إسبانيا.. العلاقات مع المغرب من بين "الأقوى عالميا" ولا تقارن إلا بالعلاقات الأمريكية البريطانية    عاملة نظافة ضحية "استغلال بشع" بأجر 250 درهم شهريا    سفير السلفادور .. المغرب أفضل بوابة لولوج إفريقيا    مغاربة يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية (فيديو)    بيل غيتس: 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي    المغرب يعزز جاهزيته الأمنية لتنظيم كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا 2025    معاناة مهاجرين مغاربة في مليلية.. شتات على الأرصفة وحقوق تنتهك بصمت    بحضور عائلتها.. دنيا بطمة تعانق جمهورها في سهرة "العودة" بالدار البيضاء    كأس العرش.. ثلاثة أندية من البطولة الاحترافية مهددة بالخروج مبكرا    بوابة إعلامية بريطانية: أشرف حكيمي.. أيقونة كرة القدم والثقافة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3354 قتيلا    الرباط تحتضن إقصائيات العصبة الإفريقية لكرة السلة "البال"    مولر يعلن الرحيل عن بايرن ميونيخ    الرئيس الإيراني يقيل نائبا له بسبب "رحلة ترفيهية في القطب الجنوبي"    لجنة دعم المهرجانات والتظاهرات السينمائية تدعم 29 مهرجانا وتظاهرة بمبلغ 6 ملايين و770 ألف درهم    بنك المغرب: الدرهم ينخفض مقابل الدولار    كيوسك السبت | الحكومة معبأة لتنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خلال غشت المقبل    الوزيرة السغروشني تسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز مكانة إفريقيا في العالم الرقمي (صور)    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت    فشل محاولة ''حريك'' 3 لاعبين من المنتخب الأوغندي للفتيان خلال إقامتهم بكأس إفريقيا بالجديدة    جانح يهشم زجاج 06 سيارات بحي القلعة بالجديدة .    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    أخبار الساحة    المغرب فرنسا.. 3    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات وتدابير مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، يكشف عنها مشروع قانون جديد أعدته الحكومة.
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

كشف مشروع قانون جديد أعدّته الحكومة ويتعلق بالتعليم المدرسي، عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي، وهي المخالفات التي تثير باستمرار غضب واستياء الأسر تزامنا مع كل دخول مدرسي جديد.
وأقرّ المشروع الجديد 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة، يتوفر "مدار21" على نسخة منه حزمة من التدابير والإجراءات لمعاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي.
نشر لائحة الأسعار:
وحسب المشروع الحكومي، "لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية التي تصدرها مؤسسات التعليم الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما بخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها والخدمات المقدمة من طرفها".
ويلزم المشروع، كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، مؤكدا أنه " يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوي وواجبات التمدرس التي تشمل كل ال،شطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها".
ويمنع المشروع، بأي حال من الأحوال مؤسسات التعليم الخصوصي، من الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوةي للتربية و التكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما يلزم المشروع، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا القانون وتسليمهم نسخة منه. ويتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، على أن يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي.
ووفق المشروع الذي ينتظر أن يفرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن رأيه بشأن مضامينه، "لا يجور لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأي حال من الأحوال، حسب المصدر نفسه، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناءهم دراستهم بها باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم الدراسية منها برسم كل سنة دراسية، وتلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضامن حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها".
ويمنع المشروع الحكومي الجديد، مؤسسات التعليم الخصوصي، رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد المشار إليه في المادة 39 من هذا القانون. وفي حالة تعدد الأسلاك التعليمية داخل نفس المؤسسة تمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلمي المؤسسة الذين أتموا بنجاح دراستهم في السلك الدراسي السابق.
مراقبة إدارية مشددة:
وتخضع بصفة منتظمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفي احترام تام لمعايير الجودة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين. وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام اجراءات تنظيم السنة الدراسة ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها وتشمل المراقبة الصحية التحققق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين وبجيمع المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها.
وتتم معاينة المخالفات للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المردسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان ومحرري المحاضر.
ويزاول هؤلاء الأعوان المحلفون مهامهم حاملين لبطاقة انتداب مسلمة من لدن الأكاديمية المعنية ويحررون محاضر معاينة المخالفات ويوجهونها إلى الأكاديمية يقوم الموظفون المشار إليها في هذا القانون بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائبة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
ويتعين على الموظفين المحلفين في حالة معاينتهم لأية مخالفة بمناسبة قيامهم بمهامهم تحرير محاضر تكوين لها نفس قوة الاثبات التي لمحاضر ضابط الشرطة القضائية تحدد بنص تنظيمي شروط انتداب هؤلاء الموظفين ونموذج البطاقة المثبتة لصفتهم.
وتتولى الأكاديميات الجهوية للتربوية والتكوين المعنية، حسب الحالات توجيه "إنذار مكتوب" إلى مؤسسة التعليم المدرسي والخصوصي المخالفة للأحكام الخاصة بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قصد توسية وضعيتها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التوصل بالانذار.
وإذا انصرم هذا الأجل، ولم تمتثل المؤسسة المخالفة للإنذار المذكور، يمكن لمدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية تقديم شكاية إلى النيابية العامة المختصة أو اتخاذ الإجراءات المخولة له طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عقوبات وغرامات
وإلى جانب العقوبات المشار إليها في المواد 51 و52 و53 بمن هذا المشروع، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ اجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويتم تحديد الاجراءات الإدارية بنص تنظيمي .
وحسب نفس المشروع، يعاقب بغرامة من ثمانين ألف درهم (80.000 درهم) إلى مائة وعشرين ألف (120.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم داخلي أو مطعم مدرسي بها وتوسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة ملحقات لها .
كما يعاقب بنفس الغرامة، كل من أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب أجنبية بمؤسسة للتعليم الخصوصي المدرسي الخصوصي تسليم دبلومات أو شهاددات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي وإغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، وكل من أقدم على خرق الضوابط المتعلقة بتسجيل وإعادة تسجيل المتعلمين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة.
وتمشل نفس العقوبة أيضا حرمان المتعلم من متابع دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة وحرمان المتعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على شهادة مدرسية ورفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو أو الشواهد المدرسية بما فيها الشهادات التي تتوج بها الامتحانات المدرسية وتجاوز الطاقة الاستيعابية المرخص بها لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوص.
وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة ويمكن الحكم بحرمان مرتكب إحدى المخالفات من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تقل عن سنتيم ولا تتجاوز عشر سنوات.
ويُعاقب بغرامة من ستين ألف (60.000 درهم) إلى ثمانين ألف (80.000 درهم) كل من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين مجانا من خدمات المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصة للغرامة
كما يعاقب المشروع الحكومي بغرامة من أربعين ألف (40.000 درهم) إلى ستين ألف (60.000درهم) كل من قام بتضمين الإعلانات الاشهارية المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياءهم فيما يخص مستوى التعليم وشروط الولوج المطلوبة، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.