ورط التزوير موثقا وأرملة ملياردير؛ وذلك بعدما ظهرت ثروة الراحل الحاج عمر "نص بلاصة"، المنحذر من سوس، بقاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، عكس ما أشيع من أن المتوفى أفلس قبل رحيله، في شكل دعاوى رفعتها ابنته ضد أمها وشقيقها وموثق. وذكرت الصباح، أن تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله وجهت إلى موثق، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة. وحسب اليومية، فقد انطلقت المناقشات في جلسة امس، حول التهم الثقيلة المنسوبة للمتهمين، والمتورط فيها حسب أمر الإحالة الموقع عليه من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة، موثق وجهت إليه تهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، إضافة إلى أرملة الراحل وابنها الذي توفي قبل أربعة أشهر فقط، المتابعين بجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة وجنح التزوير في محرر تجاري واستعماله والتصرف بسوء نية في تركة. وحسب المحاضر المحالة على الغرفة الجنائية الابتدائية، قالت اليومية، إن شهودا، ضمنهم مسير سابق للرجاء، ومساعده وآخرون، استمع إليهم قاضي التحقيق في إطار انتداب موجه للفرقة الوطنية، كما أن شكاية من الابنة الصغرى للراحل، فجرت القضية، بعد ضياع حقوقها في تركة والدها التي وصفها دفاعها بالكبيرة، والموجودة في مدن مختلفة من المغرب ضمنها تارودانت والبيضاء والرباط وغيرها، ناهيك عن منقولات وشركات وحسابات بنكية وسندات لحاملها. وأوضحت اليومية أنه حسب أوراق القضية، فإن الإبنة الصغرى للملياردير الراحل، حرمت من متروك الهالك، كما أن أخاها وأمها وأختها، امتنعوا عن إجراء إحصاء للتركة واستفردوا بالثروة الكبيرة التي خلفها والدها، حيث نشبت الخلافات بين الورثة نتيجة رغبتهم في عزل المشتكية، والحيلولة دون وصولها لنصيبيها الشرعي من التركة، فرفعت عدة شكايات إلى القضاء، منذ 1991، تدخل إثرها بعض الأقارب، وبعدها لجأ شقيقها إلى تحرير وثيقة عرفية أسماها اتفاقية قسمة، وهي الاتفاقية التي طعنت فيها بالبطلان أمام القضاء المدني المختص، في ملفين مضمومين، لعدم شمولها لكل مخلفات الهالك، خاصة عقارين مملوكين لشركة خلفها الميلياردير. محتويات خزنة الملياردير المتوفي التي كانت تحتوي على مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات وسندات، لم تخرج إلى الوجود، إذ شرع المشتكى بهم بمباشرة أعمال وتصرفات معاقب عليها جنائيا، مثل التصرف في التركة قبل اقتسامها وتزوير محررات تجارية واستعمالها، كما ان تعمد إغفال العقار الذي كان يقيم به الهالك، في اتفاقية القسمة المطعون فيها.