مجلس النواب يختتم دورته الخريفية الثلاثاء المقبل    منع المُشغل من عرقلة الاضراب وتوسيع الحرية النقابية.. هذه أهم مستجدات القانون الجديد    الصناعة التقليدية بالمغرب.. معاملات ب140 مليار درهم وتكوين 30 ألف متدرج    "الفيفا" تُوقف منافس المغرب في كأس العالم    كأس العالم 2030.. فرصة مهمة للشباب المغربي (لقاء)    لسعد جردة: لم أكن أتوقع العودة بهذه السرعة لتدريب الرجاء البيضاوي    ولاية أمن مكناس… توقيف شخص للاشتباه في تورطه في سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية في الشارع تعرض حياة المواطنين للخطر    عاجل.. "الأول" يكشف تفاصيل اختطاف سيدة بسيدي بنور بأسلوب العصابات    بنك المغرب: 78 في المائة من المقاولات تعتبر مناخ الأعمال "عاديا"    الفريق المغربي للدراجات "أكادير فيلو بروبولشن" يشارك في عدد من السباقات الدولية بتركيا    السعودية تعلق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    إسرائيل تشيد بمعاقبة المحكمة الجنائية    المغرب يوصي المعتمرين بأخذ اللقاح    سفير مصر بالمغرب يلتقي ممثلي الجالية لبحث قضاياهم وتعزيز التواصل    رئيس رواندا يستقبل بوريطة والمنصوري وحديث عن وساطة مغربية لتلطيف الأجواء بين كيغالي وكينشاسا    طنجة.. اختتام منتدى "النكسوس" بالدعوة إلى تدبير مستدام للموارد    أنفوغرافيك | حسب الجهات ووسط الإقامة.. معدل البطالة لسنة 2024    الذهب يتجه نحو سادس مكسب أسبوعي على التوالي    شركة بريطانية تطلق خطين جويين نحو المغرب    الصين تدعو إلى استبدال البلاستيك بالخيزران..    مجلس النواب ينهي دورته الخريفية الخميس المقبل بحضور رئيسة مجلس الحسابات    مجسّد شخصية زاكربرغ: رئيس "ميتا" تحول إلى "مهووس بالسلطة"    عقوبات أمريكية ضد المحكمة الجنائية    قرار جديد من السعودية يسهل أداء مناسك العمرة    طقس بارد في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين (وزارة)    رغم التوتر.. كندا تبدي استعدادها للانضمام إلى مشروع ترامب    فيدرالية اليسار بأزيلال ترفع شكاية بشأن خروقات في تدبير الجماعة    طنجة تحتضن ندوة علمية حول مشروع قانون المسطرة المدنية: دعوات لتعزيز فعالية العدالة واستقلالية المهن القضائية    عمدة ميونخ يرفض استضافة دوري الأمم الأوروبية    الولايات المتحدة تأمر بوقف عشرات المنح المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    تهجير الفلسطينيين: حملة تضليل مكشوفة.. كيف تُصنع الإشاعات لاستهداف المغرب؟    كأس انجلترا: ليفربول يتأهل للمباراة النهائية بفوز عريض على توتنهام (4-0)    ‪ إلغاء لقاح الحمى الشوكية للمعتمرين    إنتخاب المستشارة الاستقلالية مينة مشبال نائبة سابعة لرئيس جماعة الجديدة    فيدرالية الاحياء السكنية بالجديدة تستعرض قضايا المدينة وحصيلة انشطتها الاخيرة    الزهراوي: خبر إمكانية استقبال المغرب للفلسطينيين المهجرين "شائعات مضللة"    لقجع: افتتاح مركب محمد الخامس بالدار البيضاء نهاية شهر مارس المقبل    مسيرة عظيمة.. رونالدو يودّع مارسيلو برسالة مليئة بالمشاعر    غوغل تطور تقنيات ذكاء اصطناعي مبتكرة لتحدي "DeepSeek"    "جامعيو الأحرار" يناقشون فرص وإكراهات جلب الاستثمارات إلى جهة الشرق    الشاب خالد، نجم الراي العالمي، يختار الاستقرار الدائم مع أسرته في طنجة    "ما نرجع".. أحدث إبداعات حمدي المهيري الموسيقية    توقيف صيدلي وثلاثة أشخاص وحجز 6934 قرصا مخدرا في عملية أمنية محكمة    إسرائيل تدعو لتسهيل مغادرة سكان غزة وحماس تطالب بقمة عربية عاجلة    التهراوي يكشف الخطة المعتمدة للحد من انتشار "بوحمرون"    بايتاس يكشف الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بشأن لقاح التهاب السحايا    عرض الفيلم المغربي "طاكسي بيض 2" في لييج    نورا فتحي بخطى ثابتة نحو العالمية    إنتاجات جديدة تهتم بالموروث الثقافي المغربي.. القناة الأولى تقدم برمجة استثنائية في رمضان (صور)    6 أفلام مغربية تستفيد من دعم قطري    بعد عام من القضايا المتبادلة.. شيرين عبد الوهاب تنتصر على روتانا    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأرقام: التعويضات المالية السمينة التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء الجماعات شهريا، وعن المهام .
نشر في أكادير 24 يوم 15 - 09 - 2021

حددت مجموعة من القوانين قيمة التعويضات المالية التي سيتلقاها رؤساء وأعضاء الجماعات بعد تشكيل المكاتب.
في هذا السياق، خص المرسوم 2.16.495 رئيس الجهة بتعويض عن التمثيل قيمته 40 ألف درهم، ونوابه 15 ألف درهم، فيما خص كاتب المجلس بتعويض عن التمثيل قيمته 2000 درهم، ورئيس لجنة دائمة 4 آلاف درهم، ونائبه 2000 درهم، ورئيس فريق 2000 درهم.
ونصت المادة الثانية من المرسوم ذاته، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جهة إلى النصف إذا كان المعني بالأمر موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري. في حال عدم توفير الجهة للرئيس سكنا وظيفيا بمقر الجهة، فإن المرسوم ذاته يخوله الاستفادة من تعويض شهري عن السكن قدره 15 ألف درهم. ونصت المادة الثالثة من المرسوم على استفادة رئيس الجهة من تعويض عن التنقل في إطار المهام التي يقوم بها قيمتها 350 درهما عن كل يوم بالنسبة للتنقل داخل المغرب و2500 درهم خارج المغرب. أما نواب الرئيس فيتلقون تعويضا يوميا عن التنقل مساويا للتعويض اليومي عن مصاريف التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، فيما باقي أعضاء الجهة يتلقون تعويضا مكافئا لتعويض الموظفين المرتبين في السلم 11.
واشترطت المادة ذاتها على أن التنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجالس العمالات والأقاليم رؤساء مجالس العمالات ومجالس الأقاليم ونواب الرئيس رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، هم الآخرون يتلقون تعويضات مالية شهرية عن التمثيل إضافة إلى تعويضات عن التنقل، وتم التنصيص على الحق في هذه التعويضات في المادة 53 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، فيما تم تحديد قيمتها من خلال المرسوم رقم 2.16.494. وجاء في المادة 53 من القانون التنظيمي المذكور على "يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم و نوابه و كاتب المجلس و نائبه و رؤساء اللجان الدائمة و نوابهم تعويضات عن التمثيل و التنقل"، "كما يستفيد باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات التنقل". ووفق نص المادة ذاتها "لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل".
وتتراوح قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتقاضاه رئيس مجلس عمالة أو مجلس إقليم من 12 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي يقل مجموع ساكنتها عن 300 ألف نسمة، وتصل إلى 20 ألف درهم بالنسبة للأقاليم التي تتجاوز ساكنتها مليون نسمة، فيما تم تحديد قيمة التعويض عن التمثيل بالنسبة لنواب الرئيس في 7 آلاف درهم، وكاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 3400 درهم، و1700 درهم لنائب كاتب المجلس ونائب رئيس لجنة دائمة. كما تم تخصيص تعويض عن التنقل لرئيس المجلس الإقليمي أو المجلس العمالة، مساوي للتعويض اليومي عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية، فيما نواب الرئيس يتلقون تعويضا عن التنقل مساويا للتعويض المخصص لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما باقي أعضاء المجلس تمت تسويتهم بموظفي الدولة المرتبين في السلم 10. واشترطت المرسوم ذاته على أن التنقل خارج المغرب، يجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض مجالس الجماعات والمقاطعات أعطى القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الحق لرؤساء المجالس الجماعية ومجالس المقاطعات ونواب الرؤساء وكتاب المجالس نوابهم إضافة إلى رؤساء اللجان الدائمة ونوابهم، الحق في الاستفادة من تعويض عن التمثيل، كما أعطى المذكورين وكل أعضاء مجالس الجماعات الحق في الاستفادة من التعويض عن التنقل. واشترطت المادة 119 من القانون المذكور عدم استفادة المنتخبين في المقاطعات من أي تعويض في مجالس الجماعة من أجل الاستفادة المخصصة لهم في المقاطعة. ونصت المادة الثانية من المرسوم 2.16.493، على تخفيض التعويض عن التمثيل المخول لرئيس جماعة ذات نظام المقاطعات إلى النصف إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان، أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرا أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري. وتتفاوت القيمة المالية للتعويض الشهري عن التمثيل بالنسبة لرؤساء الجماعات، حيث تتراوح بين 2800 درهم بالنسبة للجماعات التي تقل ساكنتها عن 15 ألف نسمة، وتصل إلى 30 ألف درهم بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى رؤساء المقاطعات تعويضا قدره 6000 درهم شهريا. أما بالنسبة لنواب رئيس جماعة فتعويضاتهم تتراوح بين 1400 درهم إلى غاية 10 آلاف درهم، فيما نواب رئيس المقاطعة خصص لهم تعويضا عن التمثيل قدره 3000 درهم. المرسوم 2.16.493 ذاته، حدد قيمة التعويض عن التمثيل الذي يتلقاه كاتب المجلس ورئيس لجنة دائمة في 800 درهم بالنسبة للجماعات ذات الساكنة أقل 15 ألف نسمة، ويصل إلى غاية 3000 درهم في الجماعات ذات نظام المقاطعات، فيما يتلقى نوابهم نصف القيمة المذكورة. وتم تحديد التعويض الذي يتلقاه كاتب مجلس مقاطعة ورئيس لجنة دائمة في المقاطعة في 1400 درهم، و700 درهم لنائب كل منهما. وتم تقسيم التعويضات عن التنقل المخصصة لرؤساء الجماعات إلى 3 أصناف، يتعلق الأول بالجماعات التي يقل عدد سكانها عن 225 ألف نسمة حيث يستفيد الرئيس من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10، فيما الجماعات التي يفوق عدد سكانها 225 ألف نسمة فقد تم تخصيص الرئيس بالتعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11، أما الجماعات ذات نظام المقاطعات فقد تم منح رئيسها التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية. وبالنسبة لرؤساء المقاطعات فيستفيدون من التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11. ويتقاضى نواب رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات وباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10. واشترطت المادة 3 من المرسوم المذكور، في حالة التنقل خارج المغرب، أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من طرف وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.