صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 11 يوليوز 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتقييم التعليم العالي والبحث العلمي وتسوية الوضعيات العالقة بالنسبة للترقي في الدرجة لبعض الأساتذة الباحثين، وكذا تحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بالإضافة إلى الموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء. و اول المشاريع التي صادق عليها المجلس هو مشروع قانون رقم 12-80 يتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. ويهدف هذا المشروع، إلى تكريس مبدأ خضوع نظام التعليم العالي في مجمله لتقييم منتظم ينصب على مردوديته الداخلية والخارجية ويشمل جميع الجوانب البيداغوجية والإدارية والبحث. ويرتكز هذا التقييم، وفقا لنفس البلاغ، بالإضافة إلى التدقيقات البيداغوجية والمالية والإدارية على التقييم الذاتي لكل مؤسسة للتربية والتكوين وعلى الاستطلاع الدوري لآراء الفاعلين التربويين وشركائهم في أوساط الشغل والعلوم والثقافة والفنون. كما تهدف هذه الوكالة، يشيف بلاغ الحكومة، إلى خلق بيئة ملائمة بهدف وضع نظام تعليم عال يتصف بالجودة ويرتكز على التنافسية والتنوع والضبط والتي تعتبر آلية فعالة تساهم في تحسين الجودة والرفع من أهمية التعليم العالي والبحث العلمي. بعد ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 542-13-2 بتغيير وتتميم المرسومين رقم 793-96-2 ورقم 804-96-2 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. و يهدف المشروع، حسب بلاغ لمجلس الحكومة، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تسوية الوضعيات العالقة بالنسبة للترقي في الدرجة منذ فاتح يناير 2006 إلى غاية 31 دجنبر 2012 بالنسبة للأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق وذلك من خلال تمكينهم من الترقي مباشرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو السلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا دون مطالبتهم بالتقييم العلمي ونظام الحصيص لأن المعنيين بالأمر لا يزاولون مهام التعليم والبحث. وبغرض الطي النهائي لهذا الملف، فإن ترقية هذه الفئة من الأساتذة الباحثين في الرتبة والدرجة ستتم ابتداء من فاتح يناير 2013، طبقا لنفس الشروط والأنساق، على غرار نظرائهم القائمين في الجامعة أو في مؤسسات تكوين الأطر العليا بمهام التعليم والبحث، يقول البلاغ الحكومي أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 543-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 548-98-2 بتاريخ 15 فبراير 1999 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. و صادق المجلس على هذا المشروع، يقول بلاغ الحكومة، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة التي أثارها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. و يهدف المشروع، الذي تقدم بع ايضا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تسوية الوضعيات العالقة بالنسبة للترقي في الدرجة منذ فاتح يناير 2006 إلى غاية 31 دجنبر 2012 بالنسبة للأساتذة الباحثين المعهود إليهم بمسؤولية إدارية أو الموجودين في وضعية إلحاق وذلك من خلال تمكينهم من الترقي مباشرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي دون مطالبتهم بالتقييم العلمي ونظام الحصيص لأن المعنيين بالأمر لا يزاولون مهام التعليم والبحث. وحتى يتم الطي النهائي لهذا الملف، يضيف بلاغ الحكومة، فإنه ابتداء من فاتح يناير 2013 ستتم ترقية هذه الفئة من الأساتذة الباحثين في الرتبة والدرجة طبقا لنفس الشروط والأنساق، على غرار نظرائهم القائمين في الجامعة أو في مؤسسات تكوين الأطر العليا بمهام التعليم والبحث. و قبل مصادقة المجلس على مشروع قانون رقم 13-64 يوافق بموجبه على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013، تمت المصادقة على مشروع مرسوم رقم 519-13-2 بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإداري والتقني والمالي لصناديق العمل من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. و يحدد هذا المشرع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني، كيفيات وشروط التدبير الإداري والتقني والمالي لصندوق الضمان وصندوق تضامن المشغلين وصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل من لدن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. و ينص هذا المشروع أساسا، حسب ما اورده البلاغ الحكومي، على إمكانية تحديد كيفيات وشروط أخرى متعلقة بالتدبير السالف الذكر بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتشغيل، ومنع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من تقاضي أي تعويض مقابل هذا التدبير، وإعطاء الصندوق إمكانية الحصول على المصاريف الضرورية للتدبير، وكذا إلزام هذا الصندوق بإعداد تقرير سنوي حول التدبير الإداري والتقني والمالي للصناديق الثلاثة السالفة الذكر. كما ينص ذات المشروع على تحديد مهام الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين فيما يخص التعويضات والصوائر التي تتحملها الصناديق الثلاثة السالفة الذكر. و كان مشروع القانون رقم 13-64، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والذي يوافق بموجبه مجلس الحكومة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س ص)، الموقعة بأنجمينا في 16 فبراير 2013، آخر المشاريع التي صادق عليها المجلس قبل المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. و تهدف هذه المعاهدة، حسب ما جاء في بلاغ الحكومة، إلى إعادة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء وإعادة تشكيلها بحيث تضم دول منطقة الساحل والصحراء وكذا الدول المتاخمة لها والبالغ عددها 20 دولة. وتنص المعاهدة، يضيف ذات البلاغ، على أن أهداف التجمع ترتكز بالأساس على الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز الحوار السياسي ومكافحة الجريمة العابرة للحدود وكذا مكافحة التصحر والجفاف وتشجيع حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات في ما بينها. كما تضع المعاهدة المنقحة المبادئ الأساسية للتجمع والتي تتركز على المساواة والترابط والتضامن والتعاون بين الدول وتعزيز نظام الحكم الديمقراطي وكذا على عدم اعتداء الدول على بعضها البعض.