تطبيقا للمادة 27 من القانون المتعلق بالماء، نصت المادة 20 من المرسوم رقم 2.07.96 بتاريخ 5 فبراير 2009 بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي على أن كل جلب للمياه القائم عند تاريخ نشر هذا القانون (20 شتنبر 1995) في الجريدة الرسمية، يجب التصريح به داخل أجل ثلاث (3) سنوات من طرف مستغل الماء، أو مالك الأرض المستعمل فيها الماء للسقي. كما نصت نفس المادة على أن هذه الأحكام تطبق كذلك على أعمال جلب الماء المنجزة بين التاريخ السالف الذكر وتاريخ 5 فبراير 2009 الذي تم فيه نشر المرسوم رقم 2.07.96 بالجريدة الرسمية. ويعتبر هذا الأجل هو الثاني من نوعه بعد الأجل الأول مدته ثلاث (3) سنوات الذي حددته المادة 23 من المرسوم رقم 487-97-2 بتاريخ 04 لفبراير 1998 يتعلق بتحديد مسطرة منح التراخيص والامتيازات المتعلقة بالملك العام المائي الذي امتد من تاريخ صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية إلى غاية 3 فبراير 2001. وقد اكتسى تجديد أجل التصريح بأعمال جلب الماء القائمة أهمية كبيرة، على اعتبار أنه سيمكن من فتح الباب من جديد للتصريح بنقط جلب الماء غير المصرح بها خلال الأجل الأول، ومن تسوية الوضعية القانونية لهذه النقط. ولإنجاح عملية التصريح تم إصدار دورية مشتركة بتاريخ 22 أكتوبر 2010 لتحديد وتوضيح الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتصريح، كما تم إطلاق حملة إشهارية عبر بعض وسائل الإعلام السمعية البصرية للتحسيس والإخبار بأهمية وضرورة التصريح بأعمال جلب الماء القائمة وتحفيز مستعملي الماء على القيام به قبل انتهاء الأجل المخصص له في 4 فبراير 2012. إلا أنه رغم الصدى الواسع لهذه الحملة الاشهارية والنتائج الإيجابية التي حققتها بالنظر للارتفاع الملموس لعدد التصريحات المودعة لدى المصالح الإدارية المعنية، فإن العديد من مستغلي نقط جلب الماء القائمة لم يقوموا بإيداع تصريحاتهم داخل الأجل المشار إليه أعلاه، الشيء الذي يتطلب إعادة النظر في هذا الأجل، واتخاد الإجراءات المواكبة لعملية التصريح حتى يتمكن كل مستعملي النقط المائية القائمة من التصريح بها وتسوية وضعيتها القانونية. وقد صدر لهده الغاية المرسوم رقم 2-13-665 بتاريخ 8 غشت 2013 ثم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 اكتوبر 2013 ويقضي بإظافة سنتين (2) لأجل التصريح باعمال جلب الماء القئمة. كما صدرت دورية مشتركة بين وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الطاقة والمعدن والماء والبيئة تحدد الإجرات الازمة لإنجاح هده العملية. كما تنص الدورية بالخصوص على خلق لجن إقليمية لجن إقليمية تتكلف بمواكبة عملية التصريح وتوجيهها وتنسيق الجهود المبذولة لإنجاحها. ويعهد لهذه اللجنة على الخصوص القيام بما يلي: 1. وضع خطة على مستوى الإقليم لتفعيل هذه العملية طيلة فترة التصريح بجلب الماء القائمة، 2. اقتراح تاريخ عقد اجتماعات لجن البحث العلني للبث في ملفات التصريح، 3. تتبع التقارير المنجزة كل ثلاثة أشهر من طرف وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي المعنية حول حالة تقدم عملية التصريح والإكراهات وكذا الحلول المقترحة لتجاوزها. وتتألف هذه اللجنة تحت إشراف السلطة الإدارية المحلية من ممثل لكل من وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، ومصلحة المياه بالإقليم، والغرفة الفلاحية والجماعات المعنية. تسند كتابة هذه اللجنة لوكالة الحوض المائي أو المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي عندما يقع الجلب المصرح به داخل منطقة نفوذه. وعلى هذا الأساس تقوم الوكالة أو المكتب باقتراح تاريخ ومكان عقد اجتماعات اللجنة الاقليمية وجدول أعمالها. وستواكب عملية التصريح بجلب الماء القائمة حملة إعلامية تركز بالأساس على مستعملي المياه لإغراض فلاحية. وستمنح الترخيصات لنقط جلب الماء القائمة مع مراعاة الإمكانات المائية المتاحة وضرورة المحافظة على الموارد المائية وعلى الاستثمارات الفلاحية القائمة. وفي إطار هذه التسوية ستقوم وكالة الحوض المائي و المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتحسيس صاحب التصريح بضرورة الاقتصاد في استعمال الماء وعدم تجاوز كمية المياه المسموح باستعمالها.