عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 21 جمادى الثانية 1442، الموافق ل 4 فبراير2021، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول عرض حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، قدمه السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالإضافة لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه السيد وزير الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.67 يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار"، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور. عرض حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية في بداية مداخلته، أكد السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف "إطار سنداي" للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة مند سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية. وتهدف خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة. ثم أضاف السيد الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق ب: * تعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية؛ * تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية؛ * الوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة؛ * الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال؛ * تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية. كما ترتكز خطة العمل هاته على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في: 1. إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي؛ 2. تنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية؛ 3. التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية؛ 4. تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال. إلى ذلك، أشار السيد الوزير المنتدب، أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية. مراسم وقوانين دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يقضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19 فحرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة "كوفيد 19″، فإن مشروع هذا المرسوم يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 10 فبراير 2021 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 10 مارس 2021 في الساعة السادسة مساء. دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.67 يتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار" فتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، ومن أجل تفعيل خطة الإنعاش الاقتصادي، بتضمن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، مقتضيات تنظيمية من أجل تطبيق القانون السالف الذكر، أبرزها: * تحديد الرأس المال الأولي للصندوق في 15مليار درهم؛ * تحديد النظام الأساسي للصندوق، والذي يتضمن لائحة المتصرفين الأولين بمجلس الإدارة. مشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه فمن خلال مقتضيات تتلاءم مع السياق الوطني والدولي، يحدد مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه السيد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، مسطرة منح هذه التراخيص والتصاريح، مع تحديد كيفيات تجديد الرخصة وتغييرها وتعليقها وسحبها، مع استثناء المنشآت والمؤسسات العسكرية وكذا الأنشطة ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها من الخضوع لمقتضياته. ومراعاة لخصوصية المؤسسات الصحية العمومية ولباقي مرافق الدولة وللمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة، أحال مشروع هذا المرسوم على قرار لرئيس الحكومة، بعد استطلاع رأي الوكالة، لتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات الباب الثاني منه، على المنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها والمتعلقة بهذه المؤسسات. تعيينات وفي ختامِ أشغاله، صادق المجلس على مقترحي تعيينين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي: * وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قطاع الاقتصاد والمالية o السيد العربي الهاشمي: مدير نفقات الموظفين الخزينة العامة للملكة * وزارة الثقافة والشباب والرياضة قطاع الاتصال. o السيد مصطفى أمدجار: مدير الاتصال والعلاقات العامة.