أفرجت الحكومة عن مشاريع المراسيم المتعلقة بتعويضات رؤساء الجماعات، ومجالس العمالات، والتي ترفع من هذه التعويضات. ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.16.493، القاضي بتحديد شروط منح التعويضات، ومقاديرها الممنوحة لرؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم، وكتاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، ونوابهم، ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم، إلى تمكين هؤلاء المسؤولين من "تعويضات تتناسب وحجم المهام المنوطة بهم". وينص المشروع، الذي يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه على تعويض يصل إلى 30 ألف درهم شهريا لرؤساء الجماعات أو المقاطعات في الجماعات ذات نظام المقاطعات، و2800 درهم بالنسبة إلى رؤساء الجماعات أو المقاطعات، التي يقل سكانها عن 15 ألف نسمة، و11 ألف درهم شهريا للمسؤولين عن تلك، التي يزيد أعداد سكانها عن 500 ألف نسمة. أما فيما يتعلق بالتعويض عن التنقل، يقترح المشروع منح تعويضات مديري الإدارة المركزية عن تنقل رؤساء مجالس الجماعات، ذات نظام المقاطعات، وباقي الرؤساء تعويضات التنقل، الممنوحة لموظفي السلم ال11، وتعويضات موظفي السلم العاشر لباقي أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، على أن تكون مهام التنقل خارج المغرب بموافقة من طرف وزير الداخلية، أو السلطة المفوضة من لدنه بذلك. على صعيد آخر، ينص مشروع المرسوم رقم 2.16.494، المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات، ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم، ونوابه، وكاتب المجلس، ونائبه، ورؤساء اللجان الدائمة، ونوابهم على منح رؤساء العمالات والأقاليم، التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة تعويضات شهرية تصل إلى 20 ألف درهم، و12 ألف درهم لتلك، التي يقل عدد سكانها عن 300 ألف نسمة. ويشدد المشروعان على أنه لا يمكن أن" يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات، التي تمنحها إحدى هذه الهيآت بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل".