب ثقته، رافقه إلى غرفة الصناعة الايطالية بالدار البيضاء، حيث شارك في مناظرة حول الطاقة الشمسية وأكد انه طلب منه 30 ألف درهما مقابل تمكينه من عقد عمل بالديار الايطالية، حيث توصل بالفعل بالمبلغ المذكور وسلم للضحية شيكا بقيمة 10 آلاف درهما كضمانة، بينما الباقي أخذه بدون ضمانة، وأنه حدد معه موعد السفر وأنجز له بعض الوثائق في اسمه تخص شركته، ولما اقترب موعد السفر، رافقه إلى الدار البيضاء، حيث قام بصرف العملة المغربية للضحية إلى الأورو، غير أنه أخذ منه، في غفلة منه، 700 أورو. كما ادعى أنه تحدث مع السفارة الإيطالية عبر الهاتف وأكد له أن موعد السفر تأجل لأربعة أيام، حيث افترقا في انتظار موعد جديد، إلا أنه غير رقم هاتفه ولم يلتقي به منذ ذلك الوقت. أما بخصوص الضحية (ع.و)، أكد أنه هو أيضا أوهمه بأنه سوف يساعده في السفر إلى الديار الايطالية مقابل مبلغ 30 ألف درهما، حيث تسلم منها مبلغ 9 آلاف درهما كتسبيق، ثم غادر في اتجاه الدارالبيضاء وأقفل هاتفه. وبخصوص المسمى (م.م)، أفاد في تصريحه أنه اتفق معه على تزويد محله بألواح الطاقة الشمسية لإنارة المحل وتشغيل الثلاجة بمبلغ 8500 درهما تسلم نصف المبلغ، إلا أنه عرضه لنصب، بحيث قام بتركيب ألواح غير صالحة على سطح محله وربط المصباح ببطارية عادية وحيث نفذت شحنها انطفأت الإنارة. ومن جهته، صرح المشتكي (ح.ح) أنه سبق أن باع له لوحة لطاقة الشمسية غير صالحة وتقدم بشكاية ضده انتهت بإبرام صلح بينهما وتنازل عن شكايته. وخلال جلسة المحاكمة، التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم بعد اعترافه بجزء من التهم الموجهة إليه والحكم عليه بإرجاع المبلغ المالي المحدد في 9 آلاف درهما وأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدر في 1000 درهما وذلك طبق للفصول 286 و290 و363 وما بعده 636 وما يليه من قانون المسطرة الجنائية وطبقا للفصل 540 من القانون الجنائي الذي جاء فيه أنه كل من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطإ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر.