منع زواج القاصر أقل من 17 سنة وتقييد التعدد وتوسيع الهبة.. وهبي يقدم أهم تعديلات مدونة الأسرة    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                        الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية و التعيينات الجديدة.. التفاصيل.
نشر في أكادير 24 يوم 06 - 04 - 2023

صادق مجلس الحكومة يصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية و التعيينات الجديدة.. و في التفاصيل، ذكر بلاغ للمجلس توصلت أكادير 24 بنسخة منه بأن الحكومة، عقدت يومه الخميس 15 رمضان 1444، مُوَافِق 6 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.925 بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.82 في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019)، والتي تخول لبنك المغرب، في إطار ممارسته لمهمته المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار المالي، أن يمنح، بموجب سلطته التقديرية، سيولة استعجالية لصالح مؤسسة ائتمانية تواجه صعوبات في السيولة تكون ملاءتها المالية محل شك، شريطة أن تتوفر على ضمان ممنوح من الدولة لتغطية هذه السيولة، تحدد شروطه بنص تنظيمي.
ويهدف هذا الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكل استثنائي، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إلى الحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للمؤسسات الائتمانية. ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.632 بسن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يحظى برعاية جلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، وفي إطار ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ذات الصلة بتنزيل السياسات العمومية في المجال الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية التي تستهدف فئات اجتماعية في وضعية هشة، مع المستجدات القانونية ذات الصلة بتعميم الحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملاءمة مع أحكام القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، ومقتضيات المرسوم رقم 2.22.923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تنص على: ضمان استمرار النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى المستحقات، في تاريخ 30 نونبر 2022، للدعم السالف الذكر، في الاستفادة من هذا الدعم لفترة انتقالية تمتد إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع المتعلق بتعميم التعويضات العائلية المتخذ تطبيقا لأحكام القانون الإطار رقم 09.21؛ واستفادة النساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، المستفيدات من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى دون مطالبتهن بشرط العتبة المشار إليه في المرسوم رقم 2.22.923، وذلك إلى غاية تاريخ سريان مفعول التشريع السالف الذكر المتعلق بتعميم التعويضات العائلية. كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تنص على استفادة النساء الأرامل من غير الفئتين المشار إليهما، من الدعم إلى غاية التاريخ المذكور، شريطة استيفاء شرطي التقييد بالسجل الاجتماعي الموحد والعتبة المؤهلة للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، فضلا عن الشروط المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر رقم 2.14.791 الصادر في 11 من صفر 1436 (4 دجنبر 2014).
وانتقل مجلس الحكومة للتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.72 بتطبيق القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، قدمه السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.85 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1442 الموافق ل 26 يوليو 2021. ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة، والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات؛ كما يحدد هذا المشروع شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي؛ ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع التعاقدي، نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد؛ بالإضافة إلى تحديد قائمة المعلومات والبيانات التي يتعين على الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي موافاة السلطة الحكومية المكلفة بالعلاقات مع المجتمع المدني بها؛ ومقتضيات خاصة بقواعد مسك السجل الوطني للعمل التطوعي التعاقدي وتنظيمه، والضوابط المتعلقة بعملية مراقبة العمل التطوعي التعاقدي.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.245 بتحديد أشكال وكيفيات دفع المبالغ وتقديم الدعم من صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل الرؤية الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي وإصلاح الإدارة واستعمال الأمازيغية، وتطبيقا لأحكام المادة 18 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 المحددة لموارد ونفقات صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تمويلي محفز لمختلف الفاعلين من إدارات عمومية وجماعات ترابية ومقاولات ومؤسسات عمومية وقطاع خاص وجمعيات وتعاونيات ومؤسسات ومعاهد التكوين، والمعنيين بتنزيل أوراش التحول الرقمي وتحديث المرافق العمومية واستعمال الأمازيغية، وذلك من خلال تقديم دعم مادي في شكل مساهمات أو إعانات يحدد إطار تمويلها، إما في اتفاقيات تمويل بعد دراسة مسبقة من طرف لجنة وزارية مختصة أو عبر اتفاقيات مباشرة، تنزيلا للأوراش الإصلاحية والبرامج المتعلقة بتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ودعم اللاتمركز الإداري وتعزيز الحكامة الجيدة واستعمال الأمازيغية بالإدارة العمومية ورقمنة الإدارة ودعم الاقتصاد الرقمي والشمولية الرقمية.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
السيد رشيد حجبي، مديرا للمدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة؛
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة- قطاع التراب الوطني والتعمير، تعيين:
السيد عبد الهادي ابن يحيى، مديرا للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط؛
السيدة رجاء منير، مفتشة جهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة مراكش-آسفي؛
السيد محمد أحرزون، مديرا للوكالة الحضرية للجديدة، سيدي بنور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.