مدة البت في القضايا تتقلص بالعيون    أمريكا: "برج" يقتل ركاب طائرتين    الشهيد محمد الضيف.. جنرال كتائب "القسام" ومهندس "طوفان الأقصى"    فاتح شهر شعبان لعام 1446 ه هو يوم الجمعة 31 يناير 2025    نتائج الخبرة العلمية تكشف قدرة خلية "الأشقاء الثلاثة" على تصنيع متفجرات خطيرة (فيديو)    الجديدي وفتحي ينتقلان إلى الوداد    الجيش الملكي يخسر بثنائية بركانية    ساو تومي وبرينسيب تؤكد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب وتعزيز التعاون الثنائي    تعليق الرحلات البحرية بين طنجة وطريفة بسبب اضطرابات جوية وارتفاع الأمواج    الشرقاوي: خلية "الأشقاء الثلاثة" خططت لاستهداف مقرات أمنية ومحلات عمومية    النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بإقليم العرائش تكرم منجزات شخصيات السنة    اغلاق المجال الجوي البلجيكي بسبب عطل تقني    خروج 66 فلسطينيا حالة صحية متردية من سجون الإحتلال    الولايات المتحدة تبدأ أكبر حملة لترحيل مهاجرين جزائريين غير الشرعيين.. هل يجرؤ النظام الجزائري على الرفض    مشروع الربط المائي بين وادي المخازن ودار خروفة يقترب من الإنجاز لتزويد طنجة ب100 مليون متر مكعب سنويًا    رحيمي ينقذ نادي العين من الخسارة    من المدن إلى المطبخ .. "أكاديمية المملكة" تستعرض مداخل تاريخ المغرب    الوداد يضم لاعبا فرنسيا ويستعير آخر من جنوب إفريقيا    زياش إلى الدحيل القطري    الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء-سطات تواصل تنفيذ برنامجها السنوي لتنقية شبكة التطهير السائل    «استمزاج للرأي محدود جدا » عن التاكسيات!    رئاسة الأغلبية تؤكد التزامها بتنفيذ الإصلاحات وتعزيز التعاون الحكومي    أمر تنفيذي من "ترامب" ضد الطلاب الأجانب الذين احتجوا مناصرة لفلسطين    أداء إيجابي ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعزز صفوفه بالحارس مهدي بنعبيد    برقية تعزية ومواساة من الملك إلى خادم الحرمين الشريفين إثر وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود    ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين: المغرب يعتمد خيارا واضحا لتدبير إنساني للحدود    إطلاق النسخة الأولى من مهرجان "ألوان الشرق" في تاوريرت    بلاغ من طرق السيارة يهم السائقين    الملك يهنئ العاهل فيليبي السادس    مقتل "حارق القرآتن الكريم" رميا بالرصاص في السويد    عاجل.. الوزير السابق مبديع يُجري عملية جراحية "خطيرة" والمحكمة تؤجل قضيته    عصام الشرعي مدربا مساعدا لغلاسكو رينجرز الإسكتلندي    قرعة دوري أبطال أوروبا غدا الجمعة.. وصراع ناري محتمل بين الريال والسيتي    ارتفاع مفاجئ وتسجل مستويات قياسية في أسعار البيض    وفاة الكاتب الصحفي والروائي المصري محمد جبريل    الاحتياطي الفدرالي الأمريكي يبقي سعر الفائدة دون تغيير    الشرع يستقبل أمير قطر في دمشق    حاجيات الأبناك من السيولة تبلغ 123,9 مليار درهم في 2024    استقرار أسعار الذهب    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    المغرب يحقّق أرقامًا قياسية في صادرات عصير البرتقال إلى الاتحاد الأوروبي    ""تويوتا" تتربع على عرش صناعة السيارات العالمية للعام الخامس على التوالي    مع الشّاعر "أدونيس" فى ذكرىَ ميلاده الخامسة والتسعين    أمطار رعدية غزيرة تجتاح مدينة طنجة وتغرق شوارعها    جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2025 تكرّم جهود بارزة في نشر المعرفة الإسلامية    مركز الإصلاح يواجه الحصبة بالتلقيح    الفنان المغربي علي أبو علي في ذمة الله    الطيب حمضي ل"رسالة 24″: تفشي الحصبة لن يؤدي إلى حجر صحي أو إغلاق المدارس    أمراض معدية تستنفر التعليم والصحة    المؤسسة الوطنية للمتاحف وصندوق الإيداع والتدبير يوقعان اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز المشهد الثقافي بالدار البيضاء    المَطْرْقة.. وباء بوحمرون / الحوز / المراحيض العمومية (فيديو)    علاج غريب وغير متوقع لمرض "ألزهايمر"    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات وتدابير مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، يكشف عنها مشروع قانون جديد أعدته الحكومة.
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

كشف مشروع قانون جديد أعدّته الحكومة ويتعلق بالتعليم المدرسي، عن اعتماد إجراءات مشددة لمراقبة مؤسسات التعليم الخصوصي، خاصة ما يرتبط ببعض التجاوزات المتعلقة برسوم التسجيل والتأمين وإلزام أولياء التلاميذ باقتناء اللوازم والمقررات الدراسية من داخل مدراس التعليم الخصوصي، وهي المخالفات التي تثير باستمرار غضب واستياء الأسر تزامنا مع كل دخول مدرسي جديد.
وأقرّ المشروع الجديد 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، الذي أحاله رئيس الحكومة عزيز أخنوش على المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل أن يبدي رأيه بشأنه قبل يخضع لمسطرة المصادقة، يتوفر "مدار21" على نسخة منه حزمة من التدابير والإجراءات لمعاينة المخالفات والعقوبات الخاصة بالتعليم المدرسي الخصوصي.
نشر لائحة الأسعار:
وحسب المشروع الحكومي، "لا يجوز أن تتضمن الإعلانات الإشهارية التي تصدرها مؤسسات التعليم الخصوصي معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين أو أولياء أمورهم فيما بخص أسلاك وأنواع التعليم والمسالك والمسارات الدراسية والشهادات المسلمة المرخص بها والخدمات المقدمة من طرفها".
ويلزم المشروع، كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي الإعلان عن لائحة رسوم وواجبات الخدمات المقدمة لفائدة المتعلمين، ولاسيما خلال فترة التسجيل ونشرها بصفة دائمة وتعليقها بالأماكن المخصصة لذلك داخل المؤسسة وعند الاقتضاء بكل الوسائل المتاحة للنشر، مؤكدا أنه " يجب أن تتضمن هذه اللائحة رسوم التسجيل السنوية ورسوم التأمين السنوي وواجبات التمدرس التي تشمل كل ال،شطة التربوية الصفية واللاصفية وواجب خدمات الإطعام والإيواء والنقل المدرسي عند توفرها".
ويمنع المشروع، بأي حال من الأحوال مؤسسات التعليم الخصوصي، من الرفع من قيمة الرسوم وواجبات الخدمات خلال السنة الدراسية الجارية مع ضرورة القيام بالإخبار المسبق للأكاديمية الجهوةي للتربية و التكوين المعنية وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ بأي رفع محتمل في قيمة الرسوم والواجبات المذكورة.
كما يلزم المشروع، مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، بإبرام عقد مكتوب مع المسؤولين قانونا عن المتعلمين المنصوص عليهم في المادة 5 من هذا القانون وتسليمهم نسخة منه. ويتعين الاحتفاظ بالعقد في ملف المتعلم الذي تضعه المؤسسات المذكورة رهن إشارة الإدارة عند كل مراقبة بيداغوجية أو إدارية أو تقويم مؤسساتي للخدمات التي تقدمها المؤسسة، على أن يحدد نموذج العقد بنص تنظيمي.
ووفق المشروع الذي ينتظر أن يفرج المجلس الأعلى للتربية والتكوين عن رأيه بشأن مضامينه، "لا يجور لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأي حال من الأحوال، حسب المصدر نفسه، إلزام أولياء أمور المتعلمين الذين يتابع أبناءهم دراستهم بها باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم الدراسية منها برسم كل سنة دراسية، وتلتزم مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بضامن حق التمدرس بشكل منتظم للمسجلين بها".
ويمنع المشروع الحكومي الجديد، مؤسسات التعليم الخصوصي، رفض تسجيل أو إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بالمؤسسة إذا ما استوفى الكفايات و المكتسبات اللازمة أو لم يقم بالإخلال ببنود العقد المشار إليه في المادة 39 من هذا القانون. وفي حالة تعدد الأسلاك التعليمية داخل نفس المؤسسة تمنح الأولوية في التسجيل بالسلك الموالي لمتعلمي المؤسسة الذين أتموا بنجاح دراستهم في السلك الدراسي السابق.
مراقبة إدارية مشددة:
وتخضع بصفة منتظمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وفي احترام تام لمعايير الجودة للمراقبة التربوية والإدارية والصحية تقوم بها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بواسطة لجن متخصصة تتكون من موظفين إداريين وتربويين. وتهدف المراقبة التربوية إلى السهر على تطبيق البرامج المعمول بها بمؤسسات التعليم المدرسي العمومي واحترام اجراءات تنظيم السنة الدراسة ومساطر التوجيه وإعادة التوجيه.
وتشمل المراقبة الإدارية فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بالمؤسسة ومستخدميها التربويين والإداريين والمتعلمين المسجلين بها وكذا مراقبة جودة جميع مرافقها وتشمل المراقبة الصحية التحققق من احترام المؤسسة للقواعد العامة للصحة والسلامة المتعلقة بالمتعلمين وبجيمع المستخدمين وبسلامة مرافقها وتجهيزاتها.
وتتم معاينة المخالفات للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المردسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه من طرف موظفين منتدبين لهذه الغاية من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين طبقا للتشريع المتعلق بتحليف الأعوان ومحرري المحاضر.
ويزاول هؤلاء الأعوان المحلفون مهامهم حاملين لبطاقة انتداب مسلمة من لدن الأكاديمية المعنية ويحررون محاضر معاينة المخالفات ويوجهونها إلى الأكاديمية يقوم الموظفون المشار إليها في هذا القانون بأداء اليمين القانونية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل، يلزمون خلال أداء مهامهم بكتمان السر المهني تحت طائبة العقوبات المنصوص عليها في الفصل 446 من القانون الجنائي.
ويتعين على الموظفين المحلفين في حالة معاينتهم لأية مخالفة بمناسبة قيامهم بمهامهم تحرير محاضر تكوين لها نفس قوة الاثبات التي لمحاضر ضابط الشرطة القضائية تحدد بنص تنظيمي شروط انتداب هؤلاء الموظفين ونموذج البطاقة المثبتة لصفتهم.
وتتولى الأكاديميات الجهوية للتربوية والتكوين المعنية، حسب الحالات توجيه "إنذار مكتوب" إلى مؤسسة التعليم المدرسي والخصوصي المخالفة للأحكام الخاصة بمؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، قصد توسية وضعيتها في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ التوصل بالانذار.
وإذا انصرم هذا الأجل، ولم تمتثل المؤسسة المخالفة للإنذار المذكور، يمكن لمدير الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية تقديم شكاية إلى النيابية العامة المختصة أو اتخاذ الإجراءات المخولة له طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
عقوبات وغرامات
وإلى جانب العقوبات المشار إليها في المواد 51 و52 و53 بمن هذا المشروع، يمكن لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية اتخاذ اجراءات إدارية في حق المخالفين للأحكام الخاصة بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويتم تحديد الاجراءات الإدارية بنص تنظيمي .
وحسب نفس المشروع، يعاقب بغرامة من ثمانين ألف درهم (80.000 درهم) إلى مائة وعشرين ألف (120.000 درهم) كل من أقدم دون ترخيص من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين على فتح أو إدارة مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو قسم داخلي أو مطعم مدرسي بها وتوسيع مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص بإحداثها سواء تعلق هذا التوسيع بالمؤسسة نفسها أو بأحد العناصر الأساسية موضوع الترخيص الأول أو إضافة ملحقات لها .
كما يعاقب بنفس الغرامة، كل من أقدم على تغيير البرامج والمناهج المرخص بها أو استعمال كتب أجنبية بمؤسسة للتعليم الخصوصي المدرسي الخصوصي تسليم دبلومات أو شهاددات خاصة بمؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي وإغلاق مؤسسة التعليم المدرسي الخصوصي قبل نهاية السنة الدراسية ما عدا في حالة وجود قوة قاهرة، وكل من أقدم على خرق الضوابط المتعلقة بتسجيل وإعادة تسجيل المتعلمين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وتسجيل متعلم لا تتوفر فيه الشروط والمؤهلات التربوية المطلوبة.
وتمشل نفس العقوبة أيضا حرمان المتعلم من متابع دراسته بالمؤسسة أو رفض إعادة تسجيله بالرغم من استيفائه للمكتسبات والكفايات التربوية اللازمة وحرمان المتعلم من اجتياز الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على شهادة مدرسية ورفض تسليم المتعلم شواهد المغادرة أو أو الشواهد المدرسية بما فيها الشهادات التي تتوج بها الامتحانات المدرسية وتجاوز الطاقة الاستيعابية المرخص بها لمؤسسة التعليم المدرسي الخصوص.
وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة ويمكن الحكم بحرمان مرتكب إحدى المخالفات من حق إحداث مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي أو إدارتها لمدة لا تقل عن سنتيم ولا تتجاوز عشر سنوات.
ويُعاقب بغرامة من ستين ألف (60.000 درهم) إلى ثمانين ألف (80.000 درهم) كل من ألزم أولياء المتعلمين باقتناء الكتب المدرسية ومختلف المعينات التربوية واللوازم المدرسية من المؤسسة التي يتابع بها المتعلم دراسته رفض تسجيل أي متعلم من أبناء الأسر المعوزة والأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة الواردة أسماؤهم في لائحة المستفيدين مجانا من خدمات المؤسسة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصة للغرامة
كما يعاقب المشروع الحكومي بغرامة من أربعين ألف (40.000 درهم) إلى ستين ألف (60.000درهم) كل من قام بتضمين الإعلانات الاشهارية المتعلقة بالمؤسسة معلومات من شأنها أن تغالط المتعلمين وأولياءهم فيما يخص مستوى التعليم وشروط الولوج المطلوبة، وفي حالة العود يضاعف المبلغ الأدنى والمبلغ الأقصى للغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.